قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1500
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف بالباب 34 24 « التعليم الديني التكاليف الملحقة »
المادة 2
فتح المادةيتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف بالباب 34-4. « الادارة المركزية التكاليف الملحقة »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.