مرسوم رقم 66-197 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث وظائف 868
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالباب 31-1 . ( الادارة المركزية أجور رئيسية » من ميزانية وزارة الاوقاف الوظائف الآتى ذكرها :
المادة 2
فتح المادةموظفون مرسمون : ستة متصر فين مدنيين .
المادة 4
فتح المادةموظفون متعاقدون : عونان متعاقدان
المادة 2
فتح المادةان المبالغ اللازمة لاجرة الموظفين المعينين فى الوظائف المحدثة بالمادة الاولى المشار اليها أعلاه تؤخذ من الاعتمادات المنصوص عليها بالمادة الثالثة ( الموظفون الموقتون » الباب 31-1. المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاوقاف، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرز بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.