قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.