الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
أن الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع 1 من المادة 1 أعلاه الذين جرى تسريحهم لعدم كفائتهم المهنية والذين نص عليهم فى المقطع 2 من المادة المذكورة وجرى استبعادهم في نهاية الدراسة ، يمكن ترتيبهم بصفة متمرنين فى رتبة أدنى مباشرة من الرتبة المخصصة وذلك بطريق تحويلهم في سلكهم الاصلى اذا أبدوا الرغبة في ذلك وفى هاتين الحالتين يجب عليهم البقاء في خدمة الادارة خلال مدة تساوى نصف المدة المحددة في المادة 1 أعلاه ان الموظفين المتمرنين المشار اليهم فى المقطع 2 من المادة 1 الذين ليست لهم صفة الموظف المرسم في سلك آخر والذين لا يمكن ترتيبهم بهذه الوجهة في رتبة أدنى على أثر استبعادهم خلال الدراسة وكذلك الذين كانوا فيما قبل مرسمين وجرى ارجاعهم الى سلكهم الاصلي ثم تركوا الادارة قبل المدة المحددة في المقطع السابق يلزمون برد تمام مرتبهم الذي قد تقاضوه خلال مدة دراستهم مزادة عليه مصروفات الدراسة وفقا للكيفيات المحددة بالقرار المشترك الذي يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-274 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-14 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه في أول يوليو سنة 1977 في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه •