الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 4
تحدد الاقدمية المطلوبة فى كل درجة فيما يخص الترقية الى الدرجة العليا مباشرة طبقا للجدول المبين أدناه :
حسب مدتين دنيا ومتوسطة تطبقان على السلمين 1 و 2 بالنسب الخاصة بموظفين اثنين وثلاثة موظفين من بين ه الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة حسب ثلاث مدد دنيا ومتوسطة وقصوى تطبق على السلالم المحصورة بين رقم 3 و 14 بالنسب الخاصة بثلاثة وخمسة موظفين وموظفين اثنين من بين 10 الجامعين السنة المعتبرة والاقدمية المطلوبة .
وفيما يتعلق بهذه الترقيات فان الموظفين المعنيين يكونون موضوع ترتيب ضمن مجموعتين أو ثلاث مجموعات مطابقة حسب الحاجة الى 2 أو 3 نسب المحددة في المقطع السابق وذلك حسب تقديرات رؤساء المصالح الذين لهم الحق في اعطاء النقط 1 الى 2 المدة الدنيا المدة المتوسطة الترقية 2 من ده ه ده من الدرجة 1 الى 2 سنتان من ه سنتان و 6 أشهر من الدرجة 2 الى 3 سنتان و 6 أشهر 3 سنوات من الدرجة 3 الى 4 سنتان و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 4 الى 5 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 5 الى 6 سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر من الدرجة 6 الى 7 4 سنوات من الدرجة 7 الى 8 4 سنوات سنوات و 6 أشهر سنوات و 6 أشهر المجموع 22 سنة 27 سنة السلالم من 3 المدة الدنيا الترقية من 10 من الدرجة 1 الى 2 سنة من الدرجة 2 الى 3 سنة من الدرجة 3 الى ؟ سنتان من الدرجة 4 الى 5 سنتان من الدرجة 5 الى 6 3 سنوات من الدرجة 6 الى 7 3 سنوات من الدرجة 7 الى 8 3 سنوات من الدرجة 8 الى 9 سنوات من الدرجة 9 الى 10 سنوات المجموع 22 سنة الى 14 المدة المتوسطة المدة القصوى ه من 10 2 من 10 سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنة و 6 أشهر سنتان و 6 أشهر سنوات سنتان و 6 أشهر سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات سنوات و 6 أشهر ه سنوات 27 سنة 30 سنة 562 الجريدة الرسمية ان الترقية في الدرجات حق من حقوق الموظف الذي تتوفر فيه شروط المدة المتوسطة فى السلمين 1 و 2 او المدة القصوى في السلالم من 3 الى 14 .
وفى حالة ما اذا كان عدد موظفى سلك من الاسلاك أقل من ه يمكن تعديه الى النسب المحددة فى المقطع الاول بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-365 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-196 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، الموظفون الذين يشغلون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ 3 أعوام على الاقل ، أو وظائف مفتشى العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل ، والحائزون اما للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 واما لشهادة مدرسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات على الاقل ، أو لشهادة معادلة ، وذلك فيما اذا نجحوا لمفتشى السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي