مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المشار اليه أعلاه بالمقطع التالي :
يستفيد تلامذة المدرسة الوطنية للادارة الذين لا يتمتعون بصفة موظف منذ دخولهم اليها - بالفوائد التي يتمتع بها الموظف المتمرن من حيث المنح العائلية والضمان الاجتماعي ، والمعاش .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 64-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.