ج.ر عدد 29 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة مه في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس

اتفاقات دولية مرسوم رقم 65-53 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، والموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ومعها ثلاثة بروتوكولات. 334 نص الاتفاقية 334 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس 1965 يتضمن احداث مديرية اقليمية ومديريتين فرعيتين اقليميتين للجمارك . 342 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مديرية التربية الحيوانات فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 342 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الادارة العامة 343

  • قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الرياضة والتربية البدنية - 344 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير- سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشبيبة والتربية الشعبية 344 قرارات عمال العمالات
  • قرارات مؤرخة في 15 و 20 رجب عام 1384 الموافق 20 و 25 نوفمبر سنة 1964 تتعلق بمنح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر ووادي الشولي . 344 بلاغات ، اعلانات مناقصات 347

334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 اتفاقات دولية مرسوم رقم 65-53 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 | الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، والموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ومعها ثلاثة بروتوكولات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المادة 42 من الدستور ، وبموجب الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعى والموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 والملحقة بثلاثة بروتوكولات ، وبعد استشارة المجلس الوطني ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، الموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 والملحقة بثلاثة بروتوكولات ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية نظرا لعزمهما على التعاون فى الميدان الاجتماعي ، وتأكيدا لمبدأ تسوية المعاملة بين رعايا الدولتين بالنسبة

- لتشريع الضمان الاجتماعي لكلا البلدين . ونظرا لرغبتهما في ضمان حقوق رعاياهما حسب نظام منسق للحماية الاجتماعية ، قررتا ابرام اتفاقية عامة ترمى الى تنسيق تطبيق التشريعات الفرنسية والجزائرية فى مسائل الضمان الاجتماعي | على الرعايا الفرنسيين والجزائريين ولهذه الغاية اتفقتا على المقتضيات التالية : العنوان الاول مبادى عامة المادة الأولى الفقرة الاولى : يخضع كل احد من العمال الفرنسيين او الجزائريين ، المأجورين او شبه المأجورين لتشريعات الضمان الاجتماعي المبينة فى المادة الثانية ادناه والمطبقة في الجزائر او في فرنسا ويستفيدون من هذه التشريعات مع التحفظات المبينة في المادة الثانية كما يستفيد منها ذوو حقوقهم ضمن نفس الشروط الخاصة برعايا كل من الدولتين الفقرة الثانية : ان الرعايا الفرنسيين او الجزائريين المقيمين في الجزائر أو في فرنسا يمكن لهم ان يقبلوا في التأمين الاختيارى فى اطار التشريعات المبينة فى المادة الثانية وضمن نفس الشروط الخاصة برعايا البلد الذى يقيمون فيه ، مع اعتبار عند الاقتضاء ، فترات التأمين فى فرنسا وفي الجزائر الفقرة الثالثة : ان الاقاليم الترابية المفتوحة بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية هي : فيما يخص فرنسا : التراب الفرنسي وعمالات ماوراء البحار ، فيما يخص الجزائر : التراب الجزائري . المادة - 2 الفقرة الاولى : ان التشريعات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي : 1 - في فرنسا : ا - التشريع المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي ، ب التشريع المتضمن تحديد نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على مأجوري المهن غير الزراعية ، ج تشريع التأمينات الاجتماعية المطبق على المأجورين والمشبهين بالمهن الزراعية ، د التشريعات الخاصة بالوقاية وتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ه . التشريع المتعلق بالمنح العائلية باستثناء اعانات الامومة ، و التشريعات التي تتضمن الانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي بما أنها تتعلق بالاخطار او المنح المكفولة بموجب التشريعات المبينة فى المقاطع السابقة ، ولا سيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء الانظمة الخاصة بتقاعدات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية والمؤسسات الكهربائية والغازية 2 - في الجزائر : أ - التشريع المحدد تنظيم الضمان الاجتماعي ، ب التشريع المحدد نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على مأجورى المهن غير الفلاحية ،

الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 ج تشريع التأمينات الاجتماعية المطبق على المأجورين والمشبهين بالمهن الزراعية ، د - التشريعات الخاصة بالوقاية ، وتعويضات حوادث العمل والامراض المهنية ، ه التشريع المتعلق بالمنح العائلية ، و التشريعات التي تتضمن الانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي بما أنها تتعلق بالاخطار أو المنح المكفولة بموجب ب أن العمال المتجولين التابعين لمؤسسات النقل والتي يمتد نشاطها من فرنسا الى الجزائر ، أو من الجزائر الى فرنسا ، يخضعون ، دون غيرهم ، للنظام النافذ في التراب الذي يوجد فيه مقر المؤسسة . الفقرة الثالثة : يمكن للسلطات الادارية المختصة للدولتين المتعاقدتين ان تنص فى اتفاق مشترك على الاستثناءات للقواعد المبينة في التشريعات المبينة فى المقاطع السابقة ولا سيما النظام المتعلق | الفقرة الأولى من هذه المادة ويمكن لها ايضا ان تتفق بان بالضمان الاجتماعي في المناجم ، باستثناء الانظمة الخاصة بتقاعدات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ومؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ( ك . غ . ج ) . الفقرة الثانية : ستطبق فعلا هذه الاتفاقية على كل الاعمال التشريعية او التنظيمية التي عدلت او تممت او التي ستعدل او ستتمم التشريعات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة . الا انها لا تطبق : ا على الاعمال التشريعية او التنظيمية التي تحمى فرعا جديدا للضمان الاجتماعي الا اذا كان هناك اتفاق لهذا الغرض بين الدولتين المتعاقدتين ، ب - على الاعمال التشريعية او التنظيمية التي ترمي الى تمديد مفعول الانظمة الموجودة على فئات جديدة من المستفيدين ، الا اذا لم توجد ، وبهذا الصدد يجب على حكومة الطرف المعنى أن تخطر رسميا حكومة الطرف الآخر عن معارضتها وذلك ضمن أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاعمال التشريعية رسميا . الفقرة الثالثة : ان هذه الاتفاقية لا تطبق على انظمة رجال البحر الذين سيكونون موضوع اتفاق خاص . الفقرة الرابعة : ان كيفيات مقتضيات تشريع كل بلد فيما يتعلق بالنظام الخاص بالطلاب والتي يمكن تطبيقها على رعايا البلد الآخر ، تكون موضوع بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية المادة - 3 الفقرة الاولى : ان العمال المأجورين او المشبهين بالمأجورين بمقتضى التشريعات المطبقة فى كل من الدولتين المتعاقدتين ، والذين يشتغلون في تراب احداهما ، يخضعون للتشريعات النافذة في مكان عملهم . الفقرة الثانية : يتضمن المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الاستثناءات التالية : ا - ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يشتغلون في دولة غير الدولة التي توجد فيها اقامتهم المعتادة ، لحساب مقاولة لها مؤسسة فى هذه الدولة الأخيرة ، يبقون خاضعين للتشريعات النافذة في الدولة التي يوجد فيها مكان عملهم المعتاد ما لم يمتد عملهم في هذه المؤسسة التابعة لتراب الدولة الثانية الى اكثر من ثلاث سنوات من ضمنها مدة العطل الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية لا تطبق على بعض الحالات الخاصة . المادة - 4 ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يشتغلون في آن واحد فى تراب الدولتين يخضعون فيما يخص المنح ، للنظام النافذ فى التراب الذي توجد فيه اقامتهم المعتادة ان الاعمال التي يقوم بها المأجورون المشار اليهم في المقطع السابق ، في فرنسا كما هو في الجزائر ، يمكن جمعها وتأدية الضريبة عليها للمنظمات المختصة بضرائب ارباب العمل التابعة للضمان الاجتماعي المنصوص عليها بمقتضى تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين • تحسب الضرائب المذكورة على اساس الاجور او الارباح التي يتقاضاها العمال المعنيون برسم نشاطهم في فرنسا كما هو في الجزائر ، من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالاجر المحدود ، الاجور او الارباح المقبوضة برسم النشاط الآخر يجب على العمال المعنيين أن يدفعوا الضريبة المفروضة عليهم على أساس الاجور او الارباح الاكثر ارتفاعا المقبوضة سواء في فرنسا أو فى الجزائر ، وذلك في حدود سقفية الاجور الخاضعة للاشتراكات المطبقة فى تراب البلد الذي يقبض فيه الاجر الاكثر ارتفاعا . المادة ه الفقرة الاولى : ان مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة تطبق على العمال المأجورين أو شبه المأجورين ، مهما كانت جنسيتهم ، والذين يشتغلون في مناصب دبلوماسية او قنصلية فرنسية كانت أم جزائرية او الذين هم في مصلحة شخصية لاعوان هذه المناصب الا انه ، أ يستثنى الاعوان الدبلوماسيون او القنصليون الممتهنون وكذا الموظفون التابعون لاطار القنصليات من تطبيق هذه المادة عليهم ، ب أن العمال المأجورين او شبه المأجورين ، الذين هم من جنسية البلد الممثل بالمنصب الدبلوماسي او القنصلي ، والذين هم غير ثابتين نهائيا فى البلد الذى يشتغلون فيه ، يمكنهم أن يختاروا بين تطبيق تشريع البلد الذي يوجد فيه مكان عملهم ، وتطبيق تشريع بلدهم الاصلي . الفقرة الثانية : ان العمال الذين هم في خدمة ادارة حكومية تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، والذين يخضعون لتشريع الطرف

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 المذكور ، و عينوا فى مصالح الطرف الآخر يبقون خاضعين | لتشريع الدولة التي عينتهم . الفقرة الثالثة : ان الاعوان الذين وضعوا ، من طرف احدى الدولتين تحت تصرف الدولة الاخرى ، على اساس عقد للمساعدة التقنية ، يخضعون للمقتضيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبينة في اتفاقات التعاون التقني والثقافي المبرمة بين البلدين العنوان الثاني احكام خاصة الباب الاول التأمين على المرض ، والامومة ، والوفاة الفرع الاول الحق في المنح المادة - 6 يستفيد العمال المأجورون او شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر أو بالعكس ، وكذلك ذوو حقوقهم الذين يعيشون معهم فى منازلهم فى البلد الذي يوجد فيه مكان العمل الجديد ، من منح التأمين على المرض لهذا البلد ، مادام : 1 معترف بهم اكفاء في العمل حين دخولهم الاخير لهذا البلد ، 2 - ومكتسبون صفة المؤمن عليه اجتماعيا بعد دخولهم الاخير الى تراب البلد الجديد الذى يوجد فيه العمل 3 - وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب تشريع هذا البلد ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الضرورة فترات التأمين او الفترات المساوية والمتممة بعنوان تشريع البلد الآخر الا انه لا يجوز جمع فترات التأمين المساوية المتممة في احد البلدين ، الا فى حالة ما اذا لم تمر مهلة تزيد عن ستة اشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الآخر ، وبداية فترة التأمين على تراب البلد الجديد . المادة - 7 ان العمال المأجورين أو شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر او بالعكس يستفيدون ، وكذلك اعضاء عائلاتهم من منح الامومة في الجزائر أو في فرنسا ما داموا : قائمين بعدل خاضع للتأمين في البلد الذي حولوا اقامتهم اليه . 2 وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى البلد المذكور للاستفادة من المنح المذكورة مع جمع فترات التأمين أو الفترات المساوية المتممة في البلد الآخر عند الحاجة . عند ما لا تتم الولادة فى تراب بلد المؤسسة المنتمي اليها فان المنح التي تدفع هي منح النظام الجاري به العمل في البلد الآخر . المادة - 8 ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر أو بالعكس يكتسبون أو يكون لهم الحق حسب الاحوال ، في منح الوفاة فى الجزائر أو فى فرنسا ، ما داموا : قائمين بعمل خاضع للتأمين في البلد الذي حولوا |

- اقامتهم اليه ، 2 وتتوفر فيهم ، فى البلد المذكور ، الشروط المطلوبة للاستفادة من المنح المذكورة ، مع جمع فترات التأمين او الفترات المعترف بها مساوية ومتممة في البلد الآخر عند الحاجة المادة - 9 الفقرة الاولى : ان العامل المأجور ، فرنسيا كان ام جزائريا ، المشتغل في احدى الدولتين ، والمقبول للاستفادة من المنح التي تتحملها مؤسسة هذه الدولة ، يحتفظ بهذه الاستفادة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عندما يحول اقامته الى تراب الدولة الاخرى بشرط أن يكون العامل قد حصل قبل اتمام التحويل على رخصة من المؤسسة التي ينتمي اليها والتي ينبغي عليها ان تأخذ بعين الاعتبار سبب التحويل ، ويمكن أن تمدد هذه المهلة لفترة جديدة مدتها ثلاثة اشهر بمقتضى قرار من مؤسسة الانتماء ، وذلك بعد راى مقبول من طرف مراقبها الطبي الا انه فى حالة افتراض مرض له صفة خطورة استثنائية يمكن لمؤسسة الانتماء ان تقبل حفظ المنح العينية بعد فترة الستة اشهر المشار اليها اعلاه الفقرة الثانية : ان العامل المأجور او شبه المأجور فرنسيا كان أم جزائريا ومنتميا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ومقيما في احد البلدين ، يستفيد من المنح حين اقامة وقتية يقوم بها في بلده الاصلي ، بمناسبة عطلة مدفوع اجرها ، وعند ما تكون صحته في حاجة ماسة الى العلاج الطبى المستعجل من بينها الاستشفاء، من دون ان تتجاوز مدة تادية المنح ثلاثة أشهر ، وعلى ان تكون مؤسسة الانتماء قد اعطت موافقتها ، الا ان هذه المهلة يمكن أن تمدد لفترة جديدة مدتها ثلاثة اشهر بمقتضى قرار تتخذه مؤسسة الانتماء ، بعد راى مقبول من مراقبها الطبي . المادة - 10 ان العمال الفرنسيين أو الجزائريين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وكذا ذوى حقوقهم الذين يصحبونهم ، يستفدون من منح التأمين على المرض والامومة طيلة اقامتهم فى البلد الذي يشتغلون فيه . المادة - 11 ان ذوى حقوق عامل مأجور او شبه مأجور ، فرنسيا كان ام جزائريا ، مقيمين عادة في احد البلدين في حين ان العامل يمارس نشاطه في البلد الآخر يستفيدون من منح التأمينات على المرض والامومة للبلد الذي يقيمون فيه ينتهي الحق في المنح المشار اليها فى هذه المادة بانتهاء اجل ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول العامل الى تراب البلد الذي يوجد فيه العمل الا انه يمكن اصدار ملاحق تخالف هذا المقتضى وبالنسبة للعمال الفرنسيين او الجزائريين الذين يشتغلون فى احد البلدين عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان هذا التاريخ يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق فيما يخص الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق

الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية تتجمهورية الجزائرية 337 الفرع الثاني اداء المنح والدفع بين المؤسسات المادة - 12 عند ما يكون لعامل مأجور او شبه مأجور ، او لاعضاء عائلته ، الحق فى المنح عند تطبيق المواد 9 و 10 و 11 او المقطع الاخير من المادة السابعة ، فان المنح العينية تقدم من مؤسسة بلد الاقامة تبعا لمقتضيات التشريع المطبق في هذا البلد فيما يخص مجال ، وكيفيات اداء المنح العينية . المادة - 13 ان تركيب الاسنان بأكملها ، والمنح العينية الاخرى ذات الاهمية الكبرى تتوقف ، الا في حالة الاستعجال المطلق ، على اذن مؤسسة الانتماء تحدد حالة الاستعجال المطلق من قبل السلطات المختصة للبلدين الا ان اذن مؤسسة الانتماء غير مطلوب فيما يخص المصاريف القابلة للتسديد طبقا للاسس الاجمالية حسب مقتضيات المادة 15 ) الفقرة الاولى ، المقطع 1 ) المادة - 14 عند ما يكون لعامل مأجور او شبه مأجور الحق في المنح تطبيقا للمادتين 9 و 10 فان المنح العينية تؤدى من قبل المؤسسة التي كان ينتمي اليها العامل وقت مطالبته بالمنح . المادة - 15 الفقرة الاولى : ان المنح العينية التى تؤدى بمقتضى احكام المواد 9 و 10 و 11 والمقطع الاخير من المادة 7 تسدد من طرف مؤسسة الانتماء الى المؤسسة التي دفعتها في البلد الآخر : 1 حسب القواعد الاجمالية ، فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادتين 9 و 11 وفى المقطع الاخير من المادة 7 ، ب - وحسب الاثباتات فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادة 10 . الفقرة الثانية : اما في الحالات المشار اليها في المادة 11 فان النظام الذى تتبعه مؤسسة الانتماء يقضى بتسديد ثلاثة ارباع المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة الى المؤسسة التي ادت المنح . المادة - 16 ان كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما قواعد تحديد الاسس الاجمالية الخاصة بالتسديد تحدد عن طريق التسوية الادارية الباب الثاني التأمين على العجز المادة - 17 الفقرة الاولى : فيما يخص العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يتوجهون من بلد الى آخر ، فان فترات التأمين المتممة التي هي تحت النظام الجارى به العمل فى البلد الاول ، أو الفترات المعترف بها مساوية ، يمكن جمعها بشرط ان لا تتراكم مع فترات التأمين او الفترات المساوية والمتممة ، على نظام البلد الآخر سواء فيما يخص تحديد الحق فى المنح النقدية أو العينية للتأمين على العجز ، أو فيما يخص حفظ او تحصيل هذا الحق . الفقرة الثانية : ان المنح النقدية للتأمين على العجز تصفى طبقا للتشريع الذى يتبعه المعنى بالامر وقت انقطاعه عن العمل ومعه العجز أو وقت الحادث ومعه عجز ، وان النظام المختص حسب | نصوص هذا التشريع يتحمل تلك المنح . المادة - 18 الفقرة الاولى : اذا طالب المؤمن عليه ، بحقه بعد وقف معاش العجز ، فان المنظمة المدينة بالمعاش الممنوح فى الاول تقوم بأداء المنح . الفقرة الثانية : واذا كانت حالة المؤمن عليه ، بعد الغاء المعاش ، تثبت منحه معاشا جديدا على العجز فان هذا المعاش يصفى حسب القواعد المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه الباب الثالث التأمين على الشيخوخة والتأمين على الوفاة ( المعاشات الخاصة بالورثة ) المادة - 19 الفقرة الاولى : فيما يخص العمال المأجورين او شبه المأجورين ، فرنسيين كانوا ام جزائريين ، والذين ينتمون بالتوالي او بالتداول ، في البلدين المتعاقدين ، الى واحد أو عدة نظم خاصة بالتأمين على الشيخوخة ، أو التأمين على الوفاة ، ( المعاشات الخاصة بالورثة ( فان فترات التأمين المتممة تحت ظل هذه النظم او الفترات المعترف بها مساوية لفترات التأمين بمقتضى النظم المذكورة يمكن جمعها بشرط ان لا تتراكم سواء فيما يخص تحديد الحق في المنح ، أو فيما يخص حفظ او تحصيل هذا الحق الفقرة الثانية : عندما ينظم تشريع أحد البلدين المتعاقدين منح بعض المنافع ، شريطة أن الفترات قد تممت في مهنة خاضعة لنظام خاص للتأمين ، لا يمكن جمع الا الفترات المتممة تحت نظام او نظم خاصة مطابقة للبلد الآخر ، وذلك للقبول في الاستفادة من هذه المنافع ، واذا لم يكن هناك نظام خاص في احد البلدين المتعاقدين بالنسبة للمهنة المعنية فان فترات التأمين المتممة في المهنة المذكورة تحت احد النظامين المشار اليهما في الفقرة الاولى اعلاه ، تجمع على الاقل فيما يخص القبول في الاستفادة من منح النظام العام . الفقرة الثالثة : تحدد المنافع التي يمكن للمؤمن عليه ان يدعى بها على كل من المنظمات المعنية بالامر مع تخفيض مبلغ المنافع التى له الحق فيها اذا كان مجموع الفترات المشار اليها فى الفقرة الاولى اعلاه قد تمم تحت النظام المطابق ، وبالنسبة لمدة الفترات المتممة تحت هذا النظام . المادة - 20 لا تستوجب اية منحة بعنوان احد النظامين ان لم تبلغ | فترات التأمين المتممة فى ظل احد النظامين مع ما يلزم اسقاطه

338 الجريدة الرسمية حسب قواعده الخاصة ، في مجموعها سنة واحدة . في حين ان الفترات تدخل فى الحساب لفتح الحقوق فى الجمع بالنسبة للنظام الآخر .. المادة - 21 ان لم تتوفر في المؤمن عليه الشروط المطلوبة بمقتضى تشريعات البلدين ، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموع الفترات المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 19 ، فان حقه فى المنحة يؤسس بالنسبة لكل تشريع كلما توفرت فيه هذه الشروط المادة - 22 اذا كان تشريع احد البلدين المتعاقدين يقيد منح بعض المنافع بشروط الاقامة ، فان هذه الشروط لا تطبق على الرعايا الجزائريين او الفرنسيين ما داموا يقيمون في احد البلدين المتعاقدين . الا ان المنح الخاصة بالاولاد المنصوص عليها في التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم تؤدى ضمن الشروط المحددة في هذا التشريع المادة - 23 ان التعويض المتراكم ، والمنحة الخاصة المنصوص عليهما في التشريع الفرنسى الخاص بعمال المناجم لا يؤديان الا للمعنيين الذين يشتغلون في المناجم الفرنسية المادة - 24 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بالتأمين على الشيخوخة ، عند الضرورة ، على حقوق الزوجات والاولاد الذين هم على قيد الحياة ، واذا كان للمؤمن عليه عدة زوجات طبقا لقانونه المدنى ، فان المنافع توزع نهائيا وبالتساوى بين المعنيات الباب الرابع حوادث العمل والامراض المهنية المادة - 25 الفقرة الاولى : لا تطبق على رعايا احد الطرفين المتعاقدين مقتضيات تشريع الطرف الآخر المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية، والتي تحصر حقوق الاجانب ، أو تقيم حجة على هذه الحقوق بعدم استحقاقها بسبب محل اقامتهم الفقرة الثانية : ان الزيادات والمنح التكميلية الممنوحة على سبيل تتمه من ربع حوادث العمل بمقتضى التشريعين المطبقين فى احدى الدولتين المتعاقدتين ، يحتفظ بها لفائدة الاشخاص المشار | اليهم فى المقطع السابق ، الذين يحولون محل اقامتهم من احدى الدولتين الى الاخرى المادة - 26 الفقرة الاولى : ان كل عامل مأجور او شبه مأجور اذا كان ضحية حادث عمل أو مرض مهني) في فرنسا أو فى الجزائر وحول اقامته الى تراب البلد الآخر يستفيد من المنح العينية المؤداة من قبل مؤسسة محل الاقامة الجديدة ، وذلك على نفقة مؤسسة الانتماء الفقرة الثانية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 يجب على العامل ، قبل أن يحول محل اقامته ان يحصل على اذن مؤسسة الانتماء التي ينبغى عليها أن تأخذ بعين الاعتبار اسباب هذا التحول الفقرة الثالثة : تؤدى المنح العينية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من قبل مؤسسة محل الاقامة الجديدة تبعا لمقتضيات التشريع المطبقة من طرف المؤسسة المذكورة فيما يخص مجال ، وكيفيات تأدية المنح العينية الا ان مدة تأدية المنح هي المدة المنصوص عليها في تشريع بلد الانتماء الفقرة الرابعة : ان تركيب الاسنان بأكملها ، والمنح العينية الاخرى ذات الاهمية الكبرى ، حسب الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة مقيدان ، الا فى حالة الاستعجال المطلق ، بشرط ان تأذن بذلك مؤسسة الانتماء الفقرة الخامسة : تسدد المنح العينية المؤداة حسب الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة للمؤسسات التي دفعتها من قبل مؤسسات الانتماء طبقا للكيفيات التي ستبين عن طريق التسوية الادارية الفقرة السادسة : ان مقتضيات الفقرة الأولى والثالثة والخامسة اعلاه لا تطبق على : ا ضحايا حادث العمل غير الفلاحي في الجزائر ، وقع مسبقا لتاريخ سريان القانون على الجزائر ، الخاص بادماج حوادث العمل والامراض المهنية فى الضمان الاجتماعي والذين يحولون اقامتهم الى فرنسا . ب - ضحايا حادث العمل الفلاحي ، في الجزائر أو في فرنسا ، والذين يحولون اقامتهم من تراب الى آخر في هاتين الحالتين فان تأدية المنح ، من كل نوع ، تعين مباشرة من قبل رب العمل المسؤول أو المؤمن الوكيل المادة - 27 في حالة تحويل الاقامة المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه فان المنح النقدية تؤدى من قبل مؤسسة الانتماء طبقا للتشريع الذي يطبق عليها . المادة - 28 لكي يمكن تقدير نسبة العجز الدائم الناتج عن حادث العمل او مرض مهني ازاء التشريع الفرنسي او الجزائري ، فان حوادث العمل او الامراض المهنية الواقعة سابقا تحت ظل تشريع البلد الآخر تؤخذ بعين الاعتبار كأنها وقعت تحت ظل تشريع الدولة الاولى . المادة - 29 في حالة وقوع حادث العمل الذى تعقبه الوفاة ، واذا كان للضحية عدة زوجات طبقا لقانونه المدنى ، فان الايراد المتوجب للزوجة التي هي على قيد الحياة يوزع نهائيا وبالتساوي على الزوجات المادة - 30 ان المنح المؤداة في حالة المرض المهني القابل للتعويض طبقا لتشريع البلدين المتعاقدين لا تمنح الا بعنوان تشريع

الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الدولة على التراب الذي تمت فيه اخيرا ممارسة العمل | الذي يمكن ان ينجم عنه مرض مهني ، وعلى ان تتوفر في المعنى الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع . المادة - 31 ان العامل الذي استفاد أو يستفيد فى حالة المرض الخطير، من تعويض عن مرض مهنى بمقتضى تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين ، وينتفع من اجل مرض مهني مشابه ، من حقوق المنح بمقتضى تشريع الدولة الاخرى ، فان القواعد التي تطبق هي التالية : ا ان لم يكن العامل قد مارس فى تراب هذه الدولة الاخيرة عملا يمكن أن ينجم عند مرض مهني او يزيد في درجة خطورته، فان مؤسسة الانتماء للدولة الاولى تبقى مسؤولة عن تحمل المنح بمقتضى تشريعها الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار درجة الخطورة ب اذا كان العامل مارس فى تراب هذه الدولة الاخيرة عملا ما ، فان مؤسسة الانتماء للدولة الاولى تبقى مكلفة بتأدية المنح بمقتضى تشريعها الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار خطورة المرض ، اما مؤسسة الانتماء للدولة الأخرى فتمنح العامل تكملة يحدد مبلغها حسب تشريع هذه الدولة الثانية ، ويساوى هذا المبلغ الفرق ما بين مبلغ المنح المتوجبة قبل خطورة المرض ، والمبلغ الذى كان من الواجب تأديته اذا كان المرض حدث فى ترابها ( الدولة الثانية ) قبل خطورته الباب الخامس المنح العائلية المادة - 32 الفقرة الاولى : ان العمال المأجورين او شبه المأجورين سواء كانوا من الجنسية الفرنسية او الجزائرية ، والذين يشتغلون على تراب احدى الدولتين ، يمكنهم أن يطالبوا بالمنح العائلية لاولادهم المقيمين على تراب الادولة الاخرى ، وذلك حسب الشروط المشار اليها اسفله ، واذا توفرت فيهم شروط النشاط المنصوص عليها فى التشريع المطبق في مكان العمل . الفقرة الثانية : تؤدى المنح المنصوص عليها في هذه المادة برسم فترات العمل والفترات المشابهة : ان المنظمة المختصة لكل دولة تأخذ بعين الاعتبار ، فى حالة ما اذا كانت هناك ضرورة ، كل فترات العمل او المشابهة المتممة على تراب الدولتين الفقرة الثالثة : ان الاولاد الذين يستفيدون من المنح العائلية المنصوص عليها فى هذه المادة هم الاولاد الذين يتكفلهم العامل ، بشرط أن يكونوا زيادة على ذلك اولادا شرعيين ، او اولادا طبيعيين معترفا بهم ، او اولادا بالتبنى تجاه العامل او زوجته . الفقرة الرابعة : تقوم مؤسسة بلد اقامة الاولاد بتأدية المنح العائلية حسب المعدلات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المطبق في هذا البلد الفقرة الخامسة : تدفع المؤسسة التي ينتمي اليها العامل الى المنظمة المركزية | لبلد الاقامة اشتراكا محسوبا طبق جدول محدد بموجب اتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين يمكن مراجعته اعتبارا لتغيرات معدل المنح العائلية فى البلدين. انما لا تحدث هذه المراجعة الا مرة واحدة في السنة المادة - 33 ينتهي الحق في المنح المنصوص عليها في المادة السابقة بانتهاء مهلة ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول العامل الى تراب البلد الجديد الذي يشتغل فيه ، ويمكن أن يكون هناك ملاحق لهذه الاتفاقية تخالف هذا الشرط . اما العمال الفرنسيون والجزائريون الذين يشتغلون في احد البلدين عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان هذا التاريخ يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق للمهلة المنصوص عليها في المقطع السابق . المادة 34 ان شروط تطبيق المادتين 32 و 33 ولا سيما ، تحديد كيفيات دفع الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 32 تحدد عن طريق التسوية الادارية . المادة - 35 ان اولاد العمال المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والذين يصحبون العامل اثناء اشتغاله المؤقت فى البلد الآخر يكون لهم الحق في المنح العائلية المنصوص عليها في تشريع البلد الاصلي .. العنوان الثالث أحكام مختلفة المادة - 36 تعتبر كسلطة ادارية مختصة ، فى كل من البلدين المتعاقدين وحسب مفهوم هذه الاتفاقية ، الوزراء المكلفون ، كل فيما يخصه ، بتطبيق النظم المينة في المادة الثانية المادة - 37 ان السلطات المختصة : 1 تجرى جميع التسويات الادارية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية ، 2 - وتتبادل جميع المعلومات الخاصة بالاجراءات المتخذة لتطبيقها ،

  • وتتبادل في اقرب وقت ممكن كل المعلومات الخاصة بتعديلات تشريعاتها القابلة للتطبيق المادة - 38 الفقرة الاولى : ان السلطات المختصة ومنظمات الضمان الاجتماعي للطرفين المتعاقدين تبذل مساعيها الحميدة لتطبيق هذه الاتفاقية، وتشريعات الضمان الاجتماعى للدولة الاخرى ، كما لو كان تشريعها الخاص المتعلق بالضمان الاجتماعي . الفقرة الثانية : تنظم السلطات المختصة ، في اتفاق مشترك ، لا سيما ، طرق المراقبة الطبية والادارية وكذا اجراءات الخبرة الضرورية لتطبيق سواء هذه الاتفاقية ، او تشريعات الضمان الاجتماعي للدولتين

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1384 المادة - 39 الفقرة الاولى : ان الاستفادة من الاعفاء من حقوق التسجيل ، وحقوق ديوان المحكمة ، وحقوق الطابع ، والرسوم القنصلية المنصوص عليها في تشريع احدى الدولتين | المتعاقدتين فيما يخص الاوراق التي تقدم للادارات او منظمات الضمان الاجتماعي لهذه الدولة ، يمدد مفعولها على الاوراق المطابقة التي يمكن تقديمها للادارات ومنظمات الضمان الاجتماعي للدولة الاخرى لتطبيق هذه الاتفاقية الفقرة الثانية : ان كل عقد ووثيقة ، واية ورقة يمكن تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية ، يجب ان يؤثر عليها لمصادقتها من قبل السلطات القنصلية المادة - 40 ان الطعون التي كان من الواجب تقديمها ضمن المهلة المحددة لسلطة او منظمة مختصة بتسلم الطعون في مسائل الضمان الاجتماعي في احدى الدولتين المتعاقدتين يمكن تسلمها اذا قدمت تلك الطعون فى نفس المهلة لسلطة أو منظمة مماثلة للدولة الاخرى . يجب على السلطة او المنظمة الاخيرة ان تحول في الحالة المذكورة من دون تأخير ، الطعون الى السلطة او المنظمة المختصة اذا كانت السلطة او المنظمة التي قدمت لها الطعون لا تعرف السلطة او المنظمة المختصة فان التحويل يمكن أن يتم عن طريق السلطات المشار اليها في المادة 36 اعلاه . المادة - 41 ان المنظمات الدائنة بالمنح بمقتضى هذه الاتفاقية تدفع تلك المنح قانونا بعملة دولتها . المادة - 42 بقطع النظر عن المقتضيات الداخلية في مسائل تنظيم الصرافة فان الحكومتين تتعهدان عن طريق التعاون بان لا تضعا اية عقبة للتحويل الحر الخاص بمجموع الحركات المالية الناتجة من تطبيق هذه الاتفاقية يمكن للسلطات الادارية التابعة للبلدين أن تعين المنظمات المركزية لاجل تحويل الكل او الجزء من المنح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ضمن الشروط التي ينص عليها عن طريق التسوية الادارية المادة - 43 ان شروط مشاركة المؤمن عليهم فى الانتخابات التي تؤدى الى تسيير الضمان الاجتماعى لا تخالف القواعد المنصوص عليها في النظم المشار اليها في المادة الثانية المادة - 44 ان الشكليات التي يمكن ان تنص عليها المقتضيات القانونية او التنظمية لاحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يخص تأدية المنح ، خارج ترابها ، الممنوحة من طرف المنظمات المختصة لهذا البلد تطبق ايضا ضمن نفس الشروط على الوطنيين | وكذا الاشخاص المقبولين فى الاستفادة من هذه المنح بمقتضى هذه الاتفاقية المادة - 45 الفقرة الاولى : ان كل الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية تحل عن طريق اتفاق مشترك من طرف السلطات الادارية المشار اليها في المادة 36 . الفقرة الثانية : في حالة ما اذا استحال الوصول الى حل عن هذه الطريقة ) اى طريقة الاتفاق المشترك ) يجب ان يسوى النزاع تبعا لاجراءات التحكيم المنظم عن طريق التسوية الذي سيتم بين الحكومتين . المادة - 46 ان حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة - 47 تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخولها في حيز التنفيذ ، وتجدد ضمنيا كل سنة الا في حالة عدم مواصلة تطبيقها فيجب الاعلام بذلك ثلاثة اشهر قبل انتهاء الاجل في حالة عدم مواصلة تطبيق هذه الاتفاقية ، فان شروطها تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة رغم المقتضيات المقيدة التي تنص عليها النظم المعينة فى حالة اقامة المؤمن عليه في الخارج . وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 1 يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لرغبتهما فى التعاون الثقافي ولضمان حماية رعايا كل من الدولتين في الميدان الاجتماعي ، الذين يتابعون دراساتهم على تراب الدولة الاخرى ، قررتا اتخاذ الاجراءات التالية : المادة الاولى : ان النظام الفرنسى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلاب المؤسس فى العنوان الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي ، يطبق ضمن نفس الشروط سواء على الطلاب الفرنسيين ، أو الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في فرنسا ، وليسوا في هذا البلد من المؤمن عليهم اجتماعيا ولا ذوى حق المؤمن عليه اجتماعيا بل اصحاب منح دراسية ضمن اطار التعاون الفني أو الثقافي المادة الثانية : يطبق النظام الجزائرى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلاب ضمن نفس الشروط سواء على الطلاب الجزائريين ، او الفرنسيين الذين يتابعون دراساتهم في الجزائر وليسوا فى هذا البلد من المؤمن عليهم اجتماعيا

الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 ولا ذوى حق المؤمن عليه اجتماعيا . المادة الثالثة : أن حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص | دخول هذا البروتوكول فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذا البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثالث الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة الرابعة : يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخوله في حيز التنفيذ ويجدد ضمنيا الا في حالة عدم مواصلة تطبيقه فيجب الاعلام بذلك ثلاثة اشهر قبل انتهاء الاجل وفى حالة عدم مواصلة التطبيق فان شروط هذا البروتوكول تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة . وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 2 يتعلق باعطاء المنحة للعمال المسنين المأجورين حسب التشريع الفرنسي الى الرعايا الجزائريين ، وللعمال المسنين المأجورين حسب التشريع الجزائري للرعايا الفرنسيين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

  • وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لكون تشريع الضمان الاجتماعي لكل من الطرفين يحفظ لمواطنيه الاستفادة من المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين بسبب كونها غير خاضعة للضريبة ونظرا للرغبة بان يستفيد العمال المأجورون لكل من
  • الطرفين ، على تراب الطرف الآخر ، من المساواة في المعاملة بين المواطنين فى مسائل الضمان الاجتماعي ، اتفقتا على تطبيق الاحكام التالية : المادة الأولى : ان المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين والمنصوص عليها فى التشريع الفرنسيى تعطى للعمال المسنين المأجورين الجزائريين المقيمين في فرنسا عند تاريخ تصفية الاعانة ضمن نفس الشروط ، كما تعطى للعمال المسنين المادة المأجورين الثانية : أن الفرنسيين .. المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين والمنصوص عليها في التشريع الجزائري ، تعطى للعمال المسنين المأجورين الفرنسيين المقيمين في الجزائر عند تاريخ تصفية الاعانة، ضمن نفس الشروط ، كما تعطى للعمال المسنين المأجورين الجزائريين . المادة الثالثة : أن حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم اعتبارا من تاريخ دخوله فى حيز التنفيذ ويجدد ضمنيا الا في حالة عدم مواصلة تطبيقه فيجب الاعلام بذلك ثلاثة أشهر قبل انتهاء الاجل وفي حالة عدم مواصلة التطبيق فان شروط هذا البروتوكول تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة رغم المقتضيات المقيدة التي تنص عليها النظم المعينة فى حالة اقامة المؤمن عليه في الخارج . وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 3 يتعلق بفترات التأمين على الشيخوخة المتممة من قبل الرعايا الفرنسيين فى الجزائر قبل أول يوليو سنة 1962 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لكون المادة الاولى ، الفقرة الاولى ، وكذلك الباب الثالث من العنوان الثاني من الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، يقضى بان تتحمل مؤسسات البلد الذي يوجد فيه العمل ، الحقوق المكتسبة، أو فى طريق الاكتساب أو المحتملة لمنح الشيخوخة من جراء فترات التأمين أو الشبيهة المتممة في هذا البلد ، ونظرا للظروف الاستثنائية التي رافقت حصول الجزائر على استقلالها ، لم تكن نظم هذا البلد قادرة على القيام بالالتزامات الناتجة من المقتضيات المذكورة سابقا ازاء الرعايا الفرنسيين المقيمين في فرنسا . ورغبة منهما في ضمان الحقوق للرعايا المذكورين ، اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى : خلافا لمقتضيات المادة الاولى ، الفقرة الاولى والباب الثالث من العنوان الثانى من الاتفاقية العامة ، فان المؤسسات الجزائرية تعفى ، ازاء الرعايا الفرنسيين المقيمين في فرنسا ، من التزاماتها الناتجة عن فترات التأمين أو المشابهة المتممة فى الجزائر تحت النظام الخاص المطبق بالجزائر فى أول يوليو سنة 1962 ، وتعطي الرعايا المذكورين الحقوق المكتسبة او في صدد الاكتساب او المحتملة لمنح | الشيخوخة المادة الثانية : ان المؤسسات الفرنسية المسيرة حسب النظم الالزامية الاساسية الخاصة بالتأمين على الشيخوخة الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص تثبت شرعا ، ازاء الرعايا الفرنسيين المشار اليهم في المادة دخول هذا البروتوكول فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذا البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثالث الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة الرابعة : يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة الاولى ، فترات التأمين أو المشابهة المتممة في الجزائر قبل | أول يوليو سنة 1962 وتتخذ الحكومة الفرنسية الاجراءات الضرورية لتطبيق | هذه المادة ولا سيما فيما يخص تعيين المؤسسات التي يرتبط

342 الجريدة الرسمية بها المنتفعون المادة الثالثة : يبرم هذا البروتوكول لنفس المدة التي أبرمت بها الاتفاقية العامة الملحق بها • وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 سنة 1965 على نسختين عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس 1965 يتضمن احداث مديرية اقليمية ومديريتين فرعيتين اقليميتين للجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 سبتمبر سنة 1957 بشأن تنظيم مصلحة الجمارك ، وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالاغواط مديرية اقليمية للجمارك المادة 2 : تحدث مديريتان فرعيتان اقليميتان للجمارك : الاولى بقسنطينة وهى تابعة للمديرية الاقليمية لعنابة ، الثانية بتلمسان وهي تابعة للمديرية الاقليمية لوهران المادة 3 : يكلف المدير العام للمالية، ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-85 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مديرية التربية الحيوانات في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-89 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مديرية لتربية الحيوانات في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : تشتمل مديرية تربية الحيوانات على مديرية فرعية للصحة والانتاج الحيواني ومديرية فرعية للمرعى . المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني : أ - المكتب الصحي

  • الذي يتكلف بالصحة الحيوانية وسلامة المنتوجات ومتفرعات المنتوجات ذات المنشأ الحيواني المخصص للاستهلاك البشرى ، وبالغذاء الحيواني والصناعة ، وهو يخول الاختصاصات التالية : الدفاع عن الماشية وحمايتها ، مهام الشرطة الداخلية للصحة ، مهام الشرطة الصحية ومراقبة الحيوانات والانتاج الحيواني الخاص بالاستيراد والتصدير ، المراقبة الصحية على جميع الامكنة المخصصة للتجارة بالحيوانات و لايواء الحيوانات ومكوثها ومنتوجها ومتفرعات المنتوجات الحيوانية ، المراقبة الصحية على المؤسسات المصنفة التابعة للصناعة الحيوانية ( المذابح والبرادات والاجبان وصناعة المصبرات الخاصة باللحوم والاسماك ) . العلاقات مع المخابر البيطرية ، ب - مكتب الانتاج الحيواني الذي يتكلف بتنمية الانتاج الحيوانى ، ولهذا الغرض فانه يخول الاختصاصات التالية : أ - فيما يتعلق بالتقنية الحيوانية : تحسين الانتاج الحيواني بواسطة الاطعام والانتقاء التزاوجي ، بالادارة التقنية والادارية لمراكز التناسل الصناعي ، بمراقبة التناسل الخاص بالخيل والحمير والبغال ، بالادارة التقنية والادارية الخاصة بمستودعات التناسل، بتنشيط تربية النحل والطيور الدواجن ، بالاهتمام بالكتب النسبية ، بمراقبة الالبان ، بمراقبة صناعات الاغذية الخاصة بالحيوانات ، بتنشيط انتاج الالبان وانتاج اللحوم ،

الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 بمراقبة النقابات المهنية وجميع المنظمات المهتمة بتربية الحيوانات ، بمراقبة شركات سباق الخيل والرهان التعاوني 6 بتعميم نشاط التقنية الحيوانية في الوسط القروى والحث على تربية الحيوانات ، ب - فيما يتعلق بالوجهة الاقتصادية : بتركيز وتعميم الاستعلامات المختلفة الخاصة بتربية الحيوانات ، بحصر المواد واجراء جرد بما تحتاج اليه البلاد من حيوانات ولحوم ، بحصر المواد واجراء جرد بما تحتاج اليه البلاد من الالبان ومتفرعاتها ، بتنظيم ومراقبة سوق الالبان ، بتنظيم ومراقبة سوق الاغذية الخاصة بالحيوانات ،

  • بتنظيم ومراقبة سوق اللحم وبرامج ذبح الحيوانات المخصصة للجزارين ، بتنظيم ومراقبة سوق المنتوجات الفرعية ذات المصدر الحيواني ، بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير الخاص بالحيوانات- والمنتوجات الحيوانية وما يتفرع من المنتوجات ذات المنشأ الحيواني ، بوضع برنامج خاص بتكوين المخزونات ، باجراء اتصالات مع جميع المنظمات الاقتصادية في كل ما يتعلق بتربية الحيوانات ، المادة ) : تتكلف المديرية الفرعية الخاصة بالمراعي بوضع وتنسيق وتوجيه سياسة الدفاع عن تربية جنس الضأن وتطويره وفي نطاق هذه المهمة العامة تختص المديرية الفرعية كذلك بتحديد وتطبيق البرامج الخاصة :
  • بدراسة وتطبيق الاجراءات المتعلقة بحفظ وتحسين ايجار المواشي ، برقابة الدولة الدائمة لحالة الكلاء وتنظيم استعماله ) وضع طرق حماية المراعى وتناوب الرعي في الكلاء ) • بتنظيم حقوق الرعي وتنقل القطعان ،
  • اجراء الاختبارات والبحث واجراء جميع الدراسات الخاصة بفنون زراعة الكلاء ، انعاش مناطق الرعي وتجهيزها بينابيع المياه والملاجيء وتخزينات العلف
  • تنشيط تربية الغنم ( انتقاء الازواج وتعميم احداث قطعان نموذجية ) ، برفع مستوى حياة الراعي ، المادة ه : تشتمل مديرية تربية الحيوانات كذلك على مفتشيات اقليمية وعمالية ودائرية .. ويكون بعض هذه المفتشيات متفرعا لشؤون المراعي ، ويجرى تحديد كيان واختصاصات هذه المفتشيات فيما بعد بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة 6 : تقوم المفتشيات بالادارة التقنية لجميع انواع تربية الحيوانات العائدة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات العمومية او المعترف بها أنها من النفع العمومي . وتراقب المفتشيات نشاط التعاونيات الخاصة بتربية الحيوانات المادة 7 : يصدر عند الحاجة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى القرارات الخاصة بكيفيات تنظيم وسير مديرية تربية الحيوانات المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الادارة العامة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 5 مارس سنة 1963 القاضي بانتداب السيد محمد عبد الحميد الحصار المهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد عبد الحميد الحصار ، المنتدب لمهام مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة وفى حدود اختصاصاته على :
  • التعليمات والمناشير باستثناء التي تفسر أو تتمم قرارا او مرسوما او قانونا ،
  • والعقود الفردية الخاصة بموظفي الوزارة باستثناء القرارات المتعلقة بالتوظيف او الترقية او الاعفاء من المهام او تأديب موظفي الصنفين أ و ب ، وتعهدات الاعتمادات التي تقل عن …ر 20 دج باستثناء الاعانات ، وأوامر الصرف وسندات الدفع ، والاوراق الثبوتية للمصاريف ، وتفويضات الاعتمادات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 صادق بطل

344 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الرياضة والتربية البدنية ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر

  • سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 5 مارس سنة 1963
  • القاضي بانتداب السيد محمد بوشوك لمهام مدير الرياضة والتربية البدنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد بوشوك ، مدير الرياضة والتربية البدنية ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة ، وفي حدود اختصاصاته على : التعليمات والمناشير باستثناء التي تفسر او تتمم قرارا او مرسوما او قانونا او تؤدى الى تعديل مآل القواعد او التوجيهات الخاصة بتعهد المصاريف والعقود الفردية الخاصة بالموظفين الذين هم تحت- سلطته باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 صادق بطل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 | قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير | سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشبيبة والتربية الشعبية ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم الصادر في 4 مارس سنة 1964 | القاضي بانتداب السيد علي بوزيد لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد علي بوزيد مدير الشبيبة والتربية الشعبية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة وفي حدود اختصاصاته على : التعليمات والمناشير باستثناء التي تفسر او تتمم قرارا او مرسوما او قانونا أو تؤدى الى تعديل مآل القواعد او التوجيهات الخاصة بتعهد المصاريف .
  • والعقود الفردية الخاصة بالموظفين الذين هم تحت سلطته باستثناء المقررات والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 صادق بطل قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 15 و 20 رجب عام 1384 الموافق 20 و 25 نوفمبر سنة 1964 تتعلق بمنح الاذن لجلب الماء ضحا من وادى يسر ووادى الشولي بمقتضى القرار رقم 1385 المؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 من عامل عمالة تلمسان 1 - يؤذن للسيدين محمد والعيدوني عمارة بجلب الماء ضخا من وادى يسر لرى أراض حددت مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بهذا القرار ومجموع تلك المساحة 6 هكتارات و 51 آرا وهي جزء من ملكهما وكمية الماء المتوسطة المأذون ضخها هي 3 لترات و 25 في الثانية الواحدة 2 يمكن لمجموع كمية الماء التي تنضخها المضخة ان يزيد على 3 ل ، و 25 في الثانية دون تجاوز 10 ل في نفس الثانية ولكن يجب فى هذه الحال ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الضخ المتوالي المأذون لابد ان تكون منشأة الضخ ثابتة قادرة على رفع عشرة لترات من الماء فى الثانية الى علو 30 مترا ( وهو علو الضخ المقدر بالزيادة فيه بالنسبة الى اضعف كمية من المياه الجارية في الوادي ) . 3 يجب تركيب المنشأة ولوازمها ( من محرك ومضخة وانابيب الضخ والنضخ ) بحيث لا يلتجأ الى قطع الانابيب على ضفاف الوادى وبحيث لا يعوق جريان المياه بالوادى ولا حركة المرور على ملك الدولة أي عائق و لموظفي مصالح الرى أثناء قيامهم بمهامهم الدخول في كل وقت الى تلك المنشأة وفروعها للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله .
  • يمنح الاذن دون تقييد باجل للرى الشتوى ( المتراوحة مدته بين فاتح نوفمبر و 31 مارس من كل عام ) ويمكن تعديل هذا الاذن او تحديده فى الزمن او ابطاله نهائيا في كل وقت ، دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لتدارك وقوع الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة شروط منح الاذن ، ومنها بالخصوص : أ اذا لم ينتفع صاحبه به في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه. ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عنه صاحباه او احاله لغيرهما دون موافقة | عامل العمالة على ذلك ) باستثناء الحالة التي نصت عليها في

الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 الخطرة على الصحة العمومية وينبغى لهما حفر سواقهما بحيث يتغذر تكتل البعوض في مكان ما . ويجب عليهما كذلك الامتثال فى الحال للتعليمات التي قد يامرهما بها لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة مقاومة مرض حمى المستنقعات

  • يمنح هذا الاذن مقابل اداء سنوى قدره ديناران يجب دفعهما لصندوق محصل الجبايات بمدينة تلمسان ابتداء من يوم اعلان قرار منح الاذن .. ويمكن اعادة النظر في هذا الاداء السنوى في فاتح يناير من كل عام . ويجب على صاحبي الاذن ان يؤديا زيادة على ذلك الضريبة الثابتة التي قدرها 5 دنانير المقررة بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه فى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بالمقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 وعلى صاحبي الاذن الخضوع لجميع الانظمة المعمول بها او - التي تقرر فيما يخص استعمال المياه او كيفية توزيعها وحراسة الشرطة عليها وفى تحمل التكاليف المشتركة المختلفة. 10 - ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بمقتضى القرار رقم 1386 المؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 من عامل عمالة تلمسان 1- يؤذن للسيد محمد اكنى بجلب الماء ضخا من وادى الشولى لرى اراض حددت مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بهذا القرار ومجموع تلك المساحة ربع هكتار وهي جزء من ملكه وكمية الماء المتوسطة المأذن ضخها هي 12ر. لتر في الثانية الواحدة 2 يمكن لمجموع كيمة الماء التي تنضخها المضخة ان يزيد على 12 ر . من اللتر في الثانية دون تجاوز 10 لترات في نفس الثانية ولكن يجب في هذا الحال ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الضخ المتوالى المأذون. لابد ان تكون منشأة الضخ ثابتة قادرة على رفع عشر لترات من الماء في الثانية الى علو 20 مترا ( وهو علو الضخ المقدر بالزيادة فيه بالنسبة الى اضعف كمية من المياه الجارية في الوادي ) يجب تركيب المنشأة ولوازمها ( من محرك ومضخة وأنابيب الضخ والنضخ ) بحيث لا يلتجأ الى قطع الانابيب على ضفاف الوادى وبحيث لا يعوق جريان المياه بالوادى ولا حركة المرور على ملك الدولة أي عائق ولموظفي مصالح الرى اثناء قيامهم بمهامهم الدخول في كل وقت الى تلك المنشأة وفروعها للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله 4 - يمنح الاذن دون تقييد باجل للرى الشتوى ( المتراوحة مدته بين فاتح نوفمبر و 31 مارس من كل عام ) ويمكن تعديل هذا الاذن او تحديده في الزمن او ابطاله - نهائيا فى كل وقت ، دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لتدارك وقوع الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة | المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ) د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى الآجال المضروبة لها ه اذا خالف اصحاب الاذن مقتضيات المقطع السابع ادناه . وليس لاصحاب الاذن حق في التعويض فى حالة ما اذا وجب تقصير مدة الاذن او تعذر الانتفاع به لظروف واسباب طبيعية او اسباب طارئة قاهرة . وليس لهما كذلك حق فى التعويض فى حالة ما اذا أمر عامل العمالة اثر وقوع الجفاف ونقصان المياه بتنفيذ اجراءات موقتة ، الغرض منها تخصيص كميات معلومة من المياه الصالح . للشرب للسكان ولري المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منها على جميع المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن زيادة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور او ابطاله كلية فى اى وقت كان ، بعد انذار او دون سابق انذار اذا كان ذلك في الصالح العام - وليس لاصحابه اذذاك حق في تعويض ما الا اذا اصابهم ضرر من جراء ذلك التعديل أو الابطال مباشرة . ولا ينفذ التعديل أو تقصير مدة الاذن او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد توفر نفس الشروط التي اشترطت لمنح الاذن والتي حددت في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحبا الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء منشأة الضخ وتسييرها ويقومان هما انفسهما بها تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ، ولا بد من انجازها في اجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع فى الاستفادة من منشأة الضخ الا بعد | تحقيق احد مهندسي مصلحة الرى فى الاعمال المنجزة بناء على طلب صاحبي الاذن ويجب عليهما بمجرد الانتهاء من تلك الاعمال ، ان يزيلا السلالم او اكوام مواد البناء والتركيب وأن يقوما باصلاح كل ما قد يلحق غيرهما ويلحق ملك الدولة من الاضرار . واذا امتنعا عن ذلك أو تهاونا في تنفيذه في الوقت المناسب | تامر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهما مع عدم الاخلال باحكام قانون العقوبات الجنائية المطبقة عليهما ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهما من أجل امتناعهما أو تها ونهما 6 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المحدودة في الفقرة 1 اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه ، فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملكية اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم العقد ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لاجله ويؤدى ذلك الى الغاية دون اداء اي تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين | الاراضى المقتسمة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل منها وتحل أنذاك الاذنات الجديدة محل الاذن الواحد الاول.
  • يجب على صاحبي الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء حمى المستنقعات ( البالودسم )

346 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 شروط منح الاذن ، ومنها بالخصوص : أ اذا لم ينتفع صاحبه به فى الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه . ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عنه صاحبه أو أحاله لغيره دون موافقة عامل العمالة على ذلك ) باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ) . د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى الآجال المضروبة لها ه اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع ادناه . وليس لصاحب الاذن حق فى التعويض فى حالة ما اذا وجب تقصير مدة الاذن او تعذر الانتفاع به لظروف وأسباب طبيعية او اسباب طارئة قاهرة . وليس له كذلك حق فى التعويض فى حالة ما اذا امر عامل العمالة اثر وقوع الجفاف ونقصان المياه بتنفيذ اجراءات موقتة ، الغرض منها تخصيص كميات معلومة من المياه الصالح للشرب للسكان ولري المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منها على جميع المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن زيادة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور او ابطاله كلية في اي وقت كان ، بعد انذار او دون سابق انذار اذا كان ذلك فى الصالح العام - وليس لصاحبه اذذاك حق فى تعويض ما الا اذا اصابهم ضرر من جراء ذلك التعديل أو الابطال مباشرة . ولا ينفذ التعديل أو تقصير مدة الاذن او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد توفر نفس الشروط التي اشترطت لمنح الاذن والتي حددت في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه يتحمل صاحب الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء منشأة الضخ وتسييرها ويقوم هو بنفسه بها تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ، ولا بد من انجازها فى اجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع في الاستفادة من منشأة الضخ الا بعد تحقيق احد مهندسي مصلحة الرى فى الاعمال المنجزة بناء على طلب صاحب الاذن ويجب عليه بمجرد الانتهاء من تلك الاعمال ، ان يزيل السلالم او اكوام مواد البناء والتركيب وان يقوم باصلاح كل ما قد يلحق غيره ويلحق ملك الدولة من الاضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه فى الوقت المناسب تامر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال باحكام قانون العقوبات الجنائية المطبقة عليه ودون الاخلال | ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه 6 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المحدودة | في الفقرة 1 اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه ، فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملكية اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم العقد ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لاجله ويؤدى ذلك الى الغاية دون اداء اي تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المقتسمة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل منها وتحل انذاك الاذنات الجديدة محل الاذن الواحد الاول . يجب على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء حمى المستنقعات ( البالودسم ) الخطرة على الصحة العمومية وينبغى له حفر سواقيه بحيث يتغذر تكتل البعوض في مكان ما . ويجب عليه كذلك الامتثال في الحال للتعليمات التي قد يامره بها لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة مقاومة مرض حمى المستنقعات

  • يمنح هذا الاذن مقابل اداء سنوى قدره ديناران يجب دفعهما لصندوق محصل الجبايات بمدينة تلمسان ابتداء من يوم اعلان قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذا الاداء السنوى في فاتح يناير من كل عام . ويجب على صاحب الاذن ان يؤدى زيادة على ذلك الضريبة الثابتة التي قدرها 5 دنانير المقررة بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 المعدل بالمقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 - وعلى صاحب الاذن الخضوع لجميع الانظمة المعمول بها او التي تقرر فيما يخص استعمال المياه او كيفية توزيعها وحراسة الشرطة عليها وفى تحمل التكاليف المشتركة المختلفة . 10 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • بمقتضى القرار رقم 1420 المؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 من عامل عمالة تلمسان، 1 - يؤذن للسيد محمد بن عودة شحت بجلب الماء ضخا من وادى الشولى لرى اراض حددت مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بهذا القرار ومجموع تلك المساحة حوالي هكتار واحد وهي جزء من ملكه و كمية الماء المتوسطة المأذون ضخها هى در . لتر في الثانية الواحدة 2 – يمكن لمجموع كمية الماء التي تنضخها المضخة ان يزيد على ه . من اللتر فى الثانية دون تجاوز 10 لترات في نفس الثانية ولكن يجب في هذه الحال ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الضخ المتوالى المأذون لابد ان تكون منشأة الضخ ثابتة قادرة على رفع عشرة لترات من الماء في الثانية الى علو 30 مترا ( وهو علو الضخ المقدر بالزيادة فيه بالنسبة الى اضعف كمية من المياه الجارية في الوادي ) .
  • يجب تركيب المنشأة ولوازمها ( من محرك ومضخة وانابيب الضخ والنضخ ) بحيث لا يلتجأ الى قطع الانابيب على ضفاف الوادى وبحيث لا يعوق جريان المياه بالوادي ولا حركة المرور على ملك الدولة أي عائق ولموظفي مصالح الرى اثناء قيامهم بمهامهم الدخول في كل وقت الى تلك المنشأة وفروعها للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله .

الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 4 يمنح الاذن دون تقييد باجل للرى الشتوى ( المتراوحة مدته بين فاتح نوفمبر و 31 مارس من كل عام ) ويمكن تعديل هذا الاذن او تحديده فى الزمن او ابطاله نهائيا في كل وقت ، دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية | واما لتدارك وقوع الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة شروط منح الاذن ، ومنها بالخصوص : ا - اذا لم ينتفع صاحبه به في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله اذا تنازل عنه صاحبه أو أحاله لغيره دون موافقة ج عامل العمالة على ذلك ) باستثناء الحالة التي نصت عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ) د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى الآجال المضروبة لها ه اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع ادناه. وليس لصاحب الاذن حق فى التعويض فى حالة ما اذا وجب | تقصير مدة الاذن او تعذر الانتفاع به لظروف واسباب طبيعية او اسباب طارئة قاهرة . وليس له كذلك حق في التعويض فى حالة ما اذا امر عامل العمالة اثر وقوع الجفاف ونقصان المياه بتنفيذ اجراءات موقتة ، الغرض منها تخصيص كميات معلومة من المياه الصالح للشرب للسكان ولري المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منها على جميع المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن زيادة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور او ابطاله كلية فى اى وقت كان ، بعد انذار او دون سابق انذار اذا كان ذلك في الصالح العام - وليس لاصحابه اذذاك حق في تعويض ما الا اذا اصابهم ضرر من جراء ذلك التعديل او الابطال مباشرة . ولا ينفذ التعديل أو تقصير مدة الاذن او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد توفر نفس الشروط التي اشترطت لمنح الاذن والتي حددت في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء منشأة الضخ وتسييرها ويقوم هو بنفسه بها تحت مراقبة مهندسى مصلحة الرى ، ولا بد من انجازها فى اجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع فى الاستفادة من منشأة الضخ الا بعد تحقيق احد مهندسى مصلحة الرى فى الاعمال المنجزة بناء على | طلب صاحب الاذن ويجب عليه بمجرد الانتهاء من تلك الاعمال ، ان يزيل السلالم او اكوام مواد البناء والتركيب وان يقوم باصلاح كل ما قد يلحق غيره ويلحق ملك الدولة من الاضرار . بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للتموين العسكرى المديرية الفرعية للملابس مناقصة واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تامر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال باحكام قانون العقوبات الجنائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه 6 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المحدودة في الفقرة 1 اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه ، فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملكية اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم العقد ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لاجله ويؤدى ذلك الى الغاية دون أداء أى تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المقتسمة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل منها وتحل أنذاك الاذنات الجديدة محل الاذن الواحد الاول. – يجب على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء حمى المستنقعات ( البالودسم ) الخطرة على الصحة العمومية وينبغي له حفر سواقيه بحيث يتغذر تكتل البعوض في مكان ما . ويجب عليه كذلك الامتثال في الحال للتعليمات التي قد يامره بها لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة مقاومة مرض حمى المستنقعات

  • يمنح هذا الاذن مقابل اداء سنوى قدره ديناران يجب دفعهما لصندوق محصل الجبايات بمدينة تلمسان ابتداء من يوم اعلان قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذا الاداء السنوى في فاتح يناير من كل عام . ويجب على صاحب الاذن أن يؤدى زيادة على ذلك الضريبة الثابتة التي قدرها 5 دنانير المقررة بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بالمقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 وعلى صاحب الاذن الخضوع لجميع الانظمة المعمول بها أو التي تقرر فيما يخص استعمال المياه او كيفية توزيعها وحراسة الشرطة عليها وفى تحمل التكاليف المشتركة المختلفة. 10 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير اعلانات تفتح بتاريخ 12 ابريل سنة 1965 بمديرية التموين العسكرى مناقصة بالمباراة بقصد التزويد بالمواد الآتية : احذية من نوع « راندجار » 60,000 احذية عالية ذات رباط من نوع « برودكان » 000ر40 احذية بدون كعب 600000

348 الجريدة الرسمية ملابس للمعارك 700000 البسة من الصوف من نوع «بول او فار» للفتيان 40000 نسيج ازرق للعمل 200000 متر ويجب ان توجه رسائل العروض الى وزارة الدفاع الوطني مديرية التموين العسكرى . وتعطى المعلومات التكميلية للمعنيين بالامر بمديرية التموين العسكرى ، شارع الكمندان عبد الرحمن ميرة رقم 32 في حي باب الوادي ، بالجزائر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المركز الجزائري الخاص بالابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية مناقصة فتحت مناقصة ضمن قطعة فريدة ( متضمنة جميع الاشغال ) لانجاز العمليات الاتية التي يمكن مباشرتها كل واحدة على حدة : بناء مختبر للحشائش وثلاثة مساكن للموظفين ببابا علي ( عمالة الجزائر ) ،

  • بناء مختبر للحشائش ومسكنين للموظفين بتاعضميت ) عمالة المدية ) الترشيحات : لا تقبل طلبات المشاركة السابقة سحب الملفات والاطلاع عليها : يمكن سحب الملفات والاطلاع عليها عند السيد أبو شامة المهندس المعمارى بنهج موريلي رقم 1 الجزائر . كما يمكن للمتنافسين أن يسحبوا الملفات مقابل نفقات استخراج نسخ . اما الترشيحات والعروض والملفات التقنية والاوراق التي يلزم تقديمها فيجب ان تصل بدون رجعة مضمونة الوصول الى السيد المتصرف - مدير المركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية نهج ديدوش مراد رقم 88 بالجزائر صندوق البريد رقم 19 سهل صوليير لغاية يوم 10 ابريل
  • سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة آخر أجل هذا وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة تيزي وزو مناقصة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 | الصندوق الجزائرى للتنمية ( الطريق العمالي رقم 123 ) . تشييد جسر بالاسمنت المسلح بوادى عوجة في النقطة الكلومترية 280 ر7 بين كاب جينت و برج منايل فتحت مناقصة لتشييد جسر بالاسمنت المسلح بوادي عوجة في النقطة الكلومترية 280 ر7 بين كاب جينت وبرج منايل ( الطريق العمالي رقم 123 ) يجوز الاطلاع على الملف وسحبه من القسم الفرعي للاشغال العمومية – 1 نهج بالقاسمي ) نهج بوخالفة سابقا ) تيزي وزو . ومن الضروري أن ترفق العروض بشهادة من صناديق التأمينات الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا المراجع المتعلقة بالمقاول كما يجب ان تصل لغاية يوم السبت 10 ابريل سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا آخر اجل الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية حي الاداري بتيزي وزو . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم المدة تسعين يوما عمالة تلمسان دائرة الاشغال العمومية والرى الصندوق الجزائري للتجهيز تزويد الرمشي بالماء مناقصة تشييد خزان دائرته عشرة امتار وسعته 300 متر مكعب يمكن للمقاولين الذين تعنيهم هذه الاشغال ان يطلعوا على الملفات وذلك بعد الاتصال بالسيد مهندس دائرة الهندسة القروية نهج محمد الخامس رقم 49 بتلمسان ويحدد تاريخ استلام العروض بيوم 10 ابريل سنة 1965 على الساعة العاشرة كما تحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم أثناءها ب 60 يوما ابتداء من تاريخ فتح الظروف . ويتعين على كل مترشح أن يقدم تصريحا مطابقا لاحد النماذج المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني مثبتا خاصة على انه لم تصدر في حقه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 47 1635 بتاريخ 30 غشت سنة 1947 او فى المقطع الاخير من المادة 37 من الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمعدل بموجب المرسوم رقم 58 545 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1958 كما يجب عليه ان يثبت على انه دفع ما بذمته من الواجبات الخاصة بالضمان الاجتماعي والرسوم الجبائية وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم . المطبعة الرسمية - الجزائر