قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال 239
المادة الأولى
فتح المادةأن اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال ستجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين مدربين اختصاصيين بعين بنيان ( غييوفيل سابقا ) عمالة الجزائر وذلك من 10 مايو سنة 1965 الى 15 منه .
المادة 2
فتح المادةستفتح سجلات لاجل التقييد بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية ) وزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حرشات الجزائر ) من 20 مارس الى 20 ابريل سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيقبل فى اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالمدربين المرشحين الذين اتبعوا تدريبا لتكوين مربين بدور الاطفال المنظم من قبل وزارة الشبيبة والرياضة ..
المادة 4
فتح المادةويحدد تاريخ الاختبارات كما يلي :
الاختبارات الكتابية : الاثنين 10 والثلاثاء 11 مايو سنة 1965 الاختبارات الشفاهية التطبيقية : الاربعاء 12 والخميس 13 والجمعة 14 مايو سنة 1965 .
المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 صادق بطل وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.