ج.ر عدد 106 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 دينارا 96-80-66 20 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498 مراسيم ، قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق أول. يسمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير بروتوكول 1499 قرارات مؤرخة فى 7 شعبان عام 1385 الموافق اول | ديسمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة ومستشار تقني 1499 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية 1499 قرارات مؤرخة في 6 و 17 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر و 11 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مديرين المصالح عمالية للوقاية المدنية والنجدة 1499 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-308 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1500 •

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه مرسوم رقم 65-309 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1385 نوفمبر سنة 1965 بشأن قبول محامين لدى المجلس الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الاعلى 1504 في ميزانية التكاليف المشتركة 1502 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرارات مؤرخة في 7 و 9 شعبان عام 1385 الموافق 1 و 3 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 1503 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 قوانين أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتمهم بموجبه القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 ( 22 غشت سنة 1964 ) المتضمن قانون القضاء العسكرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 54 390 المؤرخ في 6 ذي ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المنظمة بموجبه ممارسة مهنة المحاماة وكذا نظام التأديب لنقابة المحامين ،
  • وبمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكري ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 40654 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يخص ممارسة مهنة المحاماة ونظام التأديب لنقابة المحامين ، ومجموع المراسيم المعدل والمتمم بموجبها هذا المرسوم ، وزارة الاشغال العمومية
  • مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للوزارة . 1504 – مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية • 1504 واوامر يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 12 من القانون رقم 64 242- المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكرى تتمم كما يلى : غير أنه فيما يخص القضايا المتعلقة بالمخالفات الخاصة ذات الطابع العسكرى والمنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون ، لا يجوز للمحامى المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو يدافع عنه أو يمثله أثناء التحقيق أو في الجلسة ، الا اذا رخص له بذلك خصيصا رئيس المحكمة العسكرية الدائمة المرفوعة اليها الدعوى » . المادة 2 : ان المقطع الاول من المادة 22 من قانون القضاء العسكرى يعدل كما يلى : اذا كان المتهم معتقلا فيحضر مخفورا بحراسة كافية غير أنه يكون طليقا وغير مقيد ويساعده محام من اختياره وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 وفي عدم ذلك يساعده محام تنتدبه المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري » المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين

الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق اول ديسمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير البروتوكول بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، أنهيت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 مهام السيد عبد القادر معاشو مدير البروتوكول برئاسة الجمهورية . قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة ومستشار تقني بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 ، لمهام السيد مجدوب بن زرفة المستشار التقني | بديوان رئيس مجلس الوزراء . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق أول 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-201 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد . اسماعيل كرجوج مديرا عاما للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين قرارات مؤرخة فى 6 و 17 شعبان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول سبتمبر | نوفمبر و 11 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مديرين سنة 1965 ، لمهام عبد الوهاب قلو المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول غشت سنة 1965 ، لمهام حبيبة كرايبة المكلفة بمهمة . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 ، لمهام السيد عبد القادر معقل المكلف بمهمة . بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، لمهام السيد عبد المالك يوسفي المكلف بمهمة وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 11 يوليوسنة | المصالح عمالية للوقاية المدنية والنجدة بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، كلف رئيس الفوج محمد الشريف ابن عبد الله قائد هيئة الاطفائيين المهنيين بقسنطينة بمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة بتأدية مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بالمرتب المطابق لرتبته أى الدرجة السادسة . بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، كلف النقيب سعيد الزموري قائد هيئة الاطفائيين المهنيين بمدينة الجزائر ، بمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر بتأدية مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الخاص بالمرتب المطابق لرتبته أى الدرجة السادسة ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، أدرج السيد محمد براح كمساعد اول أول

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه في هيئة الاطفائيين المهنيين بالاصنام ، ويحسب مرتبه على أساس الدرجة السادسة من رتبته . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بوقره لمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالواحات • وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالواحات بتأدية مرتبه من ميزانيتها على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للطبقة الرابعة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد شراك لمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بوهران . وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بوهران | بتأدية مرتبه من ميزانيتها على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للطبقة الثانية والدرجة الخامسة ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد دخلي لمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالساورة وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالساورة بتأدية مرتبه من ميزانيتها على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للطبقة الثانية والدرجة السادسة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد مصطفي مكحلي لمهام مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمستغانم وتقوم المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمستغانم بتأدية مرتبه من ميزانيتها على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للطبقة الثالثة والدرجة الثالثة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 30865 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65
  • 93 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-101 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-105 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ( الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-111 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 000ره 33 20 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (3350000ر 2 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين

الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 جدول الحالة - ا - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ب د ج وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 التعليم الفلاحي - تكوين الاطارات وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 800000 الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 3000000 31-43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين - المرتبات الرئيسية 5055000 31-13 مصلحة محاربة الامراض والاوبئة وفرق النشاط الصحي الخاص بالجماهير - المرتبات الرئيسية 31-26 مؤسسات التعليم الطبى العالى - المرتبات 2000000 الرئيسية 2000000 31-27 مؤسسات التعليم الطبي العالي - التعويضات والمنح المختلفة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-11 المساعدة التقنية الدولية في الجزائر 000ر400 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة العمومية ره 70000 ٫ 1 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ميزانية ملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) الادوات - تسيير المصالح - اشغال الصيانة 22 ادوات المواصلات السلكية واللاسلكية وزارة الاوقاف العنوان الثالث الادوات وتسيير المصالح القسم الرابع 34-12 الاديان - الادوات القسم الخامس اشغال الصيانة 000ر400 000ر50 35-21 التعليم الديني - صيانة بنايات التعليم الديني … ر.ه التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المنح والاعانات مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 000ر50 وزارة الاوقاف 1500000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 000 ر2335

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه جدول الحالة ب - الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة ب د ج 34-22 المصالح البيطارية لتربية المواشي ومراكز التنسيل - الادوات .. وزارة الصحة العمومية 8000000 العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان والمنح المختلفة

  • التعويضات 9000000 31-44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية … ره 8000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية 7000000 را وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ميزانية ملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) الادوات وتسيير المصالح أشغال الصيانة 23 المصاريف الاخرى للتسيير وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي … ر … 150000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 335,000 ٫ 2 مرسوم رقم 65-309 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 وبمقتضى القانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 في ميزانية التكاليف المشتركة ولا سيما مادته 4 وبمقتضى المرسوم رقم 65 112 المؤرخ في 11 ذي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول يرسم ما يلي عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس المادة الاولى : : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره الحكومة ، اربعة وخمسون مليون دنار ( ……. ر54 ) د ج

الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وبالابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون مليون دنار ( …ر … ر54 ) د ج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب : 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين برسم التعاون التقني ( المادة 2 التعاون الثقافي ) ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ب د. ج ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل القسم الرابع الضمانات

  • 1 .14 ضمانات القروض التي يستلفها الغير 45,000000 العنوان الرابع التدخلات العومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية التشجيع والتدخلات 440-91 التخفيض من الفوائد لتشجيع تشييد البنايات 000000ره 44-92 التخفيض من الفوائد المختلفة 200000000 44-93 التخفيض من الفوائد للمؤسسات او المنظمات التي تشارك في تصميم تجهيز البلاد . 200000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54,000000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرارات مؤرخة في 7 و 9 شعبان عام 1385 الموافق 1 و 3 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 المتمم للمرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 القاضي بانتداب السيد احمد بن كردال لمهام مدير الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد بن كردال ، مدير الانتاج الحيواني ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ماعدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1385 الموافق اول ديسمبر سنة 1965 احمد محساس ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 المتمم للمرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق | نوفمبر سنة 1965 القاضي بانتداب السيد احمد حسميم لمهام مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد حسميم ، مدير الانتاج النباتي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ماعدا القررات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 احمد محساس ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 13885 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 المتمم للمرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 30 سبتمبر سنة 1965 القاضي بانتداب السيد محمد نبي لمهام مدير الارشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد محمد نبي ، مدير الارشاد الفلاحي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا القررات ، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بشان قبول محامين لدى المجلس الاعلى بموجب قرارات مؤرخة فى 30 رجب عام 1385 الموافق | 24 نوفمبر سنة 1965، قبل المحامون المذكورة اسماؤهم المطبعة الرسمية ، 7 و 9 فيما بعد ليمارسوا مهنة المحاماة لدى المجلس الاعلى : المحامون الاساتذة : أحمد يحي حسين فينو هنرى شنتوف عبد الرزاق بن ملحة الغوثي وهم مقيدون بنقابة المحامين بمدينة الجزائر والمحاميان الاستاذان : تيليكت بوطالب عبد القادر المقيدان بنقابة المحامين بوهران والمحامى الاستاذ : بوعلي دحمان المقيد بنقابة المحامين بتيزي وزو وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر ديسمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للوزارة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 1965 لمهام السيد اسماعيل الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية ، وذلك بناء على طلبه مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مختار بوعبد الله كاتبا عاما لوزارة الاشغال العمومية . المادة : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين نهج تروليي الجزائر