ج.ر عدد 94 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا ،2 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 6 رجب عام 1385 الموافق 31 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير . 1258 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 و 25 جمادى الاولى و 2 و 3 و 4 و 9 حمادي الثانية عام 1385 الموافق 400 و 21 و 28 و 29 و 30 سبتمبر و 5 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين - 1258 وزارة المالية والتخطيط ين مرسوم رقم 10 275 10 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعا 1258 |

  • قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 1260 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-276 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من منتوج موسم العنب والخمر لعام 1965 – 1966 0 1260 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 1260 قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 12750 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-277 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة 1376 مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نو عمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير 1277

1258 الجريدة الرسمية وزارة التجارة

  • قرارات مؤرخة في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام عون محاسب وتعيين عونين محاسبين لدى مجموعتين مهنيتين . 1277

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات مناقصات 1277

  • اندارات المقاولين . 1279 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1385 الموافق 31 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 رجب عام 1385 الموافق 31 اكتوبر سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد محمد عبد القادر كمدير برئاسة مجلس الوزراء ( المديرية العامة للتشريع ) بناء على طلبه . وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 و 25 جمادى الاولى و 2 و 3 و 4 و 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 و 21 و 28 و 29 و 30 سبتمبر وه اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد عبد الدايم ملحقا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الكريم عبد القادر كاتبا قنصليا من الدرجة الأولى والطبقة العادية .
  • بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، عينت السيدة خيرة بوازدية المولودة مجبر راقنة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على اسم السيد الحاج الشوييط ، عون مكتب من الدرجة الأولى ، من اطارات الوزارة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على اسم السيد احمد منصوري ، سائق سيارة من الصنف الاول ، والدرجة الأولى ، من اطارات الوزارة ابتداء من 4 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة . 1965 ، شطب نهائيا على اسم السيد عمر الطيب سليمان، سائق سيارة من الصنف الثاني والدرجة الأولى ، من اطارات الوزارة ابتداء من 22 يوليسو سنة 1965
  • بموجب قرار مؤرخ فى 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد كمال يوسف خوجة ملحقا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى
  • بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد رضا كاتبا للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى. بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد بومدين بن عبد الله كاتبا قنصليا من الطبقة الاستثنائية . بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 بسبتمبر سنة 1965 ، عينت السيدة بن عشبة المولودة فائزة الطنجوي كاتبة قنصلية من الدرجة الرابعة والطبقة العادية
  • بموجب قرار مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق ه أكتوبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيدة عبد السلاميين المولودة سليمة حمدانى راقنة من الدرجة الأولى من اطارات | الوزارة ابتداء من 4 غشت سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 27565 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 1 اربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم . 65-101. المؤرخ في 11 ذي الحجة

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع | ومائة وخمسة وستون ألف دينار (… ر20165 دج) يقيد في الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة يرسم ما يلي : في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة مليونان ومائة وخمسة وستون ألف دينار (1650000 ر2 دج) والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم مقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المبينة في جدول الحالة (!) الملحق بهذا المرسوم . الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان هواري بومدين جدول الحالة - ا - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح 31-21 المصالح البيطارية - مصلحة تربية المواشي ومخازن التنسيل المرتبات الرئيسية 1000000 31-71 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها - المرتبات الرئيسية 2600.00 31-81 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - المرتبات الرئيسية 3000000 31-82 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي المختلفة

  • التعويضات والمنح 1100000 31-83 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - الاجور وملحقاتها 36-65 اعانة لتسيير المؤسسات العمومية التابعة …ر50 للفلاحة 1,345,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 165,000 2٫ 2 جدول الحالة - ب الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة ذات 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 34-01 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزيد - الادوات 34-04 الادارة المركزية – صيانة العمارة أمد طويل 200000 … ر… 3000.00 2000000 200000 34-22 المصالح البيطارية لتربية المواشي ومخازن التنسيل الادوات …ره 34-52 المصالح والمخابر لقمح الغش - الادوات 15,000 34-65 مكتب الدراسات - الوثائق - المجلة الفلاحية 300000 34-72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها الادوات 15,000 34-91 مستودع السيارات ( المادة 2 ) 4800.00 35-72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها تسيير المغارس وأشغال الصيانة في عمليات التشجير العنوان الرابع - التدخلات 44-12 مكافحة الجراد والمشطيات 34-21 التعميم الفلاحي 400,000 العمومية 1000000 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 201650000

1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرارين مؤرخين فى 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيدان محمد بلوز وخليفة درباح كاتبين اداريين من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد الاحمر سيدو المتصرف المدنى المهام مراقب مالي عمالي من الدرجة الثانية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 أكتوبر سنة 1965 ، عزل السيد بوعلام زروني الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1965 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-276 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من منتوج موسم العنب والخمر لعام 1965-1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على القانون الخاص بالخمر ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-30 المؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن تعديل المرسوم رقم 64-354 المؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 ( 21 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر العام 1964-1965 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بانتظار نتائج التدقيقات الخاصة بمحصول | ان المحصولات المخصصة لصنع عصير الفواكه والاشربة الكحولية هي غير خاضعة لمقتضيات هذه المادة وتبقى هذه المنتوجات الاخيرة حرة . المادة 2 : يجرى فيما بعد تحديد كيفيات تنظيم موسم العنب والخمر للعام 1965-1966 . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي : ذكرهم :
  • محمد بن محمد المولود سنة 1933 بقديل ( وهران ) وابنته القاصرة :
  • نادية بنت محمد المولودة في 4 يونيو سنة 1963 بوهران ، ويستميان من الآن فصاعدا : كبداني محمد وكبداني نادية . محمد بن علي بن العربي المولود في 12 مارس سنة 1936 واولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في 11 غشت سنة 1959 بوهران ، ابن يوسف بن محمد المولود في 5 مارس سنة 1961 بوهران ، عبد القادر بن محمد المولود في 2 يوليو سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : العربي محمد والعربي الهوارى | والعربي بن يوسف والعربي عبد القادر موسم العنب والخمر الخاص بعام 1965-1966 وعقب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يسوغ لكل مزارع التصرف ب 15 هيكتولتر من كل هيكتار لتموين الارساليات الموجهة للمنطقة الجمركية الفرنسية . عبد القادر بن محمد المولود في 23 مايو سنة 1936 بوهران وبنته القاصرة : : فوزية بنت عبد القادر المولودة في 11 سبتمبر سنة 1962 بوهران .

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 حسين بن الحسن بن حسين المولود في 11 غشت سنة 1940 بأرزيو ( وهران ) ، 6 ويسمى من الآن فصاعدا : الحسن حسين . ابن مهدي احمد المولود سنة 1916 بعين تموشنت ( وهران ) واولاده القصر : ابن مهدي عبد القادر المولود في 14 ديسمبر سنة

- 1944 بحمام بوحجر ، ابن مهدي زبير المولود في 13 يونيو سنة 1950 بحمام بوحجر ، ابن مهدي فضيلة المولودة في 7 يناير سنة 1953 بحمام بوحجر ، ابن مهدي نور الدين المولود في 24 يناير سنة 1956 بعين تموشنت . رابحة بنت رمضان بن احمد محمد المولودة في 12 ابريل سنة 1922 بسيدى عمرو ( الغزوات ) تلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا : بنت محمد رابحة بومدين بن حدو المولود في 4 يونيو سنة 1933 بعين تموشنت ( وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : عدو بومدين ولد حدو . محمد ولد محمد ولد احمد المولود في 20 اكتوبر سنة 1910 بالرمشي ( تلمسان ) واولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 29 ابريل سنة 1946

- بتلمسان ، جيلالي ولد محمد المولود في 25 مارس سنة 1947 بتلمسان ، عمارية بنت محمد المولودة فى 23 ديسمبر سنة 1949 بتلمسان ، عمر ولد محمد المولود في 15 ابريل سنة 1953 بتلمسان ، حورية بنت محمد المولودة في 1 فبراير سنة 1959

- بتلمسان ، عبد الله ولد محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعداً : تواتى محمد ، تواتي فتيحة ، تواتي جيلالي ، تواتى عمارية ، تواتى عمر ، تواتي حورية ، تواتي عبد الله بوعمامة البشير المولود في 24 مارس سنة 1929 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : بو عمامة الجيلالي المولود في 23 يونيو سنة 1953 بوهران ، بو عمامة مهدى المولود في 1 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، بو عمامة الزهراء المولودة فى 1 غشت سنة 1958 بوهران،

  • بو عمامة نصيرة المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، بو عمامة جميلة المولودة فى 29 يونيو سنة 1963 بوهران . سليمان بن مالك ولد على المولود سنة 1931 بحمام بو حجر ( وهران ) وأولاده القصر : مليكة بنت سليمان المولودة فى 29 مايو سنة 1958 بحمام بوحجر ، رحمونة بنت سليمان المولودة فى 17 نوفمبر سنة 1961 بحمام بوحجر ، سعيد بن سليمان المولود في 16 يوليو سنة 1963 بحمام بوحجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : ولد على سليمان ، ولد على مليكة، ولد علي رحمونة ، ولد علي سعيد . العربي بن محمد بن عبد الله المولود سنة 1935 بدوار تا فعالت ( المغرب ) وولداه القاصران : فاطمة بنت العربي المولودة فى 25 سبتمبر سنة 1958 بسيق ، محمد بن العربي المولود في 8 ابريل سنة 1963 بسيق . بشير بن العربي المولود في 23 يونيو سنة 1937 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : زريوح بشير بن العربي . مزيان بن ميمون المولود في 21 يونيو سنة 1929 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر : مونة بنت مزيان المولودة فى 6 يناير سنة 1948 بسيدى الشامي ( وهران ) ، مليكة بنت مزيان المولودة فى 3 مارس سنة 1957 بأرزيو ، ميمون بن مزيان المولود في 2 يناير سنة 1960 بوهران ،
  • فتيحة بنت مزيان المولودة في 7 يوليو سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : شريف مزيان ، شريف مونة ، شريف مليكة ، شريف ميمون ، شريف فتيحة ميمون بن احمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1936 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وابنتاه القاصرتان :

1262 الجريدة الرسمية حسنية بنت ميمون المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1958 بالسانية ( وهران ) ، زهراء بنت ميمون المولودة فى 1 فبراير سنة 1961 بالسانية ( وهران ) ، بشير ولد محمد المولود في 26 يونيو سنة 1927 بسيدي بلعباس (وهران) . قوميز جوزي المولود في 12 غشت سنة 1930 بانتيكرة ( اقليم مالقة ( اسبانيا ، ويسمى من الآن فصاعدا : حدو عيسى . آمنة بنت حدى بن عبد القادر المولودة سنة 1929 بالعنصر ( وهران ) . سعيد بن سلام بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1932 ببوتليليس ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : سلام سعيد . فاسي عبد القادر المولود سنة 1936 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : فاسي كريمة المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1960 ببوتليليس ، فاسي حورية المولودة في 6 نوفمبر سنة 1963 ببوتليليس ،

  • فاسي سعيد المولود في 2 يناير سنة 1965 ببوتليليس بو طيب ولد سي احمد المولود سنة 1898 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر .
  • مليكة بنت بو طيب المولودة فى 29 نوفمبر سنة 1945 ببني صاف ، فاطمة بنت بو طيب المولودة فى 19 نوفمبر سنة 1947 ببني صاف ،
  • فريدة بنت بو طيب المولودة فى 24 مايو سنة 1950 ببني صاف ، محمد الطاهر بن بو طيب المولود في 5 يوليو سنة 1952 ببني صاف ، فتيحة بنت بو طيب المولودة فى 4 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف ،
  • حسناء بنت بو طيب المولودة فى 4 ابريل سنة 1958 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوطيب بوطيب ولد احمد ، بوطيب مليكة ، بو طيب فاطمة، بوطيب فريدة ، بو طيب محمد الطاهر ، بوطيب فتيحة ، و بوطيب حسناء . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه تانديليي كلود البير المولود في 16 مارس سنة 1937 بكيري ( عمالة لاكروز ( فرنسا وابنته القاصرة : تانديليي كريستين المولودة في 14 سبتمبر سنة 1959 بالعفرون ( الجزائر ) . خالدي احمد المولود سنة 1915 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدي عبد القادر المولود في 14 نوفمبر سنة 1944 بالمرسي الكبير ، خالدي رابحة المولودة فى 19 غشت سنة 1947 بالمرسي الكبير ، خالدي الحسن المولود في 17 مارس سنة 1954 بالمرسى الكبير . محمد بن محمد بن عسو المولود في 12 ابريل سنة 1923 بسيدي بلعباس وأولاده القصر : ابن سالم محمد ولد محمد المولود في 25 غشت سنة 1951 بسيدي بلعباس ، نور الدين بن محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس ، آمنة بنت محمد المولودة فى 18 غشت سنة 1955 بسيدي بلعباس ، عمر ولد محمد المولود في 15 ابريل سنة 1958 بسيدي بلعباس ، ناصر بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : عسو محمد ، عسو بن سالم محمد ، عسو نور الدين ، عسبو آمنة ، عسو عمر ، وعسو ناصر محمد بن بكاى المولود سنة 1927 بعين تموشنت (و هران) وأولاده القصر : سعيد بن محمد المولود في 11 غشت سنة 1950 بعين تموشنت ، احمد بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، بكاى بن محمد المولود في 25 مارس سنة 1957 بعين تموشنت ، حسني بن محمد المولود فى 10 مارس سنة 1959 بعين تموشنت ، فوزية بنت محمد المولودة فى 26 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت ، جميلة بنت محمد المولودة في 18 مايو سنة 1964 بوهران

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 عمر بن المهدي المولود في 28 مارس سنة 1938 بمسرقين ( وهران ) وأولاده القصر : عبد الله بن عمر المولود في 28 يونيو سنة 1959 بعين تموشنت ، عبد الغني بن عمر المولود في 29 مارس سنة 1961 بتارقة ( عين تموشنت ) دليلة بنت عمر المولودة في 2 يناير سنة 1963

- بتارقة محمد ولد ديدوح المولود سنة 1915 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : كبداني عويشة المولودة فى 15 فبراير سنة 1945

- ببني صاف ، كبداني خديجة المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1947

- ببني صاف ، عبد القادر بن محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1950 ببني صاف ، عمر محمد المولود في 12 ابريل سنة 1953 ببني صاف ، احمد بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1955

- ببني صاف ، صالح بن محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1959 ببني صاف ، رشيد بن محمد المولود في 5 ابريل سنة 1964

- ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : كبداني محمد ، كبداني عبد القادر ، كبداني عمر ، كبداني احمد ، كبداني صالح ، و كبداني رشيد . محمد ولد على المولود في 4 غشت سنة 1924 ببرباتة ( سعيدة ) واولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 19 يونيو سنة 1952 بالمرسي الكبير ، فاطمة بنت محمد المولودة في 15 يناير سنة 1954 بالمرسي الكبير ، آمنة بنت محمد المولودة في 18 فبراير سنة 1958 بالمرسي الكبير ، على بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1960 بالمرسي الكبير ، سعيد بن محمد المولود في 24 مارس سنة 1963 بوهران ، احمد بن محمد المولود في 24 مارس سنة 1963

- بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن كحلة محمد ، ابن كحلة عبد القادر ، ابن كحلة فاطمة ، ابن كحلة آمنة ، ابن كحلة . علي ، ابن كحلة سعيد ، ابن كحلة احمد مامة بنت رابح ولد الهاشمى المولودة سنة 1927 ببني صاف وتسمى من الآن فصاعدا : بلهاشمي مامة بنت رابح . عبد الكامل محمد المولود سنة 1894 بتافيلالت (المغرب) وأولاده القصر : عبد الكامل خيرة المولودة في 4 يوليو سنة 1945 بيشار ، عبد الكامل دبهة المولودة في 29 فبراير سنة 1948 ببشار ، عبد الكامل حدة المولودة فى 20 غشت سنة 1950 ببشار مامة بنت عبد السلام المولودة فى 20 اكتوبر سنة 1930 بميسر قين (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : بودهل مامة قويدر ولد البشير المولود في 11 يوليو سنة 1928 بتلمسان وأولاده القصر : سيدي محمد بن قويدر المولود في 1 فبراير سنة 1955 بتلمسان ،

  • فتيحة بنت قويدر المولودة فى 13 ابريل سنة 1956 بتلمسان ، اليزيد ولد قويدر المولود في 17 أكتوبر سنة 1958 بتلمسان ، رحمة بنت قويدر المولودة فى 8 يونيو سنة 1962 بتلمسان . عبد الرحمن ولد مولاي احمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان . على بن مبارك المولود سنة 1909 بدوار الحراكات قبيلة بني وريمش ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت على المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1946 بسيدي بلعباس ،
  • احمد ولد على المولود في 18 يوليو سنة 1954 بسيدي بلعباس ، الحسين ولد على المولود في 19 ابريل سنة 1956 بسيدي بلعباس ، العباس ولد على المولود في 10 سيتمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس ،
  • نور الدين ولد على المولود في 13 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، عبد النادر ولد على المولود في 21 غشت سنة 1961 بسيدي بلعباس ، ويسمين من الآن فصاعدا : ابن على علي ، ابن علي فاطمة، ابن علي احمد ، ابن علي الحسين ، ابن علي عباس ، ابن علي نور الدين ، وابن علي عبد القادر محمد بن الاخضر المولود سنة 1913 ببني صاف ) تلمسان ) وأولاده القصر :

1264 الجريدة الرسمية عجرودي احمد المولود في 12 مايو سنة 1945 ببني صاف ، عجرودي رقية المولودة في 5 فبراير سنة 1949 ببني صاف ، عجرودى آمنة المولودة فى 30 يونيو سنة 1951 ببني صاف ، عجرودى الشريفة المولودة فى 24 يونيو سنة 1954 ببني صاف ، عجرودي سعيدة المولودة فى 12 يونيو سنة 1957 ببني صاف ، عجرودى رشيد المولود في 8 يوليو سنة 1963 ببني صاف ، ويسمى محمد بن الاخضر المذكور من الآن فصاعدا عجرودي محمد بن الاخضر بو مدين بن عمرو المولود في 29 يناير سنة 1935 بوهران هانرى جان ايميل المولود في 25 يونيو سنة 1912 بسي شازيل ( عمالة لاموزيل ( فرنسا وأولاده القصر : هانرى جيرار جوزيف المولود في 7 مايو سنة 1953 بسيدي بلعباس ، هانرى مارلين جان المولودة فى 26 يونيو سنة 1954 بسيدي بلعباس ، هانرى كريستيان لوى المولود في 22 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس مبارك محمد بن مبارك المولود في 24 ديسمبر سنة 1920 برينان ) وهران ) وأولاده القصر : مبارك فاطمة المولودة فى 25 اكتوبر سنة 1952 بعين الترك ، مبارك بلخير المولود في 9 غشت سنة 1956 بعين الترك ، مبارك عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1959 بعين الترك ، مبارك بارودي المولود في 13 أكتوبر سنة 1961 بعين الترك ، مبارك الزهراء المولودة في 8 ديسمبر سنة 1963 بالمرسي الكبير ، مبارك خيرة المولودة فى 15 فبراير سنة 1965 بالمرسي الكبير عبد القادر بن سعيد المولود في 3 أكتوبر سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) وابنته القاصرة :

  • آمنة بنت عبد القادر المولودة فى 4 سبتمبر سنة 1964 ببني صاف ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه ويسميان من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر وزناسني آمنة العربي بن احمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1936 ببوتليليس ) وهران ) وولداه القاصران : محمد ولد العربي المولود في 27 غشت سنة 1961 بتسالة ،
  • فاطمة بنت العربي المولودة فى 9 سبتمبر سنة 1963 بتسالة ، ويسمون من الآن فصاعدا : البشير العربي، البشير محمد، والبشير فاطمة محمد بن عبد السلام المولود سنة 1921 بحمام بوحجر ( وهران ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة فى 17 مارس سنة 1951 بحمام بو حجر ، عائشة بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1955 بحمام بو حجر ، خيرة بنت محمد المولودة في 9 مايو سنة 1957 بحمام بو حجر ، آمنة بنت محمد المولودة فى 24 يناير سنة 1963 بحمام بو حجر ، عبد القادر بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1963 بحمام بو حجر . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن سالم محمد ، ابن سالم فاطمة ، ابن سالم عائشة ، ابن سالم خيرة ، ابن سالم آمنة ابن سالم عبد القادر محمد بن البشير المولود سنة 1917 بأغلال ( وهران ) وأولاده القصر : محمد بن محمد المولود في 1 فبراير سنة 1953 بوهران ، الهواري بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : يحاوى محمد، يحاوى محمد، يحاوى الهوارى بلفلاح احمد الموارد في 26 يوليو سنة 1926 بتلمسان . الطاهر ميسوم بن محمد المولود في ه اكتوبر سنة 1932 بعين تموشنت ( وهران ) . محمد ولد الجيلالي المولود سنة 1924 بوجدة (المغرب) واولاده القصر :
  • بوسيف بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1955 ببني صاف ، مصطفى بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 نور الدين بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1959 ببني صاف ،

  • سعدية بنت محمد المولودة في 7 يناير سنة 1961 ببني صاف ،
  • عائشة بنت محمد المولودة فى 7 اكتوبر سنة 1962 ببني صاف ، مة فتيحة بنت محمد المولودة فى 27 يناير سنة 1964 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : مهياوي محمد ، مهياوي بوسيف ، مهياوي مصطفى ، مهياوى نور الدين ، مهياوي سعدية ، مهياوي عائشة ، ومهياوي فتيحة محمد ولد مبارك المولود سنة 1903 بدوار أولاد علي فخذ بني الرواء بتافوغالت ( المغرب ) وابنته القاصرة :
  • فتيحة بنت محمد المولودة فى 13 مايو سنة 1948 بندرومة ، ويسميان من الآن فصاعدا : عتيقي محمد وعتيقي فتيحة - • بوعزة سعيد المولود في 25 اكتوبر سنة 1903 بالمالح ( وهران ) وابنتاه القاصرتان : بوعزة فتيحة المولودة في 22 يوليو سنة 1946 بوهران بوعزة آمنة المولودة فى 7 ابريل سنة 1953 بوهران . محمد ولد البشير المولود سنة 1933 بحمام بوحجر ( وهران ) واولاده القصر : الاخضر ولد محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1957 بحمام بوحجر ، عبد القادر ولد محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1959 بحمام بوحجر ، كريمة بنت محمد المولودة فى 7 فبراير سنة 1963 بحمام بوحجر ،
  • فاطمة بنت محمد المولودة فى 19 ابريل سنة 1964 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : يحياوي محمد ، يحياوى الاخضر ، يحياوى عبد القادر ، يحياوى كريمة ويحياوي فاطمة زناسني الشريفة بنت عمرو المولودة سنة 1902 بتافوغالت ( المغرب ) وبنتها القاصرة : زناسني الزهراء المولودة في 9 مارس سنة 1947- ببني صاف .
  • الحاج محمد المولود في 28 يناير سنة 1911 بعين تموشنت ( وهران ) وولداه القاصران : حجاج جلول المولود في 22 نوفمبر سنة 1946 بشعبة اللحم ( وهران ) ، حجاج سعيد المولود في 5 يونيو سنة 1955 بشعبة اللحم .
  • بشير ولد عبد المالك المولود في 10 مايو سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : عبد المالك البشير . علي بن عبيد المولود سنة 1908 بحيا ايفني (المغرب) واولاده القصر :
  • فتيحة بنت علي المولودة فى 2 سبتمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر (9) ،
  • رمضان بن علي المولود في 17 مايو سنة 1954 بمدينة الجزائر (9) ،
  • عائشة بنت علي المولودة فى 9 غشت سنة 1955 بمدينة الجزائر (9) ، شعبان بن علي المولود في 4 أبريل سنة 1957 بمدينة الجزائر (9) بلقاسم ولد الجيلالي المولود في 27 ابريل سنة 1926 بعين الشعير ( المغرب ) واولاده القصر : ربيعة بنت بلقاسم المولودة فى 17 مارس سنة 1953 بتلمسان ، رشيدة بنت بلقاسم المولودة في 4 يوليو سنة 1955 بتلمسان ، مصطفى ولد بلقاسم المولود في 5 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان ،
  • محمد ولد بلقاسم المولود في 24 فبراير سنة 1962 بتلمسان ، لطيفة بنت بلقاسم المولودة فى 3 يناير سنة 1964 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : عزوز بلقاسم ، عزوز ربيعة ، عزوز رشيدة ، عزوز مصطفى ، عزوز محمد وعزوز لطيفة . بوطالب محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1935 بشعبة اللحم (وهران) وابنته القاصرة : بوطالب فتيحة المولودة في 26 يوليو سنة 1957 بشعبة اللحم ( وهران ) فاطمة بنت ابراهيم أرملة رجب المولودة في 15 أكتوبر سنة 1928 بتلمسان وتسمى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم فاطمة سي طاهر بن الحاج عبد السلام المولود سنة 1914 بدوار زاوية السايس بالجديدة ( المغرب ) واولاه القصر : جمال الدين بن سي طاهر المولود في 22 غشت سنة 1947 بمدينة الجزائر ، رضا بن سي طاهر المولود في 20 مايو سنة 1950 بمدينة الجزائر ، عبد الرحيم بن سي طاهر المولود في 14 يونيو سنة 1952 بمدينة الجزائر ،

1266 الجريدة الرسمية صفا بن سي طاهر المولود في 4 مارس سنة 1954

- بمدينة الجزائر ، دهيلة بنت سي طاهر المولودة في 25 فبراير سنة

- 1956 بمدينة الجزائر . ويسمون من الآن فصاعدا : السايسي طاهر ، السايسي جمال الدين ، السايسي رضا ، السايسي عبد الرحيم ، السايسي صفا والسايسي دهيلة القباج محمد المولود في 27 يوليو سنة 1911 بوهران . كرومي كروم ولد بن حمو المولود سنة 1912 بالمهاية الشمالية ( اقليم وجدة ( المغرب واولاده القصر : كرومي بن حمو المولود في 15 فبراير سنة 1949 ببني واسين ( مغنية ) ، كرومي الاخضر المولود في 26 نوفمبر سنة 1953 ببني واسين ( مغنية ) ، كرومي عبد المجيد المولود في 14 يناير سنة 1956 ببني واسين ( مغنية ) ،

  • كرومي فاطمة المولودة فى 17 اكتوبر سنة 1958 بغمنية ، كرومي خيرة المولودة في 11 فبراير سنة 1962 بمغنية ، كرومي فتيحة المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1963- بمغنية الشريفة بنت محمد المولودة سنة 1927 بدوار قطنة بلدية الراحل (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني الشريفة . بريك قدور المولود في 5 مارس سنة 1918 بتلمسان وبناته القاصرات : بريك هوارية المولودة في 30 اكتوبر سنة 1953- بتلمسان ،
  • بريك مامة المولودة فى 16 فبراير سنة 1956 بتلمسان ،
  • بريك حورية المولودة فى 30 اكتوبر سنة 1962 بتلمسان ، بريك خديجة المولودة في 27 مايو سنة 1963- بتلمسان ، بريك منصورية المولودة في 13 فبراير سنة 1965 بتلمسان ، نفيسة بنت محمد المولودة فى 6 أبريل سنة 1941 بعنابة وتسمى من الآن فصاعدا : ابن محمد نفيسة بنت محمد بلغماري احمد المولود سنة 1928 بحمام بوحجر ( وهران ) واولاده القصر : بلغمارى الجيلالي المولود فى 16 فبراير سنة 1950 بحمام بوحجار (وهران) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه بلغماري حميدة المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1953 بحمام بوحجار ، بلغماري البشير المولود في 23 ابريل سنة 1956 - بحمام بوحجار ، بلغمارى عبد الرحمن المولود في 26 مارس سنة 1958 بحمام بوحجر ، بلغماري يمني المولود في 17 بوليو سنة 1960 بحمام بوحجار ، بلغماري جمال المولود في 12 يناير سنة 1963 بحمام بوحجار ، بلغماري حورية المولودة فى 1 يوليو سنة 1964 بحمام بوحجار . احمد ولد محمد المولود فى 29 يناير سنة 1933 بتلمسان واولاده القصر : زليخة بنت احمد المولودة فى 26 غشت سنة 1956 بتلمسان ،
  • وحيدة بنت احمد المولودة في 9 مايو سنة 1959 بتلمسان ، عبد الجواد بن احمد المولود في 7 اكتوبر سنة 1960 بتلمسان ،
  • نصيرة بنت احمد المولود في 21 ديسمبر 1960 بتلمسان ،
  • شهيدة بنت احمد المولودة فى 5 يونيو سنة 1962 بتلمسان ، عبد الواحد بن احمد المولود في 5 يونيو سنة 1963 بتلمسان ، فاطمة بنت احمد المولودة في 17 مايو سنة 1964 بتلمسان . ويسمون من الآن فصاعدا : بلعربي احمد ، بلعربي زليخة بلعربي وحيدة ، بلعربي عبد الجواد ، بلعربي نصيرة ، بلعربي شهيدة ، بلعربي عبد الواحد ، بلعربي فاطمة محمد ولد عبد الكريم المولود فى 11 غشت سنة 1928 بعين الاربعاء ( وهران ) وأولاده القصر : مفتاحة بنت محمد المولودة فى 4 فبراير سنة 1955 بعين الاربعاء ، ميمونة بنت محمد المولودة فى 12 مارس سنة 1958 بعين الاربعاء ، عبد القادر ولد محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1960 بعين الاربعاء ، بومدين ولد محمد المولود في 8 يناير سنة 1963 بعين الاربعاء . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن سالم محمد ، ابن سالم مفتاحة ، ابن سالم ميمونة ، ابن سالم عبد القادر ، ابن سالم بومدين . عبد القادر بن عبد الرحمن المولود في 26 اكتوبر سنة

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 191 بالمرسى الكبير ) وهران ) وأولاده القصر : عبد الرحمن عمرو المولود في 2 يناير سنة 1951 بالمرسى الكبير ، عبد الرحمن آمنة المولودة في 25 يونيو سنة 1953 | بالمرسى الكبير ، عبد الرحمن الحسين المولود في 7 اكتوبر سنة 1956 بالمرسى الكبير .

  • محمد بن الهاشمي المولود في 18 مارس سنة 1941 بالبويرة ( تيزي وزو ) . عبد الله بن على المولود في 27 يناير سنة 1923 بهنشير المجمع بسوسة ( تونس ) وأولاده القص : محمد بن عبد الله المولود في 18 يوليو سنة 1950- بمدينة الجزائر (3) العيد بن عبد الله المولود في 23 يونيو سنة 1952 بمدينة الجزائر (3) الهادي بن عبد الله المولود في 3 نوفمبر سنة 1953- بمدينة الجزائر (3) فاطمة الزهراء بنت عبد الله المولودة في 10 أكتوبر- سنة 1955 بمدينة الجزائر (3)
  • ربيعة بنت عبد الله المولودة فى 14 يوليو سنة 1957 بمدينة الجزائر (3) عبد الحكيم بن عبد الله المولود في 20 مارس سنة 1960 بمدينة الجزائر (5)
  • احمد بن عبد الله المولود في 20 أبريل سنة 1961 بمدينة الجزائر (5) كامل بن عبد الله المولود في 16 يناير سنة 1964 |- بمدينة الجزائر (4) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن مراد عبد الله ابن مراد محمد ، ابن مراد العيد ، ابن مراد الهادى ، ابن مراد فاطمة الزهراء ، ابن مراد ربيعة ، ابن مراد عبد الحكيم ، ابن مراد احمد ، ابن مراد كامل قاري محمد ولد بلخير المولود سنة 1923 ببني واسين (تلمسان) واولاده القصر : قارى فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1951 بمغنية، قاري بلخير المولود في 31 يوليو سنة 1953 بمغنية، قارى عبد الكريم المولود في 28 فبراير سنة 1959 بمغنية ،
  • قارى زليخة المولودة فى 12 ديسمبر سنة 1961 بمغنية ، قارى خالدة المولودة في 8 اكتوبر سنة 1964 بمغنية بلعباس ولد على المولود في 29 سبتمبر سنة 1931 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : ابن ناجي ولد بلعباس المولود في 24 اكتوبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، بو بكر ولد بلعباس المولود فى 8 غشت سنة 1964 بسيدي بلعباس • بلحاج محمد المولود في 23 يناير سنة 1920 بثنية الاحد ( الاصنام ) وأولاده القصر : بلحاج عبد الرحمن المولود في 3 غشت سنة 1947 بمدينة الجزائر (3) بلحاج خيرة المولودة في 13 يونيو سنة 1949 بمدينة الجزائر (3) بلحاج مولود المولود في 21 ديسمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر (3) بلحاج بن عيسى المولود في 28 يناير سنة 1955 بمدينة الجزائر (3) بلحاج بن يوسف المولود في 4 فبراير سنة 1957 بمدينة الجزائر (3) بلحاج عبد العزيز المولود في 28 مايو سنة 1960 بمدينة الجزائر (2) بلحاج زينب المولودة فى 8 مايو سنة 1962 بمدينة الجزائر (9) بلحاج فتيحة المولودة فى 20 فبراير سنة 1964 بمدينة . الجزائر (9) .
  • بلعيد عمر المولود في 13 ابريل سنة 1934 بمدينة الجزائر بلعيد ساسية المولودة في 1 يوليو سنة 1938 بمدينة الجزائر بلعيد جعفر المولود في 23 ديسمبر سنة 1942 بمدينة الجزائر احمد بن على المولود سنة 1888 ببني بوزقو أقليم وجدة ( المغرب ) .
  • غرفى محمد ولد عبد المالك المولود سنة 1898 بمغنية (تلمسان) وولده القاصر : غرفى عبد الجبار المولود في 6 مارس سنة 1945 بمغنية . محمد بن محمد عماروش المولود سنة 1918 بدوار تيميزين فخذ أولاد عبو قبيلة بني عمارت ( المغرب ) وأولاده القصر : مسعودة بنت محمد المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1950 بالعفرون ( مدينة الجزائر ) خليفة بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1953 بالعفرون ( مدينة الجزائر ) آمنة بنت محمد المولودة فى 18 مايو سنة 1956 بالعفرون ( مدينة الجزائر )

1268 الجريدة الرسمية مريم بنت محمد المولودة فى 22 ديسمبر سنة 1958 بالعفرون ( مدينة الجزائر ) رمضان بن محمد المولود في 16 فبراير سنة 1961 بالعفرون ( مدينة الجزائر ) ناجية بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1963

- بالعفرون ( مدينة الجزائر ) فتيحة بنت محمد المولودة فى 3 غشت سنة 1964

- بمدينة الجزائر (9) ويسمون من الآن فصاعدا : عياد محمد ، عياد مسعودة ، عياد خليفة ، عياد آمنة ، عياد مريم ، عياد رمضان ، عياد ناجية ، عياد فتحية . وراو الاخضر المولود سنة 1926 بمغنية ( تلمسان ) وأولاده القصر : وراو مليك المولود في 15 ديسمبر سنة 1954 بباريز

- ) 12 ( ورا و محمد تهامى المولود في 14 اكتوبر سنة 1957

- بباريز (12) وراو جميلة نادية المولودة فى 26 ديسمبر سنة 1958 بباريز (12) وراو راضية المولودة في 6 غشت سنة 1961 بمغنية

- ( تلمسان ) ، وراو عبد الحميد فتحي المولود في 11 يناير سنة

- 1963 بباريز (1.2) وراو على المولود في 7 يناير سنة 1933 بمغنية (تلمسان) وأولاده القصر : وراو فريد المولود في 26 سبتمبر سنة 1958 بباريز ) 1 ( ، وراو أحميمد المولود في 17 اكتوبر سنة 1959 بباريز

- ) 10 ( ، وراو عائشة المولودة فى 12 أكتوبر سنة 1960

- بدرانسي (فرنسا) ، وراو جمال المولود في 12 مايو سنة 1964 بوهران. الهاشمى ليلى المولودة فى 26 أكتوبر سنة 1938 بمدينة الجزائر . أورية بنت محمد بن الحسن المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1939 بمدينة الجزائر ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن لحسن أورية عبد القادر بن الحسن المولود في 28 يناير سنة 1940 بخميس الخشنة ( مدينة الجزائر ) وأولاده القصر : ليلى بنت عبد القادر المولودة فى 6 يونيو سنة 1959 بمدينة الجزائر ، حسن بن عبد القادر المولود في 16 مايو سنة 1961 بمدينة الجزائر (4) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه محمد بن عبد القادر المولود في 1 يناير سنة 1963

- بمدينة الجزائر (4)

  • جهيدة بنت عبد القادر المولودة في 12 سبتمبر سنة 1964 بالبرواقية ويسمون من الآن فصاعدا : ابن لحسن عبد القادر ، ابن لحسن ليلى ، ابن لحسن حسن ، ابن لحسن محمد ، وابن لحسن جهيدة → سليمان ولد عبد السلام المولود في 22 نوفمبر سنة 1936 بعين الدفلى ( تلمسان ( وأولاده القصر : محمد بن سليمان المولود في 12 غشت سنة 1959 بتلمسان ، جمال بن سليمان المولود في 1 مايو سنة 1961 بتلمسان ، فاطمة بنت سليمان المولودة فى 18 سبتمبر سنة 1963 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : قوداد سليمان ، قوداد محمد ، قوداد جمال ، قوداد فاطمة محمد بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1920 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1947 بحجوط ، معمر بن محمد المولود في 13 مايو سنة 1949 بحجوط ، فتيحة بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1951 بحجوط ، محمد بن محمد المولود في 1 مارس سنة 1953 بحجوط ، ابراهيم بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1955 بحجوط ، خديجة بنت محمد المولودة فى 29 مارس سنة 1957 بحجوط ،
  • صالحة بنت محمد المولودة في 13 يوليو سنة 1959. بحجوط ، فرحات بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1961 بحجوط ،
  • خالد بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1963 بحجوط ، عكاشة بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1965 بحجوط ، ويسمون من الآن فصاعدا : كبداني محمد ، كبداني فاطمة الزهراء ، كبداني معمر ، كبداني فتيحة ، كبداني محمد ،
  • كبداني ابراهيم ، كبداني خديجة ، كبداني صالحة ، كبداني فرحات ، كبداني خالد ، كبداني عكاشة

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 الشريفة بنت احمد المولودة في 14 يناير سنة 1929 بحجوط ( مدينة الجزائر ) وتسمى من الآن فصاعدا : ادريس الشريفة . احمد ولد مبارك المولود في 19 ديسمبر سنة 1936 بتلمسان وولده القاصر : سيدي محمد اسماعيل بن احمد المولود في 17 أبريل سنة 1964 بتلمسان ويسميان من الآن فصاعدا : عيساوي احمد و عيساوي سيدي محمد اسماعيل فاطمة بنت مبارك بن محمد المولودة في 1 نوفمبر سنة 1917 بندرومة ( تلمسان ) بلقاسم ولد على المولود في 12 مارس سنة 1941 بسيدى الحلوى ( تلمسان ) وولده القاصر : سيدي محمد ولد بلقاسم المولود في 21 يوليو سنة 1964 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : صحراوى بلقاسم و صحراوي سيدي محمد . عمر و بن بوثلجة المولود في 12 فبراير سنة 1913 بهنشير مسيوة ) ولاية سوق الاربعاء ( تونس وأولاده القصر: عز الدين بن عمرو المولود في 7 غشت سنة 1945 بالقل ( عنابة ) ، وردة بنت عمرو المولودة في 8 غشت سنة 1947 بالقل

- ( عنابة ) ، فلة بنت عمرو المولودة في 28 مارس سنة 1951 بالقل ( عنابة ) ، فريدة بنت عمرو المولودة في 16 سبتمبر سنة 1956 بالقل ( عنابة ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : مورسني عمرو ، مورسني عز الدين ، مورسنى وردة ، مورسني فلة ، مورسني فريدة. حدو لونيس المولود في 24 يوليو سنة 1928 بمدينة الجزائر كاسيجكيت دانييل نوير المولودة في 17 غشت سنة 1942 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : طالب نوارة . مدني بن احمد المولود سنة 1918 بدرب غلف الدار البيضاء (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن مدنى المولود في 24 يونيو سنة 1948 بوهران ،

  • فتيحة بنت مدنى المولودة فى 20 مارس سنة 1953 بوهران ،
  • بغداد بن مدنى المولود في 27 أبريل سنة 1955 بوهران ،. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية | ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : سالي محمد المولود سنة 1917 بعين تموشنت (و هران) محمد ولد محمد المولود في 24 يناير سنة 1909 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : عبد القادر ولد محمد المولود في 13 مارس سنة 1950 بعين تموشنت ، ميلود بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1954 بعين تموشنت ،
  • ميمون ولد محمد المولود في 24 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت بشير بشير المولود في 20 ابريل سنة 1908 بالمالح ( وهران ) . مجحودة ولد سي علي المولود فى 30 يونيو سنة 1915 بعين الاربعاء (وهران) وأولاده القصر : شافي ولد مجحودة المولود في 20 مارس سنة 1950 بعين الاربعاء ، خيرة بنت مجحودة المولودة في 15 يناير سنة 1953 بعين الاربعاء ، الهوارية بنت مجحودة المولودة فى 6 غشت سنة 1955 بعين الاربعاء ، رحمونة بنت مجحودة المولودة فى 22 ابريل سنة 1960 بعين الاربعاء ، آمنة بنت مجحودة المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1963 بعين الاربعاء بو فلجة ولد محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1930 بتلمسان مسعود بن علي ولد محجوب المولود سنة 1922 بقصر أوداغير ( المغرب ) واولاده القصر : ستى بنت مسعود المولودة في أول ديسمبر سنة 1948 بتلمسان ، مصطفى ولد مسعود المولود في 18 غشت سنة 1952 بتلمسان ، محمد ولد مسعود المولود في 2 أكتوبر سنة 1959 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : محجوب مسعود ، محجوب ستي ، محجوب مصطفى ، محجوب محمد محمد بن مينان المولود في 5 مايو سنة 1926 بعين تموشنت ( وهران ) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1955 بعين تموشنت ،

1270 الجريدة الرسمية عبدالله بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1956 بعين تموشنت ، كلثوم بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، عائشة بنت محمد المولودة في 4 أبريل سنة 1961

- بعين تموشنت . عاشورية بنت محمد المولودة فى 4 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت . سعيد ولد مصطفى المولود سنة 1915 ببني زناسن ( المغرب ) ، وأولاده القصر : مريم بنت سعيد المولودة في أول نوفمبر سنة 1945 بعين يوسف (تلمسان) ، مصطفى بن سعيد المولود في 7 يناير سنة 1948 بعين يوسف ،

  • حورية بنت سعيد المولودة فى 12 مارس سنة 1950 بعين يوسف ، الطاهر بن سعيد المولود في 9 مايو سنة 1952 بعين يوسف ، نورالدين بن سعيد المولود في 16 سبتمبر سنة 1955 بعين يوسف .. ويسمون من الآن فصاعدا : شرميطي سعيد ، شرميطى مريم ، شرميطي مصطفى ، شرميطى حورية ، شرميطي الطاهر ، شرميطي نورالدين . مختار ولد عبد القادر المولود سنة 1919 بحمام بو حجر (وهران) وأولاده القصر : عبد القادر ولد مختار المولود في 18 غشت سنة 1946 بحمام بو حجر ، جيلالي ولد مختار المولود في 21 مارس سنة 1949 بحمام بو حجر ، خيرة بنت مختار المولودة في 12 ابريل سنة 1954 حمام بو حجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوراس مختار ، بوراس بد القادر ، بوراس جيلالي ، بوراس خيرة . عبد القادر بن احمد المولود في 9 مايو سنة 1919 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويسمى من الآن الآن فصاعدا : مولاي عبد القادر خيير بن حاج محمد بن بوعزة المولود في 18 يونيو سنة 1941 ببرج بوعريريج (سطيف) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن جاج خيير . بلعباس ولد احمد المولود في أول يوليو سنة 1942 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عبدالله بلعباس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه ميمون حمو المولود في 28 يناير سنة 1934 بسيدي بن يقبة بلدية قديل ( وهران ) كيوة الشريف المولود في 19 ابريل سنة 1916 بعنابة . ميلود ولد بوشتي المولود في 8 ابريل سنة 1942 بعين الطلبة ( وهران ) . تونى محمدي المولود سنة 1908 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر : تونى الهوارى المولود في 13 سبتمبر سنة 1948 بوهران ، توني مصطفى المولود في 28 يوليو سنة 1953 بوهران ، توني آمنة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1954 بوهران ، تونى بغداد المولود في 12 غشت سنة 1957 بوهران ، تونى حورية المولودة فى 6 أكتوبر سنة 1959 بوهران ،
  • توني زوليخة المولودة فى اول مايو سنة 1962 بوهران . زين ولد عبد الله المولود في 30 مايو سنة 1943 بزفيزف ) وهران ) وولده القاصر :
  • علي ولد الزين المولود في 29 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن عبد الله الزين ، ابن عبد الله على خالدى الطيب المولود سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدي حدهم المولودة فى 6 مايو سنة 1950 بالمرسي الكبير ، خالدي الهواري المولود في 15 ابريل سنة 1951 بالمرسي الكبير ، خالدي مصطفى المولود في 28 غشت سنة 1953 بالمرسي الكبير ،
  • خالدي خيرة المولودة في 15 فبراير سنة 1955 بالمرسي الكبير ، خالدي زوليخة المولودة فى 15 فبراير سنة 1955 بالمرسي الكبير ،
  • خالدي مليكة المولودة في 24 فبراير سنة 1957 بالمرسي الكبير .
  • مسيفي محمد المولود سنة 1931 ببشار ( الساورة ) | وأولاده القصر :
  • مسيفي عزيزة المولودة فى 10 ديسمبر سنة 1959 ببشار ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 مسيفي ميلود المولود في 13 نوفمبر سنة 1961 بيشار ، مسيفي مريم المولودة في أول سبتمبر سنة 1963 ببشار . آمنة بنت صديق زوجة الصحراوي محمد المولودة سنة 1919 بدوار أولاد زيان ) بالمغرب ) ، وتسمى من الآن فصاعدا: ابن عيسى آمنة بنت الصديق . بشير ولد بن علة المولود سنة 1910 بالمالح (وهران) محمد ولد سعيد المولود سنة 1904 بسيدي خالد ( وهران ) وأولاده القصر : عبد الله بن محمد المولود في 21 اكتوبر سنة 1945 بسيدي خالد ،

  • فاطمة بنت محمد المولودة فى 24 فبراير سنة 1953 بسيدي بلعباس ،
  • عائشة بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1954 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن علي محمد ، ابن علي عبد الله ، ابن على فاطمة ، ابن على عائشة محمد بن ميمون المولود سنة 1900 بعين تموشنت ( وهران ) واولاده القصر :
  • قويدر بن محمد المولود في 11 ابريل سنة 1947 بعين تموشنت ،
  • عائشة بنت محمد المولودة فى 6 يوليو سنة 1949 بعين تموشنت ، فتيحة بنت محمد المولودة فى 3 يوليو سنة 1952 بعين تموشنت ، ربيعة بنت محمد المولودة في 28 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : قدور محمد ، قدور قويدر ، قدور عائشة ، قدور فتيحة ، قدور ربيعة ادريس بن علال المولود في 16 سبتمبر سنة 1940 بوهران . محمد ولد التهامى المولود سنة 1940 باغلال و هران بلعباس ولد احمد المولود في 8 فبراير سنة 1935 . بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمرو بلعباس . فاطمة بنت رابح ، أرملة الزهرى ، المولودة سنة 1936 باحفير اقليم وجدة ( المغرب ) . سوسي رابحة المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) . برناوي بلخير بن بركة المولود سنة 1918 بالاعياد تسابيد ( الساورة ) واولاده القصر : محمد بن بلخير المولود في 21 يونيو سنة 1952 بشعبة اللحم ( وهران ) ،
  • عائشة بنت بلخير المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1956 بشعبة اللحم ( وهران ) ، زينب بنت بلخير المولودة فى 13 يونيو سنة 1959 بعين تموشنت ، منكور ولد بلخير المولود في 14 نوفمبر سنة 1962 بشعبة اللحم (وهران) مبروك ولد محمد ولد الحاج المولود سنة 1927 ببني واسين مغنية ( تلمسان ) وولداه القاصران : محمد ولد مبروك المولود في 2 مارس سنة 1957 بمغنية ، بومدين ولد مبروك المولود في 4 فبراير سنة 1961 بمغنية ، ويسمون من الآن فصاعدا : حاج مبروك ، حاج محمد ، حاج بومدين . سوسي حبيب المولود في 19 ابريل سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : سوسي كامل المولود في اول مارس سنة 1965 ببني صاف . فاطمة بنت محمد بن عياد المولودة فى 17 غشت سنة 1943 بسيدي بلعباس ) وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن عياد فاطمة ابراهيم ولد رابح المولود في 10 يوليو سنة 1929 بسيدي ابراهيم بلدية سيدى حمدوش ( وهران ) وأولاده القصر : عائشة بنت ابراهيم المولودة فى 19 ابريل سنة 1951 بسيدي ابراهيم ،
  • رابح عباسية المولودة في 13 يوليو سنة 1953 بسيدي ابراهيم ، محمد ولد ابراهيم المولود في 16 فبراير سنة 1956 بسيدي ابراهيم ، بدرة بنت ابراهيم المولودة فى 3 يناير سنة 1959 بسبيدي ابراهيم ، فضيلة بنت ابراهيم المولودة فى 16 فبراير سنة 1961 بسيدي ابراهيم ، حجيرة بنت ابراهيم المولودة فى 10 مايو سنة 1964 بسيدي بلعباس ابن موسى بارودي المولود في 18 مايو سنة 1931 بعين الاربعاء ( وهران ) ، واولاده القصر :
  • ابن موسى آمنة المولودة فى 15 غشت سنة 1955 بوادي الصباح ، صين ابن موسى ماما المولودة فى 21 يناير سنة 1958 بعين الاربعاء ،

1272 الجريدة الرسمية

  • ابن موسى محمد المولود في 11 غشت سنة 1960 بوادي الصباح . محمد ولد احمد المولود في 6 غشت سنة 1922 بسيدي بلعباس ( وهران ) واولاده القصر :
  • فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، نجاة بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1957 بسيدي بلعباس ، عز الدين ولد محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس ،
  • سليمة بنت محمد المولودة فى 20 اكتوبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، ناصر الدين ولد محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يونس محمد ، ابن يونس فاطمة الزهراء ، ابن يونس نجاة ، أبن يونس عز الدين ، ابن يونس سليمة ، ابن يونس ناصر الدين . فيقيقي بلحايد المولود في 9 غشت سنة 1922 بعين تموشنت وهران ) • سليمان عبد القادر المولود في 26 سبتمبر سنة 1924 بوهران واولاده القصر : سليمان محمد المولود في 26 يوليو سنة 1956 بوهران ،
  • سليمان بغداد المولود في 8 يناير سنة 1958 بوهران ،
  • سليمان صافية المولودة فى 13 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، سليمان توفيق المولود في 4 فبراير سنة 1961 بوهران ،
  • سليمان خيرة المولودة فى 11 يناير سنة 1963 بوهران ،
  • سليمان عبد الناصر المولود في 21 نوفمبر سنة 1964 بوهران . ريفي بو مدين المولود في 19 فبراير سنة 1922 بعين البرد ( وهران ) . سوسي علي المولود في 22 ديسمبر سنة 1927 بصوف التل ( وهران ) واولاده القصر : سوسي ميلود المولود في 12 يوليو سنة 1950 بصوف التل ،
  • سوسي الهبرى المولود في 10 مارس سنة 1953 بصوف التل ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه
  • سوسي رابحة المولودة في 14 اكتوبر سنة 1955 بصوف التل ، سوسي فتيحة المولودة في 29 يناير سنة 1958 بشعبة اللحم (وهران) ،
  • سوسي ستي المولودة فى 5 غشت سنة 1960 بعين تموشنت ، سوسي جمال المولود في 6 مايو سنة 1963 بعين تموشنت . خنفور احمد ولد محمد المولود سنة 1931 بالامطار ( وهران ) واولاده القصر : خنفور خاتمة المولودة فى 21 يونيو سنة 1956 بالامطار خنفور محمد المولود في 7 مارس سنة 1958 بسيدى بلعباس ، خنفور بشير المولود في 5 غشت سنة 1959 بسيدى بلعباس ، خنفور عبد العزيز المولود في 23 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس . مغربي بوسيف المولود في 12 يناير سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) محمد بن احمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1940 بالبليدة ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن حموش محمد محمد ولد عبد الله المولود في 21 اكتوبر سنة 1941 باغيل ازان ) مستغانم ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله محمد مالكي محمد المولود سنة 1929 في مدينة الجزائر واولاده القصر : مالكي فاطمة المولودة في 20 اكتوبر سنة 1954 بمدينة الجزائر ، مالكي نجيب المولود في 31 مارس سنة 1956 بمدينة الجزائر ، مالكي نور الدين المولود في 28 فبراير سنة 1958 بمدينة الجزائر ، مالكي خالد المولود في 24 اكتوبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ، مالكي حورية المولودة في 13 نوفمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر طموح محمد المولود سنة 1895 بالناظور ( المغرب ) واولاده القصر : طموح الطيب المولود في 24 نوفمبر سنة 1945 بمسيردة فواقة ( مغنية ) ، .

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 طموح عبد الله المولود في 30 نوفمبر سنة 1948 بمسيردة فواقة ( مغنية ) ، 6 ، طموح خديجة المولودة فى 5 يوليو سنة 1954 بمسيردة فواقة ( مغنية ) . ابن العربي ابراهيم المولود في 19 فبراير سنة 1910 بوادي الحداد ( مستغانم ) واولاده القصر : ابن العربي خديجة المولودة فى 27 فبراير سنة 1946 بوادي الابطال ( مستغانم ) ، ابن العربي احمد محمد المولود في 15 يونيو سنة 1948 بوادي الابطال ، ابن العربي الاخضر المكي المولود في 13 ابريل سنة 1950 بوادى الابطال ، ابن العربي نورية خيرة المولودة في 6 يونيو سنة 1952 بوادي الابطال جباري رابح المولود في 16 مارس سنة 1939 بمطر ( تونس ) آمنة بنت محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1922 بوهران . محمد بن عمار المولود سنة 1926 بعبيد شملال ) تيزي وزو ) واولاده القصر :

  • رشيد بن محمد المولود في 19 اكتوبر سنة 1952 | بالعلمة ، سعدية بنت محمد المولودة في 28 فبراير سنة 1955 بالعلمة ،
  • عبد النور بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1959 بكورسو ،
  • مليكة بنت محمد المولودة فى 30 ديسمبر سنة 1962 بمينير فيل ، ويسمون من الآن فصاعدا : الهوارى محمد ، الهوارى رشيد ، الهواري سعدية ، الهوارى عبد النور ، والهوارى مليكة • بدرية بنت صالح المولودة في 3 اكتوبر سنة 1943 بمدينة الجزائر ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن صالح بدرية. تاقمي بوعزة المولود في 16 مايو سنة 1904 بالغزورات ( تلمسان ) وأولاده القصر : تاقمي حورية المولودة فى 17 ابريل سنة 1950 بتلمسان ، تاقمى رشيد المولود في 20 فبراير سنة 1952 بتلمسان ، تاقمي فتيحة المولودة فى 22 ديسمبر سنة 1953 بتلمسان ،
  • تاقمي نور الدين المولود فى 21 أكتوبر سنة 1955 بتلمسان ، تاقمي غوثى المولود في 22 يناير سنة 1960 بتلمسان ، تاقمي نصيرة المولودة فى 3 ابريل سنة 1963 بتلمسان ، تاقمي بومدين المولود في 25 ابريل سنة 1965 بتلمسان . الزهراء بنت احمد المولودة فى 22 مايو سنة 1955 بمدينة الجزائر . مصطفى ولد محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1931 بندرومة ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : بو فليقة مصطفى احمد بن حدو بن ميمون المولود في 15 فبراير سنة 1944 بوهران .
  • المختار بن محمد علال قلعي المولود سنة 1925 ببني سعيد الناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن مختار المولود في 31 ديسمبر سنة 1950 باغيل ازان ، عابد بن مختار المولود في 11 أكتوبر سنة 1952 باغيل ازان ، آمنة بنت مختار المولودة فى 8 نوفمبر سنة 1954 باغيل ازان ، مصطفى بن مختار المولود في 7 أكتوبر سنة 1956 باغيل ازان ، حورية بنت مختار المولودة فى 11 أكتوبر سنة 1958 باغيل ازان ، جمال بن مختار المولود في 15 سبتمبر سنة 1961 باغيل ازان ، نور الدين بن مختار المولود في أول يناير سنة 1964 باغيل ازان .
  • موسي قراد المولود سنة 1934 ببني شيكر ( المغرب ) وأولاده القصر : موسى بومدين المولود في 29 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، موسى رشيد المولود في 4 سبتمبر سنة 1962 بوهران ، موسى نادية المولودة فى 2 مارس سنة 1965 بوهران . مختار بن لحسن المولود في 15 أكتوبر سنة 1935 بمعسكر ( مستغانم ) ويسمى من الآن فصاعدا : لحسن بن مختار مختارية بنت محمد أرملة حفصي عبد القادر المولودة في 30 يونيو سنة 1931 بسعيدة وتسمى من الآن فصاعدا : بركان مختارية بنت محمد

1274 الجريدة الرسمية مباركة بنت احمد المولودة سنة 1919 بدوى ثابت ( سعيدة ) وتسمى من الآن فصاعدا : رابح مباركة بنت أحمد مدغري احمد المولود في 22 فبراير سنة 1929 بسعيدة واولاده القصر : مدغري محمد المولود في 16 مايو سنة 1958 بسعيدة ، مدغري منير المولود في 18 ديسمبر سنة 1960 بسعيدة ، 6 مدغري عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1963 بسعيدة . مدغري محمد المولود في 30 يوليو سنة 1919 بسعيدة واولاده القصر : مدغري عائشة المولودة فى 12 فبراير سنة 1945 بسعيدة ، مدغري فتيحة المولودة في 4 مايو سنة 1948

- بسعيدة ، مدغري آمنة المولودة فى 13 فبراير سنة 1952 بسعيدة ، مدغري عبد العزيز المولود في 28 غشت سنة 1955 بسعيدة ، مدغري حبيب المولود في 27 يناير سنة 1958 بسعيدة . فيسي جان مارى البير المولود في 26 اكتوبر سنة 1923 بليون لا فورى عمالة لور (فرنسا) . حبيب بن حامد المولود في 10 فبراير سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : حبيب احمد احمد ولد عبد القادر المولود سنة 1914 بعين تموشنت (وهران) خالدي الاخضر المولود سنة 1929 بعين تموشت (وهران) . بلخير ولد محمد المولود في 5 مايو سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : محمد ولد بلخير المولود في 24 سبتمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس ،

  • بدرة بنت بلخير المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، ناصر الدين ولد بلخير المولود في 5 ابريل سنة 1957 بسيدي بلعباس ، كريم ولد بلخير المولود في 6 فبراير سنة 1960 بلار و شفو كو عمالة لا شارانت (فرنسا) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ها
  • خيرة بنت بلخير المولودة فى 23 يوليو سنة 1961 بسيدي بلعباس ، عبد القادر ولد بلخير المولود في 13 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس . محجوب ولد سالم المولود في 6 يونيو سنة 1940 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : بوطاهر محجوب ولد سالم عبد اللاوي فاطمة زوجة زناسني المولودة في 13 يونيو سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) . فتواكي ابراهيم ولد على المولود سنة 1917 بمغنية (تلمسان) وأولاده القصر :
  • فتواكي نبية المولودة في 28 ابريل سنة 1949 بمعنية ، فتواكي نذير عبد الحق المولود في 20 يونيو سنة 1951 بمغنية ، فتواكي منير زعيم المولود في 21 يونيو سنة 1953 بمغنية ، فتواكي مليكة المولودة فى 2 مايو سنة 1955 بمغنية، فتواكي نجمة المولودة فى 11 ديسمبر سنة 1956 بمغنية ، فتواكي بن يونس المولود في 5 فبراير سنة 1960 بوجدة (المغرب) فتواكي فاطمة المولودة فى أول مارس سنة 1961 بوجدة ،
  • فتواكي ثريا المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1964 مغنية ( تلمسان ) . عبد الجبار المولود سنة 1931 بفقيق قصر زناقة ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد الجبار حورية المولودة سنة 1956 بدحموني ، عبد الجبار محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1959 بدحموني ، عبد الجبار خيرة المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1960 بدحموني ، عبد الجبار جمال المولود في 11 يناير سنة 1963 بدحموني ، عبد الجبار فوزية المولودة فى 6 فبراير سنة 1965 بدحموني ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبو حورية ، عبو محمد ، عبو خيرة ، عبد جمال ، عبو فوزية . علال احمد المولود في 17 يونيو سنة 1962 ببتيوة (وهران)

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتي ذكرهن : بور بيو مارى تريز ، زوجة عمارى محمد أرزقي ، المولودة فى 14 يوليو سنة 1922 بتوركوان ( عمالة الشمال ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : بوربيو غنية لوكران جاكلين جيرمين ، زوجة حساني بوزب المولودة في 25 نوفمبر سنة 1934 بكورتري ( بلجيكا ) . لاتريت جوزيت مارى اوديل ، زوجة نويل محمد ، المولودة فى 12 نوفمبر سنة 1941 بلارول (عمالة الهوت بيريني) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : لا تريت جهيدة . بوريان جولييت هانريات ، زوجة زيرى صالح ، المولودة في 6 مارس سنة 1931 بهيرمي ( اقليم لييج ) بلجيكا

  • برغوث نجية ، زوجة ديدا مسعود ، المولودة في 17 ابريل سنة 1944 بشيخة المنزل الغربي ( تونس ) كولان ايميليان روني ، زوجة شوقي العلمي ، المولودة في 8 مارس سنة 1926 بمونطو فيل ( عمالة مورت ايموزيل ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : كولان شريفة ريفاسو اوديت مارى لويز ، زوجة بابور محمد ، المولودة في 12 يونيو سنة 1924 بالمقاطعة الثانية لباريس ( عمالة لا سين ) فرنسا . محمد فاطمة ، زوجة بلهوال جيلالي ، المولودة سنة 1938 ببني شيكر ( المغرب ) .
  • عائشة بنت ماحي ، زوجة محمد عقاد عبد القادر ، المولودة سنة 1920 بشعبة اللحم ) وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ماحي عائشة هيلي كلودين ، زوجة ميسوم عبد الحكيم ، المولودة في 19 مايو سنة 1933 بكوربو فوا ( عمالة لاسين ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : هيلي صافية بوردولان لوسيان ليليان ايميليان، زوجة نايت سيدى احمد مناد ، المولودة فى 30 نوفمبر سنة 1933 ، بالمقاطعة الثالثة لمدينة ليون ) عمالة الرون ) فرنسا . غيلام جان ، زوجة شاقور جلطية محمد ، المولودة فى 24 مارس سنة 1915 بالاصنام ، وتسمى من الآن فصاعدا : شيلة الزهراء . آمنة بنت البكاي ، زوجة قماط بوسيف ، المولودة في ] 6 يونيو سنة 1926 بتلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا : بو عجلة آمنة
  • غيلام انطوانيت ، زوجة بلعبدى جيلالي ، المولودة في غشت سنة 1925 بالاصنام ، وتسمى من الآن فصاعدا : | شيلة عائشة غيي نوويل لوسيان جوزيفين زوجة سماعي عبد الرحمن، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1930 بسان لوران ديزوتيل | ) عمالة المين ولوار ) .
  • ريفي آمنة زوجة بالزائد علي ، المولودة في 11 اكتوبر سنة 1946 ببني صاف ( تلمسان ) . ابن ادريس فتيحة ، زوجة ابن عبيد مهاجي ، المواردة سنة 1941 بوجدة ( المغرب ) . آمنة بنت محمد ، زوجة الشرقي احمد ، المولودة في 31 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت ) وهران ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : مسعودي آمنة .
  • فاطمة بنت عبد السلام ، زوجة ابن سيفي محمد ، المولودة فى 10 مايو سنة 1943 بوهران .. فاطمة زينة بنت عبد الله زوجة جولة عبد الباقي المولودة في 25 مارس سنة 1920 بتبسة ( عنابة ) بلحاج رقية ، زوجة قدور معروف محمد ، المولودة في 17 يناير سنة 1941 بعين الكيحل ( وهران ) . بيرتون ميشلين كوليت كلودين ، زوجة نايت عمرة محمد اورمضان ، المولودة فى 28 يوليو سنة 1934 بدرو ( عمالة اور ولوار ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : . بيرتون مليكة . سوسي فتيحة ، زوجة عقاوة بيرنار ، المولودة في 28 فبراير سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) ليزك جونويفا ، زوجة غانم سعيد ، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1922 بترازكو ( بولونيا ( وتسمى من الآن فصاعدا : غانم فطومة الزهراء بنت ديدوح ، زوجة بوعبد اللي عمرو ، المولودة في ه يناير سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : ديدوح الزهراء . فوجري آليت ، زوجة قازي الثاني عبد الرحمن، المولودة في 8 مارس سنة 1943 بمصانجيس ) عمالة يون ) فرنسا سلاوى الزهراء ، زوجة الباير ميلود ، المولودة في 10 يونيو سنة 1927 بعين تموشنت ( وهران ) • صولير مارسيل لويز ، زوجة محمود محمد ، المولودة فى 8 نوفمبر سنة 1929 بالبليدة شيزير اوديت اورسولا ، زوجة كحلاء عبدالله ، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1927 بباد شمييد يبيرق المانيا ، وتسمى من الآن فصاعدا : شيرزير صالحة

1276 الجريدة الرسمية رامون ريموندا ، زوجة الازرق مصطفى المولودة في 2 مارس سنة 1911 بشاريي ( سعيدة ) وتسمى من الآن فصاعدا : رامون منصورية . ميمونة بنت حمو ، زوجة فردبوح علي الشريف ، المولودة سنة 1936 ببني بويفرور أقليم الناظور ( المغرب ) . التميمي آمنة ، زوجة الرحاوى بن يونس ، المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : رحاوي آمنة اجيا مارية ، زوجة ابراهيم الموفق ، المولودة في 18 ابريل سنة 1905 بموجاكار ( اقليم الميريا ) اسبانيا ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن سهلة مريم . فارقه مارجي ، زوجة بوليسيا محمد ، المولودة في 20

- يناير سنة 1944 بفو جلو فيكا ( يوغسلافيا ) . خيرة بنت محمد زوجة كفيف محمد المولودة فى 20 مايو سنة 1944 بمسرقين (وهران) . فاطمة بنت محمد ، زوجة ابن شهرة الحسين ، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1936 بوهران . دوكروماري جولييت ، زوجة نورى مسعود ، المولودة في 2 مارس سنة 1919 بتريفو ( عمالة لان ) فرنسا بالان فيرونيك ، زوجة بوعافية عبد الله المولودة في 16

- اكتوبر سنة 1942 بليبانج ) عمالة الفوج ) فرنسا برقاش مارسيل مارى ، زوجة الصغير أحمد ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1928 بالمقاطعة 17 لمدينة باريس ( عمالة لاسين ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : بر قاش مينه صناديقي عفاكاة زوجة طالبي احمد المولودة في 13 مارس سنة 1926 بمدينة الجزائر . فورنيي كريستيان ، زوجة ابن ذراعو الزبير ، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1940 بسورين ( عمالة لاسين ) فرنسا

  • عودة بنت محمد ، زوجة ابن زروق مصطفى ، المولودة سنة 1939 بالاصنام ، وتسمى من الآن فصاعدا ابن ابراهيم نصيرة . سيموني كوليت هنرييت جيرمين ، زوجة عثماني خليفة ، المولودة فى 4 غشت سنة 1945 بسان ديزيي ( عمالة الهوت مارن ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : سيموني نصيرة . نيدوشال مارية زوجة الرئيس جيلالي المولودة في أول نوفمبر سنة 1908 بفيينا ( النمسا ) وتسمى من الآن فصاعدا: نتيد و شال مريم جيمنيز مونوز نييفير زوجة مزراق محمد المولودة في ه غشت سنة 1934 بكاليرا ايشورا اقليم طوليطلة اسبانيا كولون بوليت زوجة مجير التهامى المولودة فى 12 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه سنة 1933 بالمقاطعة 12 لمدينة باريس ) عمالة لاسين ( فرنسا . لينيار اليان زوجة العيادى عبد القادر المولودة في 11 يناير سنة 1929 بالمقاطعة 13 لمدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا . باسكان سيمون رونى لويز زوجة بلهاشمي محمد المولودة فى 19 أكتوبر سنة 1926 بديجون ( عمالة كوت دور ) فرنسا. ريها كو فادنييلا زوجة الرامي على المولودة في 5 ابريل سنة 1945 ببراغ (تشيكوسلوفاكيا) شين جان مارى زوجة الشرفاء الحاج محمد المولودة في 30 مايو سنة 1920 بكونور ) عمالة مين ولوار ) فرنسا صناديقي زليخة زوجة دقيقى عبد القادر المولودة في 9 مارس سنة 1936 بمدينة الجزائر . بروتيي ليونى كليمانس زوجة السواق اسماعيل المولودة في 20 فبراير سنة 1925 ببوغار (تيطري) دانينوسوزان زوجة حاج صالح عبد الرحمن المولودة في 12 اكتوبر سنة 1931 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : صادق فتيحة . دومونيك ريجين مونيك ماري ليا ، زوجة جعفر محمود ، المولودة فى 15 ابريل سنة 1942 بداموزى ( عمالة الاردين ) فرنسا غالزي ديزيري كلوتيلد زوجة بارك عبد القادر المولودة في 30 مارس سنة 1913 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : بارك زليخة وزاره التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-277 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 8863 المؤرخ في 18 مارس | سنة 1963 المتضمن قانون الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية والمتضمن كذلك تنظيم وتسيير المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بتقسيم مدخول | المزارع والمؤسسات المسيرة ذاتيا ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 وبمقتضى المرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 المتعلق بوضع الاموال المنقولة وغير المنقولة تحت حماية الدولة والتي تعتبر طريقة حيازتها وتسييرها واستغلالها او استعمالها معرضة للاخلال بالنظام العمومي أو السلامة الاجتماعية ، وبناء على المرسوم رقم 864 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 المتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، ب وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن مؤسسات البناء التي يطبق عليها النظام الخاص بالاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة يجرى ترتيبها تحت وصاية وزير التعمير والاسكان الذى يمارس المهام المخولة فى المراسيم المذكورة أعلاه رقم 63-88 | المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 ورقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 لسلطة وصاية المؤسسات المسيرة ذاتيا المادة 2 : يصدر وزير التعمير والاسكان بحسب نوع وأهمية كل مؤسسة ، قرارا خاصا بكيفيات التسيير واعادة التنظيم أو المجموعة أو التقسيم المنصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم رقم 8863 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمادة من المرسوم رقم 16863 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير التعمير والاسكان ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، يتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد حسن عبد النبي لمهام مدير من الدرجة الأولى بالادارة المركزية للوزارة • وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام عون محاسب وتعيين عونين محاسبين لدى مجموعتين مهنتين بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1965 لمهام العون المحاسب لدى المجموعة المهنية لمنتجات الحليب ( غير لاك ) التي كان يمارسها السيد اسماعيل خيرون

  • بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد اسماعيل خيرون عونا محاسبا لدى المجموعة المهنية لاستيراد الاحذية ( جياك ) ابتداء من ه نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد هدروق عونا محاسبا لدى المجموعة المهنية لمنتجات الحليب ( غير لاك ) ابتداء من ه نوفمبر سنة 1965 بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية- اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر القطعة رقم 6 : المضاعد - رافعات الاثقال ترمى هذه المناقصة الى تجهيز مكتبة الجامعة بمصعد وبرافعة للاثقال وبرافعة الكتب . . يمكن للمقاولين ان يسجلوا اسماؤهم ليستلموا مقابل نفقات استخراج نسخ ، الملف الضروري لتقديم عروضهم طيلة ه ايام من ايام العمل وذلك بعد توجيه طلباتهم الى في السيدة كوتان أوزيول مهندسة معمارية DPLG عمارة : لاراكيت - نهج دى بلاتان الغولف بالجزائر فانهم يعلمون برسالة عن تاريخ تسليم الملفات اما العروض فيجب ان ترسل عن طريق البريد المضمون مع بطاقة الاشعار بالاستلام لغاية التاريخ المشار اليه في دفتر الشروط الى وزارة التربية الوطنية - المدرية الفرعية- للتجهيز المدرسي والجامعي - المكتب الثاني - قسم البناء طريق الغولف - بالجزائر - ويثبت ذلك ختم البريد وتحدد المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها ب 90 يوما .

1278 الجريدة الرسمية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتنفيذ اشغال ثانوية بوفاريك - الجزائر - ضمن قطعة فريدة فهي تشمل أعمال البناء والدهان وضبط رشح المياه سحب الوثائق : يمكن سحب جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة بوزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي بالمكتب الثاني - طريق الغولف الجزائر محل و تاريخ استلام العروض : يجب ان تودع العروض أو ترسل عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول ومختوم الى العنوان المذكور أعلاه . ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 20 يوما بعد نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مدة صلاحية العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي اصلاحات كبيرة وصيانة - اصلاح متحف سطيف فتحت مناقصة لاصلاح متحف سطيف ، فهي تضم قطعة فريدة وتشمل أشغالا للبناء والترصيص والكهرباء والدهان والتغطية . ويجب على المقاولين الراغبين المساهمة في هذه المناقصة ان يتصلوا بوزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي - المكتب الثاني - قسم البناء طريق الغولف - بالجزائر . كما يجب ان تودع العروض او ترسل عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول ومختوم الى العنوان المشار اليه اعلاه مع الاشارة الى موضوع الارسال على الغلاف .. ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 20 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كما تحدد مدة صلاحية العروض ب 90 يوما كاملة بعد التاريخ الاقصى الاستلام العروض .

- مناقصة الاصلاحات الكبيرة والصيانة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه اصلاح فيلا عبد اللطيف ( العناصر - الجزائر ) فتحت مناقصة لاصلاح فيلا عبد الطيف - العناصر - بالجزائر ، تضم هذه المناقصة قطعة فريدة وتحتوى أشغال بناء الحيطان والنجارة والترصيص والحدادة و الدهان والكهرباء ، يجب على المقاولين او يسجلوا أسماؤهم بعد توجيه طلب الى وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي بالمكتب الثاني - قسم البناء طريق الغولف مدينة الجزائر . ويمكن لهم أن يسحبوا الملفات التامة الخاصة بالمناقصة عند كارتو با 23 نهج دي فونتين الجزائر . بالاضافة الى ما سبق يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 15 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويجب ان تودع العروض او ترسل عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول مختوم الى وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي . المكتب العمومى للمساكن ذات الكراء المعتدل بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية التالية : قسنطينة - المنظر الجميل الغربي : تتضمن هذه المناقصة الاقسام التالية : القسم 1 ( الحيطان والطرق » الحدائد الترصيص التدفئة ه الكهرباء النجارة الدهن والزجاج ضبط رشح المياه ويتضمن مجموع هذه الاشغال جميع التوريدات المستخدمة لاتمام الورشة النهائي ويمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم عند السيد ارنيست لانوأى المهندس المعماري بعمارة بيل اوريزون نهج بومدوس قدور بقسنطينة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 ويجب أن توجه العروض داخل مظروف مزدوج ومضمون الوصول الى السيد رئيس المكتب العمومي العمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل 18 نهج أبي الويزداد محمد بقسنطينة ينص على عزم المترشح بالمشاركة فى المناقصة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه ، وتوجه لزوما ضمن | ظرف مضمون الوصول الى السيد رئيس المجلس البلدى وذلك قبل 20 نوفمبر سنة 1965 على الساعة السادسة زوالا | المنتدب الزمورة لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا لاقصى غاية ويشهد بذلك طابع البريد . ويجوز ايداع العروض مباشرة فى المكتب مقابل وصل ويجب في هذه الحالة تقديم العروض داخل مظروف مزدوج ومختوم بالشمع ويتضمن المظروف الاول ما يلى : المراجع المهنية والمصرفية منها : شهادات مسلمة من طرف رجال الفن ، مذكرة تبين الوسائل التقنية ،

  • مكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال المنجزة ،
  • شهادات اتمام الدفع بالنسبة الى صناديق الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والعطلات المدفوع أجرتها ويتضمن المظروف الثاني الذي يوضع داخل المظروف السابق ، الملف والعرض المحرر على ورق مدموغ . وينقل الى علم المرشحين انه يرفض كل ملف لا يقدم طبقا للاوضاع المبينة ولا يشتمل على الاوراق المطلوبة . وتكون مصاريف النشر فى الصحف على عاتق المقاولين المساهمين في المناقصة . ويحدد الاجل الذى يبقى خلاله المرشحون ملتزمين بعروضهم بتسعين يوما (90) . عمالة مستغانم مقاطعة اغيل ازان بلدية زمورة مناقصة محدودة بناء أربعة أقسام ومسكن استئناف الاشغال التي لم تنفذ رغم الانذار قطعة فريدة تقدر قيمة الاشغال الباقى انجازها ب 65000 د.ج تقريبا ستجرى مناقصة محدودة في تاريخ سيحدد فيما بعد بشأن الاشغال المشار اليها أعلاه والشاملة : الدهان - تركيب البلاط - تتميم النجارة - تركيب الآلات الحديدية الترصيص الصحى الحدادة الكهرباء الادهنة طلب المشاركة : يطلب القبول في المشاركة بواسطة تصريح | الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويضاف الى الطلبات : بيان يشير الى الوسائل التقنية والمحل والتاريخ وأهمية الاشغال المنجزة من قبل المقاول
  • شهادة التخصيص والتصنيف الخاصة بالمقاول شهادتان مسلمتان من رجال الفن شهادات براءة الذمة ازاء صناديق الضمان الاجتماعي. نسخة من العقد التأسيسي للشركة فيما يخص تعاونيات البناء والمؤسسنات المسيرة ذاتيا ،
  • نسخة من القرار الوزارى المتعلق بقبول تعاونية العمال المعنية ، هذا ويسمح للمقاولين أن يأخذوا جميع المعلومات يوم الخميس ويوم السبت صباحا عند السيد ب . ل . كالديرولا مهندس معماري – خبير 2 نهج وهران مستغانم انذارات المقاولين تنذر التعاونية العمالية للبناء التقليدي الموجود مركزها ب 26 شارع تيير بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 45-46-63 المؤشر عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 تحت رقم 3740 والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء ثلاثين مسكنا من نموذج ( اعادة البناء GK1 ) بالاصنام (دائرة البويرة) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية العمالية للبناء التقليدي الموجود مركزها ب 26 شارع تيير بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 46-46-63 المؤشر عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 تحت رقم 3741 والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء خمسين مسكنا من نموذج ( اعادة البناء 1 بلابيرين (دائرة الاخضرية ) بما تابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء

1280 الجريدة الرسمية من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية العمالية للبناء التقليدى الموجود مركزها ب 26 شارع تيير بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 47-46-63 المؤشر عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 تحت رقم 3742 والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء واحد وأربعين مسكنا من نموذج ( اعادة البناء GK1 ) بالاخضرية دائرة الاخضرية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 1 غشت سنة 1962 . تنذر التعاونية العمالية للبناء التقليدى الموجود مركزها ب 26 شارع تيير بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 48-46-63 المؤشر عليها بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1385 ه تحت رقم 3743 المصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتنفيذ اشغال بناء خمسين مسكنا من نموذج ( اعادة البناء GK1 بالبويرة (دائرة البويرة) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد حمادي بن احمد المقاول الساكن بعزازقة ( دائرة عزازقة ) عمالة تيزي وزو متعهد الصفقة رقم 54-46-63 المصادق عليها بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الاتية : بناء خمسين مسكنا (50) من نموذج ( اعادة البناء GK1 ببورغيدون ) دائرة) عزازقة) من عمالة تيزي وزو بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه | مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - بالجزائر