قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مناصب رؤساء مكاتب بوزارة قدماء المجاهدين 481
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة قدماء المجاهدين وظائف رئيس مكتب توزع كالآتي :
أ ) في الكتابة العامة : 1 مكتب الدراسات ) تحرير وتحقيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات ذات الطابع العام (1)
2 ) مكتب الصحافة والوثائق والاحصائيات ( العلاقة مع الصحافة الوطنية والاجنبية - الوثائق والاحصائيات الخاصة بالوسائل المادية والبشرية المعاشات الشؤون الاجتماعية الخ.)
ب ) في مديرية الادارة العامة : .
- المديرية الفرعية لقسم الموظفين :
أ مكتب قسم الموظفين التابع للادارة المركزية ب 2 مكتب قسم الموظفين التابع للمصالح الخارجية 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة :
أ مكتب الميزانية والآمر بالصرف والاصدار ب مكتب الادوات والسيارات • ( ج ) في مديرية المعاشات : . 1 المديرية الفرعية للتسبيقات على المعاشات : 1 مكتب العمليات الحسابية وخزانة تبويب البطاقات
ب - مكتب المراقبة والتنظيمات .
2 - المديرية الفرعية للتصفية :
أ مكتب العجزة .
ب مكتب ذوى الحقوق ( أرامل وأبناء وأيتام الشهداء ) المديرية الفرعية القضايا :
أ مكتب طلبات العفو ( تشديد العقوبات ، منازعات مختلفة ) ب مكتب القضايا والتحقيقات
د ) في مديرية الشؤون الاجتماعية :
أ المديرية الفرعية للتوظيف والمؤسسات الاجتماعية 1 مكتب التوجيه وتوظيف قدماء المجاهدين
2 - مكتب النشاط الاجتماعي
ب - المديرية الفرعية لدور الاولاد 1 مكتب التسيير والمراقبة .
2 - مكتب الصحة والمحافظة عليها والعمل التربوي .
المادة 2
فتح المادةان المتصرفين المدنيين وأعضاء الهيئات التقنية العليا والملحقين بالادارة المركزية المكلفين بمهام رئيس مكتب يستفيدون من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 150 نقطة، غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بطبقتهم ودرجتهم في سلكهم الاصلي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتي عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-205
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.