قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السياحة لجنة لفتح الظروف تختص بجميع الصفقات على أساس طلب العروض، المتعقلة بحاجات وزارة السياحة والمؤسسات العمومية | الموضوعة تحت وصايتها .
المادة 2
فتح المادةتجتمع هذه اللجنة تحت رئاسة مدير الادارة العامة لوزارة السياحة وتتألف من :
مدير التنمية السياحية أو ممثله ، مدير الصناعة أو ممثله ، أمين الخزينة العام أو ممثله ، مدير التجارة الداخلية أو ممثله
المادة 3
فتح المادةيتولى كتابة هذه اللجنة من يعين لها بناء على طلب الرئيس .
المادة 4
فتح المادةيدعى اعضاء اللجنة للاجتماع من طرف الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع .
المادة ه : لا يمكن للجنة أن يصح اجتماعها الا اذا حضر ثلاثة من أعضائها على الاقل .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 عبد العزيز معاوي الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
- مرسوم رقم 65-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.