قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتجديد الاعتماد لاستلام السيارات ذات العلامات الاجنبية بحسب نوعها ، والمسلمة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ، وبتجديد أشكال طلبات الاعتماد المودعة تطبيقا لاحكام المادة 106 ، وبالتزام الاستلام في الجزائر للسيارات التي تتناولها أحكام المواد 106 R. , 163 R. , 184 ,200 من قانون السير ( القسم الثاني ) 374
المادة 2
فتح المادةيجب على الممثلين ذوى امتياز بيع العلامات المعتمدين قبل 1 يوليو سنة 1962 ان يوجهوا الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الملف مشتملا على :
أ ) طلب على ورق دمغة ، يطلبون فيه بصفتهم ممثلين مؤهلين لعلامة أجنبية ( يجب تحديدها ) اعتمادهم نيقوموا باجراءات استلام السيارات التي تحمل نفس العلامة وبحسب النوع أيضا ، وليثبتوا فيما بعد ، عندما يوقعون نسخ محاضر الاستلام المعطاة الى المشترين ، تطابق السيارات المرسلة مع التي استلمت فعلا .
ب ) نموذج لتوقيعاتهم مصدق عليه
ج ) تصريح كتابي من الصنع الاجنبى يحمل امضاءه مصدقا عليه حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في بلده ، والذي يعهد فيه بصفة خاصة وحصرية لممثل الشركة فى الجزائر بمهمة تقديم الانواع المعروضة أو التي ستصل فيما بعد من معمله لمصلحة المناجم لكي يمكن استلامها تطبيقا للمادة R 103 R من قانون السير يجب أن يكون هذا التصريح مصدقا عليه منذ أقل من ثلاثة أشهر عند تاريخ ايداع هذا الملف
د ) بيان يتضمن عنوان المركز التجارى لصاحب الطلب وعدد السيارات التي وقع بيعها بعد في التراب الوطني من العلامة المذكورة وأهمية الصفقات الجارية ، وكل المعلومات التي من شأنها أن تبرر اجراء الاستلام بحسب النوع لا بسيارة منفردة .
ه ) نسخة لرسالة الاعتماد السابقة مطابقة للأصل ومصدقا عليها
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان المعتمدين قبل أول يوليو سنة 1962 و 31 ديسمبر سنة 1965 أن يرسلوا الى مصلحة النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ملفا يحتوى على :
1) طلب بتجديد الاعتماد ،
ب ) نسخة لرسالة الاعتماد مطابقة للأصل ومصدق عليها • الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتعتبر ملفاة جميع الاعتمادات التي لا يفدم بشأنها طلب النجديد خلال المدة المحددة في المادة الأولى اعلاه المادة ه : يجب توجيه كل طلب جديد للاعتماد الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرفقا بالاوراق المذكورة فى الفقرات أ ، ب ، ج ، من المادة الثانية من هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةان المحاضر المسلمة على اثر استلام السيارات بحسب النوع أو بالسيارة المنفردة ، يجب تحديدها في الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 1966 .
تطبق هذه الاحكام على جميع السيارات التي تخضع لشروط الاستلام تطبيقا للمادة 106 R ( سيارات ، مجرورات ، شبه مجرورات ) والمادة 163 R ا سيارات واجهزة فلاحية ، وآلات الأشغال العمومية ) وللمادة 184 R دراجات نارية ، دراجات ذات محركات ، ودراجات ذات ثلاث عجلات او اربع عجلات بمحركات ومجروراتها وللمادة 200 R ) دراجات نارية صغيرة ) من قانون السير ( القسم الثاني ) .
المادة 7
فتح المادةان عمليات الاستلام الواقعة قبل اعداد المحاضر المذكورة فى المادة السادسة أعلاه يمكن القيام بها بناء على طلب :
الصانع عن الاستلام بالنوع للسيارات المصنوعة أو المركبة في الجزائر .
الممثل الخاص المعتمد عن الاستلام بالنوع للسيارات المستوردة .
مالك السيارة أو ممثله عن الاستلام بالسيارة المنفردة.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير النقل ، ومدير المناجم والجيولوجيا كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام السلكية واللاسلكية والنقل داود اخروف الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-1217
- مرسوم رقم 65-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.