ج.ر عدد 49 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية . المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس

مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة 655 ) وزارة الداخلية ) قرارات مؤرخة في 12 و 13 محرم عام 1385 الموافق 13 و 14 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 655

  • قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن وضع ملازم ثان من رجال المطافيء تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لعمالة الجزائر 655 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65 149 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ) . 655 مرسوم رقم 65-150 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ) 657 مرسوم رقم 65-151 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن الغاء التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية ، والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين بالادارة المركزية . 658 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مراقب البنك المركزي الجزائري 658
  • مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو

654 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن تعيين مراقب بالبنك المركزى للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه

  • مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 الجزائري 658 | ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء « طلبة » للجنة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مراقبين بالصندوق الجزائري للتنمية 658 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو
  • سنة 1965 تحدد بموجبه أثمان شراء الكحول المخصص للاداء والمصنوع من الخمر خلال موسم سنة 1964 - 1965 658 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تغييرا في اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بالعملية « المجموعة المدرسية لعنابة » والمخرجة | من الميزانية بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ فى 14 سبتمبر سنة 1964 . 659 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو
  • سنة 1965 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي من الميزانية والمعهد تسييرها مباشرة الى الصندوق الجزائري | للتنمية 660 • وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو- سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . أ . م ) . 660 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة 660 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 661 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب لمهام نائب مدير . 661 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول- ابريل سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير مستشفيات 661 | قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم امتحان القبول في مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965 1966 . 661 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة
  • 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان من اجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من التعليم الشبه الطبي لمساعدي المعالجين بالدلك 662 التسيير الخاصة بالفرع الجامعى للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك عن سنة 1965 . 662 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الطيران المدني . 663 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء النسيج 664 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس للمجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج . 664 وزارة العمل مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل. 664 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة . 664 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير العمل والاستخدام 664 مراسيم مؤرخة فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نائب مدير . 664 وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . 665 مرسومان مؤرخان في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 665 وزارة الاوقاف
  • مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاوقاف. 665 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير التعليم الديني . 665 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الوقف 665

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 بلاغات ، اعلانات

  • لائحة اجمالية للسندات المستهلكة بالسحب السنوى المؤرخ فى 8 مارس سنة 1965 الخاص بالسندات المستهلكة بالسحب السابق والتي لم تسدد بعد . 666
  • اعلانان للمستوردين 666 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 11965 انتدب السيد قدور بن عزة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالبليدة ، لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة ابتداء من 10 مايو سنة 1965 ) وزارة الداخلية ) قرارات مؤرخة في 12 و 13 محرم عام 1385 الموافق 13 و 14 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 شطب على السيد الاخضر الطيبي من اطار ملحقي العمالات ) عمالة سعيدة ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 10 مارس سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 شطب على السيد عبد الوهاب بختي من اطار ملحقي العمالات ) عمالة تيارت ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 عين السيد مصطفى نابتي ملحقا بعمالة متمرنا على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تبليغه اياه بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عين السيد مصطفى بسام ملحقا | بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الرابعة على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه بمهامه قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 ، وضع السيد محمد بودارن ملازم ثاني مهني من الطبقة السادسة وبالرقم الاستدلالي 265 تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة العمالية لعمالة الجزائر اعتبارا من اول ابريل سنة 1965 وسيتقاضى المعنى بالامر مرتبه من ميزانية سلك رجال المطافيء لمدينة الجزائر ء ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-149 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن )- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون مالية سنة 1965 رقم 65-93 الصادر ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 الصادر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق - 11 مارس سنة 1965 المتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 95 الصادر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية بموجب قانون مالية سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 96 الصادر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية بموجب قانون مالية سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره 1965 يتضمن وضع ملازم ثان من رجال المطافيء تحت ثلاثة وخمسون مليون دينار ( …….رسه دج ) تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة العمالة الجزائر | مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في جدول

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره للامن ) ثلاثة وخمسون مليون دينار ( …ر…ر53 دج ) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الجزائرية الوطنية للامن ) وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق وحرر بهذا المرسوم . الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو ان المصاريف التي تمت لحساب الهيئة الوطنية سنة 1965 المادة 3 : للامن والمقيدة فى ميزانية وزارة الداخلية يعاد قيدها في

- احمد بن بلة جدول الحالة - i - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة ( بالدينار ) الموظفون - مرتبات العمل 31-35 الهيئة الوطنية للامن - أجور رئيسية 884 034 ر 25 31-36 الهيئة الوطنية للامن - تعويضات ومنح مختلفة 469 ر 1870 31-37 الهيئة الوطنية للامن - الوظفون والمصالح الملحقة - أجور رئيسية .. 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد القسم الثالث 527 334 2 مذكرة الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع 2400000 6 … ر.5 120 756 ادوات وتسيير المصالح 34-33 الهيئة الوطنية للامن - اعادة النفقات 34-34 الهيئة الوطنية للامن - ادوات 34-91 مستودع السيارات 34-92 تكاليف عقارية القسم الخامس اشغال الصيانة 000ر3٫760 ٫ 3 0000 60624 000000ره 3000000 35-91 البنايات الاجتماعية للهيئة الوطنية للامن 000ر 000 ٫ 1 العنوان الثامن مصاريف من المواد المخصصة القسم الاول استعمال ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 32-81 الخدمات الاجتماعية للهيئة الوطنية للامن … 300000 مجموع الاعتمادات الملغاة

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 الابواب جدول الحالة ب العناوين الاعتمادات المفتوحة (بالدينار) رئاسة الجمهورية المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن 31-35 الهيئة الوطنية 31-36 الهيئة الوطنية 31-37 الهيئة الوطنية أجور رئيسية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للامن - أجور رئيسية 884 34 . ر 25 للامن - تعويضات ومنح مختلفة 469 ر 1870 للامن - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة …. 527 334 2 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد مذكرة 33-91 منح عائلية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 000 ر 240 ر6 33-92 منح اختيارية 000ر50 33-93 الضمان الاجتماعي 120 756 34-33 الهيئة الوطنية 34-34 الهيئة الوطنية القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح للامن - اعادة النفقات 000 ر 3760 للامن - ادوات 000 0 6624 34-91 مستودع السيارات 000000ره 34-92 تكاليف عقارية 3000.00 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-91 البنايات الادارية - اشغال الصيانة والاصلاحات … ر…را العنوان الثامن مصاريف من المواد المخصصة القسم الاول استعمال ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 32-81 الخدمات الاجتماعية للهيئة الوطنية للامن 300000 مرسوم رقم 65-150 مؤرخ فى اول صفر عام مجموع الاعتمادات المفتوحة … ر…ر53 1385 الموافق | توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ( المديرية العامة اول يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية | للانباء ) ، رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء )

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 الصادر في 11 ذي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن بمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65 93 الصادر | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ،
  • يرسم ما يلي : في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-160 الصادر في 26 شعبان عام المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، مليون وخمسمائة ألف دينار ( ……5 را دج ) وبمقتضى المرسوم رقم 65 95 الصادر في 11 ذي مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ، الباب 43-02 الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن النشاطات المسرحية والموسيقية والادبية - اعانات )

658 الجريدة الرسمية لمادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( …ر.50 10 دج ( يقيد فى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ) الباب 43-5 . ( اعانة للمسرح القومي الجزائرى » المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-151 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن الفاء التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية ، والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين بالادارة المركزية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 الصادر في 18 ابريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط تخصيص | التعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة التابعين للعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى ابتداء من اول يناير سنة 1965 التعويض السنوى الخاص بنفقات المكتب الممنوحة للموظفين واعوان الادارة المركزية والموظفين والاعوان التابعين للمصالح الخارجية الملحقين او المعينين في الادارة المركزية والمبينين في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63-125 الصادر في 18 ابريل سنة 1963 المشار اليه تحت الرقم 15 الماد 2 : يكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مراقب البنك المركزى الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 ، انهيت ابتداء من أول مايو سنة | للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه | 1965 ، مهام السيد مصطفى عبد الرحيم المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كمراقب للبنك المركزى الجزائري مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مراقب بالبنك المركزي الجزائري بموجب قرار مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يعين السيد مصطفى مقراني ، نائب مدير الخزينة بالمديرية العامة للمالية ، مراقبا بالبنك المركزى الجزائري مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مراقبين بالصندوق الجزائري للتنمية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يعين السادة الآتي ذكرهم مراقبين بالصندوق الجزائري للتنمية : رشيد حميدو ، المتصرف المدنى بالمديرية العامة للمالية مخلوف كسال المراقب المالي بالمديرية العامة للمالية محمد صادق يوسف خوجة ، المفتش الرئيسي بالمديرية العامة للمالية قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه اثمان شراء الكحول المخصص للاداء والمصنوع من الخمر خلال موسم سنة 1964-1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 المتعلق بالتنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اثمان شراء الكحول المخصص للاداء والمصنوع من الخمر خلال موسم سنة 1964 – 1965 تحدد كما يلي ، وذلك على اساس الهيكتولتر من الكحول الخالص المقاس في حرارة تبلغ 15 درجة من المقياس المئوى كحول مكرر لا يحتوى على حامض ولا حرض 62 دج كحول مقطر يحتوي على 90 درجة كحد ادنى 60 دج
  • كحول مقطر يحتوى على 70 درجة كحد ادنى 54 دج- كحول مقطر يحتوى على الاقل 70 درجة 52 دج
  • الكحول المخرج من الصنف بسبب رداءة المذاق 30 دج المادة 2 : وفيما يخص الكحول المكرر الذي لا يحتوى على حامض ولا حرض والذي تتوفر فيه شروط القبض المحددة لهذا الصنف من انواع الكحول المسلمة للدولة على أن لا يتجاوز انتاج الكحول الرديىء المذاق 18 ٪ من كمية الكحول الجيد المذاق المقرر ، مطابقا لدفتر شروط مصلحة الكحول

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 اما الكحول الردييء المذاق الذى يتجاوز انتاجه النسبة المذكورة فيتحمل تخفيضا من الثمن قدره 8 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الخاص . المادة 3 : يتحم على المزود أن يباشر تسليم الكحول عند الحاجة فى براميل خاصة له تكون معارة مجانا لمدة اربعين يوما وفي حالة ارسال الكحول عن طريق السكك الحديدية فان ثمن شراء الكحول يفهم على انه سعر البضاعة المسلمة على ظهر العربة فى محطة الارسال وتتكلف مصلحة الكحول بدفع مصاريف النقل فى حالة كون البراميل مملوءة وفارغة المادة 4 : ان ثمن شراء الكحول الممثل لمصاريف الصناعة يدفع وجوبا الى صاحب معمل التقطير . المادة ه : تحدد مصلحة الكحول شروط استلام الكحول ودفع ثمنه وتخزينه وشحنه كما تضبط جميع المسائل التي يثيرها تنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين الحالة | قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تغييرا فى اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية (( المجموعة المدرسية لعنابة ) والمخرجة من الميزانية بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات نموذجية ) ولا سيما عمالة عنابة ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال عمالات النموذجية في ادارة بعض العمليات الخاصة بالتجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان العملية المتعلقة بالمجموعة المدرسية لعنابة والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1964 تغير كما يلي : القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج | اعتمادات الدفع 10 – 1 0 – 32-9-11-52 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على : ثانوية للبنات ل 1,500 تلميذة مدرسة واحدة للمعلمات مجموعة مدرسية مختلطة تضم 24 قسما و 20 مسكنا ومرافقها مدرسة للحضانة تضم اربعة اقسام ومرافقها 0346 3,594 0346 30594 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية | تخصيصات البرنامج | اعتمادات الدفع 10 – 1 0 – 32-9-11-52 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على : ثانوية للبنات ل 1,500 تلميذة مدرسة واحدة للمعلمات مجموعة مدرسية مختلطة تضم 24 قسما و 20 مسكنا ومرافقها مدرسة للحضانة تضم أربعة اقسام ومرافقها 35 ر 592 0 299 30 | 302990592035 المادة 2 : ان الفرق الملحوظ بين تخصيصات البرنامج | 0753,65 294 دج يقيد من جديد فى الباب 11 – 52 من والناتج عن الجدولين المذكورين اعلاه يعنى ما دفعه المهندس | برنامج التجهيز العمومي : عملية رقم 10 – 09 – 11 – 9 – الرئيسي للجسور والطرقات ، بالجزائر من المبالغ التى قدرها | 11 – 52 .

660 - الجريدة الرسمية

  • المادة 3 : يلغى الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج عن الجدولين المبينين اعلاه اى ما يعادل 65 ر 0754 294 دج المادة 4 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي من الميزانية والمعهد تسييرها مباشرة الى الصندوق الجزائري للتنمية
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الاعتمادات المقيدة بالباب 11 – 85 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعهد مباشرة الى الصندوق الجزائري للتنمية تسيير عملية التجهيز العمومي الواردة في الجدول أسفله : رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 85-1 0-5 11-09-12 تتميم العمارة المسماة ( مغرس الاشجار ) والكائنة بالحراش …… … ر.0 1 را … ر 100 را المادة 2 : يكون المهندس الرئيسى لدائرة الجسور والطرقات بالجزائر هو الأمر بالصرف للعملية المشار اليها أعلاه المادة 3 : تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة لتلك العملية من اعتمادات الدفع الاجمالية المقيدة في الباب 11 85 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1965 المادة 4 : يعتبر هذا القرار بمثابة تفويض اعتمادات الدفع الى المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات بالجزائر المادة ه : توضع اعتمادات الدفع تحت تصرف المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات بالجزائر من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية ويجوز للمهندس الرئيسى القيام بالتزامات النفقات الخامصة بالعملية المشار اليها اعلاه على الا تتجاوز تخصيصات البرنامج المقررة لها • المادة 6 : يكلف المهندس الرئيسى لدائرة الجسور والطرقات بمدينة الجزائر ، والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب 0 أ . م ) ان وزير الطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن انشاء مكتب جزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخول المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية الامتياز لاجل استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور المادة 2 : تسلم حالا الى الم . ج . ب . أ . م المناجم ومقالع الحجر التى هى فى ملك الدولة او الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة او غير المستغلة يستغل ال م . ج . ب . أ . م . المناجم ومقالع الحجر التي يتم فتحها في المستقبل ترد الى الم . الم . . ج . ب . أ . .م المناجم ومقالع الحجر المسلمة والمستغلة حاليا من طرف صاحب الامتياز وذلك عند ما ينتهي الامتياز لاى سبب من الاسباب المادة 3 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 يونيو سنة 1965 أنهيت مهام السيد محمد شريف المستغانمي | كرئيس مصلحة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 ينتدب السيد منصور بن عبيد لمهام نائب مدير ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1964 مرسوم مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أنهي ابتداء من أول مارس سنة 1965 انتدب السيد احمد تيجيني مراد لمهام نائب مدير . قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول ابريل سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير مستشفيات بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بوزيد لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس وعين بنفس الصفة بالادارة المركزية للوزارة بمرتب مطابق | الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 8 فبراير سنة 1965 . قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم امتحان القبول في مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965-1966 ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على مدير التعليم للعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مدارس التقنيين الصحيين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتعلق بتنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد امتحان القبول فى مدارس التقنيين الصحيين للسنة الدراسية 1965-1966 في 28 يونيو سنة 1965 المادة 2 : ان شروط المشاركة فى هذا الامتحان هي الآتية :
  • فيما يخص الاعوان شبه الطبيين من الدرجة الثانية الذين مارسوا عملهم مدة سنة على الاقل في مصالح الصحة العمومية : أن يكونوا بالغين 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان فيما يخص الحاملين للبروفي الابتدائي او بروفي الدروس للدور الاول : ان يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان المادة 3 : ان اعضاء لجنة الامتحان هم :
  • وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية او ممثله ، رئيسا ، مدير تعليم العلوم الطبية ، مفتش قسمى للصحة مدير مدرسة التقنيين الصحيين طبيبان معلمان فى مدارس التقنيين الصحيين يجوز للجنة الامتحان ان تضيف الى اعضاءها عند الحاجة اعضاء تابعين للتعليم الثانوى . المادة 4 : تجرى الاختبارات في مراكز المديريات العمالية للصحة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف وعنابة وتيزي وزو وتلمسان والمدية والاصنام وبشار وفي مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط تحت مسؤولية المدير العمالي للصحة التابع لعمالتي الواحات والساورة المادة ه : تودع الترشيحات لدى المديرية العمالية للصحة، التابعة للعمالة التي فيها اقامة المرشح . المادة 6 : تتضمن الاختبارات ما يلي : انشاء بالفرنسية فى موضوع من الثقافة العامة مدته ساعة ونصف وعامله 2 املاء وأسئلة ( مدتها ساعة وعاملها 1 ) سؤال في الرياضيات ومسألة واحدة ( مدتها ساعة وعاملها (1 (1)
  • سلسلة من 20 سؤال فى الثقافة العامة ( مدتها ساعة وعاملها 2 ) . اختبار اختيارى فى العلوم الطبيعية او الفيزياء أو الكيمياء ) مدته ساعة ونصف وعامله 2 ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية ( مدته ساعة وعامله 2 ) تنقط الاختبارات الكتابية من صفر الى 10 ويعتبر المرشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوى او يفوق 40 نقطة مقبولين . المادة 7 : يوكل اختيار الاختبارات الى مدير تعليم العلوم الطبية المادة 8 : يكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمفتشون

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه لاقسام الصحة ، والمديرون العماليون للصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان من اجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من التعليم الشبه الطبي لمساعدى المعالجين بالدلك ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين ، والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم للعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتعلق بالتعليم الشبه الطبي 6 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : سيجرى الامتحان الرامي الى الحصول على اجازة الدولة المشار اليها اعلاه يوم الخميس 17 يونيو سنة 1965 المادة 2 : يتضمن هذا الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية المادة 3 : يوكل اختيار الاختبارات الى لجنة الامتحان التي يعينها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باقتراح من المفتش القسمى للصحة العمومية التابع للعمالة التي يجرى فيها الامتحان . المادة 4 : تتألف لجنة الامتحان من : ب المفتش القسمى للصحة ، رئيسا اعضاء من هيأة المعلمين بمدارس التكوين الشبه الطبي ( المدربين والاطباء ) . معالجين اثنين بالدلك حاصلين على اجازة وقائمين

- بعملهما يتولى كتابة لجنة الامتحان موظف تابع للادارة العمالية للصحة المادة ه : تتضمن الاختبارات المواد التي يجرى تدريسها في مراكز التكوين الشبه الطبي . المادة 6 : ان عدد الاختبارات الكتابية اربعة وتشتمل على : 1 - علم وظائف الاعضاء ، 2 علم الامراض العامة وطبائعها وعللها ودلائلها وفن اصلاح اعوجاج الاعضاء وعلم الامراض العقلية 3 - التشريح . علم المعالجة بالدلك ومدة الاختبار ساعة ونصف وينقط كل منها من صفر الى 20 مع اعتبار الصفر كنقطة مسقطة المادة 7 : تتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي : ثلاثة أسئلة عن فن اعادة حركة الاعضاء وذلك بمحضر المحتمل للعملية والمريض وينقط كل سؤال من صفر الى 20 وتكون النقطة 5 مسقطة المادة 8 : يرخص للمرشحين الذين يحصلون على مجموع من النقط يساوى او يفوق 70 نقطة بان يتقدموا للاختبارات الشفاهية المادة 9 : تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي : التشريح ، علم المعالجة بالدلك ،

  • فن اصلاح اعوجاج الاعضاء ، 6 ، علم وظائف الاعضاء ، حفظ الصحة والآفات الاجتماعية ينقط كل اختبار من صفر الى 10 مع اعتبار نقطة الصفر مسقطة المادة 10 : ان المرشحين الذين يحصلون على مجموع يساوى او يفوق 95 نقطة يعتبرون وحدهم مقبولين نهائيا المادة 11 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمفتشون لاقسام الصحة ، والمديرون العماليون للصحة ، ومديروا مراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل 1965 يتضمن تعيين اعضاء (( طلبة (( للجنة التسيير الخاصة بالفرع الجامعي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك عن سنة 1965 بموجب مقرر مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 عين السادة المذكورين اسفله ، عن سنة 1965 ، اعضاء ( طلبة » للجنة التسيير الخاصة بالفرع الجامعي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : رضا بلخوجة رشيد صالحي . مصطفى بن سعيد . ناصر جلول

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الطيران المدني بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أنهيت ابتداء من 29 مارس سنة 1965 مهام السيد محمد محرز نائب مدير الطيران المدنى ، وذلك لتخلية عن منصبه . وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وتقرير وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون البلدى الصادر في 5 أبريل سنة 1884 والنصوص المطبقة على القطر الجزائرى المعدلة او المتممة له ولا سيما مادته 97 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 53 896 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1953 المتعلق بتوزيع السلطات الادارية وسلطات عمال العمالات والجارى تطبيقه على الجزائر بموجب المرسوم رقم 54-407 الصادر فى 10 ابريل سنة 1954 ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 الذى يقضى بشمول مفعول عدة مراسيم متعلقة بالتعمير واستصلاح المناطق ، على العمالات الجزائرية وكذا على شمولها بمفعول عدة مواد من قانون التعمير والاسكان ، وبناء على قانون العقوبات والا سيما مادتاه رقم 464 و 471 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 341 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-126 المؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يتضمن اختصاصات وزير التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنع ترك او وضع جميع الاشياء المنقولة التي تكون طبيعتها او شروط تركها او وضعها غير ملائمة للصحة العمومية او مشوهة لجمال المناظر الطبيعية وأبهة الآثارات والانجازات العمرانية سواء كان ذلك في الداخل او بجوار المدن ومناطق السكن وعلى طول الطرق والمشارف وعلى جميع الاراضي مهما كانت حقوق اشغالها التي يمكن ان تتعارض مع هذا النص تطبق هذه المقتضيات بصورة خاصة على المواد المهملة المتروكة أو ركامات مواد التهديم والحدائد القديمة وكذا هياكل السيارات المخربة والعجلات المطاطية القديمة والشراطيط العتيقة وانواع الكارتون او الورق وما الى ذلك ودون ان يكون هذا التعداد داخلا تحت الحصر المادة 2 : لدى انقضاء ثمانية أيام على تطبيق هذا المرسوم يعمد عمال العمالات عند اللزوم الى اصدار قرار ، بعد اخذ راى السلطات المحلية مسبقا ورئيس الدائرة المعنية التابعة لمصالح وزارة التعمير والاسكان ، ان تعيين الاراضي الواقعة خارج مناطق السكن والبعيدة عن الطرق الرئيسية التي يباح فيها رمي وترك او اتلاف الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة السابقة و تعين في كل قرار عمالي كيفيات استعمال كل قطعة يطبق عليها مفعوله المادة 3 : بعد انقضاء ثمانية أيام على نشر هذا القرار العمالي المذكور فى المادة السابقة او على لصقة في لوحة اعلان البلدية المعنية ، يجرى وجوبا نقل جميع المهمات والاشياء الموضوعة خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم ، الى احدى الاراضى المعينة بالقرار المذكور . ومهما كانت ظروف الترك او الالقاء فان النقل يجرى بمساعي وعلى نفقات الشخص المسؤول فعليا عن استعمال الاراضي التي وجدت فيها الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة الاولى ، ولهذا الشخص عند الاقتضاء الرجوع على الشخص الثالث الذي ألقاها او رماها ليرد له ما يكون قد انفقه المادة 4 : كل مخالفة لهذه المقتضيات تجيز لسلطة البلدية القيام مقام المخالف باجراء النقل المذكور بالمادة السابقة على نفقة هذا الاخير المادة ه : مع عدم الإخلال بمقتضيات النصوص الآئلة الى قرار حسن النظام والامن والسلامة العمومية في البلديات ، يعاقب مخالفو المحظورات والواجبات المنصوص عليها بالمادتين 1و3 من هذا المرسوم بالسجن من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة قدرها 2000 دينار على الاكثر فضلا عن مصادرة الاشياء موضوع المخالفة المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والاسكان كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 أحمد بن بلة

664 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء النسيج بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 عين السيد داود الزموري عينا محاسبا لدى المجموعة المهنية لشراء النسيج (GITEXAL) ابتداء من اول مايو سنة 1965 • قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس للمجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 عين ابتداء من اول فبراير سنة 1965 السيد بومدين حميدو رئيسا للمجموعة المهنية لشراء مصنوعات النسيج (.GAD.I.T) وزارة العمل مرسوم مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 الفاضي بالغاء الدواوين ، واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير العمل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر حمدي كاتبا عاما لوزارة العمل المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 • احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير العمل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد الحاج مراد زروقي لمهام مدير الادارة العامة المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير العمل والاستخدام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير العمل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الله معراف لمهام مدير العمل والاستخدام ابتداء من 21 يناير سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مراسيم مؤرخة فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تتضمن انتدابات المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 ينتدب السيد الهاشمي عبد العزيز ، لمهام نائب مدير التعليم العمالي ابتداء من 15 ابريل سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 يونيو سنة 1965 ينتدب السيد رضا قصباجي ، لمهام نائب مدير الموظفين ابتداء من اول يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 انتدب السيد عبد القادر بلخوجة ، لمهام نائب مدير الهجرة ابتداء من 13 ابريل سنة 1965 وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أنهيت مهام السيد محمد غنيم ، مدير مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، ابتداء من 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 مرسومان مؤرخان في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد محمد غنيم ، المتصرف المدني نائبا لمدير الوثائق والبحث الاداري بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد الاخضر بن عزى ، المتصرف المدني ، نائبا لمدير التكوين الاداري والتعاون التقني . وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي بالغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد سعدى صديق ، كاتبا عاما لوزارة الاوقاف المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير التعليم الديني

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد قدوش مديرا للتعليم الديني المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الوقف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر قاضي حنيفي ، مديرا للوقف بوزارة الاوقاف . المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 • أحمد بن بلة

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات الجمهورية الجزائرية مديرية المالية مصلحة الميزانية قرض جزائرى بنسبة 2\31 ٪ لسنة 1952 برأسمال مضمون سندات من فئة 1000 دج سندات من السنة ) قرار مؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1952 ) لائحة اجمالية للسندات المستهلكة بالسحب السنوى المؤرخ في 8 مارس سنة 1965 الخاص بالسندات المستهلكة بالسحب السابق والتي لم تسدد بعد . فئة 500 دج سندات من فئة 100 دج السنة السابقة أرقام السندات السابقة ارقام السندات السابقة ارقام السندات السنة من 13,401 الى 13790 57 220 ر 117 60 504 2000 56 من 16,420 الى 17,424 60 من 896 118 الى 406 119 62 من 670 ر200 الى 594 2015 61 من 267 26 الى 26,980 63 من 495 124 الى 124779 65 من 106ر 219 الى 220063 54 من 38,559 الى 38,600 59 من 286 ر5 13 الى 1350642 63 من 226641 الى 2275681 57 من 450801 الى 154 ر46 64 146,788 من 460577 الى 148 470 58 61 من 747ر 234 الى 441 237 58 من 442 237 الى 238416 65 من 921 48 الى 348 49 00 من 157501 الى 1570776 64 من 5.79 257 الى 528,742 64 من 205 540 الى 952 550 65 من 226 ر 61 الى 62,495 62 تنبيه : ليكن في العلم ان السندات المستهلكة سنة 1959 يتم تسديدها على أساس 20 ر1001 دج فيما يخص القطعات من فئة .100 دج و 60 ر500 فيما يخص القطعات من فئة 500 دج و 12ر 100 دج فيما يخص القطعات من فئة 100 دج اما السندات المستهلكة سنة 1961 على اساس 26,60. را دج فيما يخص القطعات من فئة 1000 دج و 30 ٫ 531 دج فيما يخص القطعات من فئة 500 دج و 10625 دج فيما يخص القطعات من فئة 100 دج . وتسدد السندات المستهلكة سنة 1962 على أساس 1134,40 دج فيما يخص القطعات من فئة 1000 دج و 20 ر567 فيما يخص القطعات من فئة 500 دج و 113,44 دج فيما يخص القطعات من فئة 100 دج . وزارة التجارة اعلان للمستوردين من 408 262 الى 2630506 62 من 2630507 الى 2650489 60 من 2650490 الى 2650852 62 من 1318 283 الى 2840659 59 من 2850583 الى 285995 53 من 483ر 300 الى 777 300 63 من 3370000 الى 3380000 63 من 3850001 الى 388,500 00 ليكن في علم المستوردين انه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشأها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : المنتوجات : آلات ولوازم للتجهيز منتوجات تعدينة مصفحة سبائك من الالومنيوم اسلاك كهربائية فحم حجري « انتراسيت » وقود الطيران ( اسانس )

  • كتان حجري زجاج النوافذ خشب منشور ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس ) صفائح من الذر ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس ) ورق الجرائد

الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 مواد كيماوية ادوية وتجهيزات طبية منسوجات قطنية ( احتكار مجموعتي الشراء جيتيكسال وكاديت ) منسوجات من الفيبران ( احتكار مجموعتي الشراء

- جيتيكسال و كاديت )

  • خيوط قطنية قطن خام احذية مطاطية ( احتكار مجموعة الشراء جياك ) سكر ( احتكار المكتب الوطني الجزائري للتسويق ) زيوت نباتية (احتكار المكتب الوطني الجزائري للتسويق اسماك مملحة مصبرات من السمك ) باستثناء السردين والبلم (انشوا) بيض الزجر ( كافيار ) آنية من الصيني والخزف آنية المائدة مقصدرة ومزينة بالمينا ماكينات الخياطة ساعات عادية وساعات منبهة اجهزة للسنما والتصوير الشمسي اجهزة لاسلكية ذات مصابيح واجهزة التلفزة مطبوعات - افلام مصورة - اسطوانات - طوابع بريدية . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، وذلك الى غاية 20 يونيو سنة 1965 لاقصى حد ويثبت ذلك بخاتم البريد) ويلفت النظر الى ما يلي : 1 3 - كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه . وفى هذه الحالة فان التاريخ المعتبر هو تاريخ استلام الملف بتمامه . 2 - يجب الا يبرم اى عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع . 3 - - لا يؤخذ بعين الاعتبار أى طلب المخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة لا تسلم اية رخصة للاستيراد ما لم يكن المستورد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( وتثبت ذلك شهادة قابض الضرائب ) . وزيادة على ذلك يجب على المستورد أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ه - يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه فى اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 4 نوفمبر سنة 1963 6 ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها اى مقرر عند نفس | التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشأها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية ، المنتوجات : آلات و تجهيزات وقطع التبديل آلات وأدوات كهربائية درجات نارية خزف صحي خشب ابيض ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس ) خشب الزان مجفف بالنار ( احتكار مجموعة الشراء بواميكس ) ادوات منزلية من الصيني خيط الخياطة
  • أحذية يفوق ثمنها 22 دج ( احتكار مجموعة الشراء جياك ) زجاج النوافذ أواني وادوات المائدة
  • مواد كيماوية انسجة قطنية ( احتكار مجموعتي الشراء جيتيكسال وكاديت ) انسجة من الفيبران ) احتكار مجموعتي جيتيكسال وكاديت )
  • أنسجة صوفية البسة صوفية وقطنية جاهزة جوارب وطاقيات من الصوف مواد من الكتان حبال من القنب سكر ( احتكار المكتب الوطني الجزائري للتسويق )
  • جبن فلفل احمر ( احتكار المكتب الوطني الجزائري للتسويق )
  • بر برقوق مجفف مصنوعات من الجلد أدوية افلام ومطبوعات

668 الجريدة الرسمية ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، وذلك الى غاية 20 يونيو سنة 1965 لاقصى حد . ويثبت ذلك بخاتم البريد ويلفت النظر الى ما يلي : 1 كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه . وفي هذه الحالة فان التاريخ المعتبر هو تاريخ استلام الملف بتمامه 2 - يجب الا يبرم أى عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع .

  • لا يؤخذ بعين الاعتبار أى طلب المخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لاستخلاص البضائع للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه من الجمارك قبل الحصول على الرخصة 4 لا تسلم اية رخصة للاستيراد ما لم يكن المستورد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( وتثبت ذلك شهادة قابض الضرائب ) . وزيادة على ذلك يجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ه يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه فى اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر وبلغاريا فى 22 فبراير سنة 1963 6 أن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يصدر بعد فى شأنها اى مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص المطبعة الرسمية - الجزائر