مرسوم رقم 64 364 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي . 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي المحدث بموجب القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المشار اليه اعلاه وتؤول جميع مكاسبه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث والمسير بموجب هذا المرسوم ، ويدمج موظفوه فى اطارات هذه المنظمة الاخيرة .
المادة 2
فتح المادةيحدث صندوق وطني للضمان الاجتماعي ويعهد اليه بما يلي :
1 ) توزيع التأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية
2 ) تحضير برنامج العمل الصحى والاجتماعي والعائلي ، الخاص بالضمان الاجتماعي او تطبيقه على مجموع القطر الجزائري ويقرر هذا البرنامج وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ) الوقاية من الامراض التي يمكن أن تؤدى الى الزمانة واستخدام جميع التدابير المخصصة لضمان اعادة تهذيب المعاقين
4 ) ابرام اتفاقية على المستوى الوطني لتحديد الاجور والنفقات الاضافية ونفقات الاقامة الواجبة للاطباء والمساعدين الطبيين ومؤسسات العلاج .
ه ) تخصيص رقم تسجيل المؤمن عليهم الاجتماعيين .
6 ) تركيز الاحصاءات التي تقدمها منظمات الضمان الاجتماعي واستغلالها عند الاقتضاء . ) انشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي وتسييرها بتفويض من الوزير . ) تكوين مكتب للدراسات والاساليب يختص بتزويد منظمات الضمان الاجتماعي بجميع الارشادات المقيدة التي لا تتعلق بتاويل النصوص وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح .
9 ) اطلاع الخاضعين للنظام والمستفيدين منه اطلاعا شاملا .
10 ) الاداءات المبينة بعده :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 او الهيات القضائية المدعوة للبث في النزاعات بشأن الضمان الاجتماعي
المادة 3
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ما يالي :
صندوق الاموال الخاصة بمقاصة التامينات الاجتماعية صندوق الاموال الخاصة بمقاصة الاعانات العائلية ،
- صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي
المادة 4
فتح المادةيقوم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه فى المادة السابقة مقام صندوق الاموال المخصص على المستوى الاقليمي للعمل العائلى ثم صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلى المحدث بموجب القرار المؤرخ فى 9 يناير سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، ويجمع متوفرات صناديق الاموال المذكورة اعلاه ولم يعد يوجد اى تميير بين الاعانة الخاصة بالعمل الاجتماعي المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 وبين العمل الصحى الاجتماعي بعمناه الخاص .
المادة ه : يزود صندوق الاموال الخاصة بالعمل الصحى والاجتماعي باقتطاعات تؤخذ من الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية .
ويحدد مبلغ هذه الاقتطاعات وكيفيات اجراءها بموجب قرار يتخذه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةيتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستقلال المالي ، ويكون خاضعا لوصية ومراقبة وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 7
فتح المادةيدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس ادارة يعين لمدة خمس سنوات ويتألف من :
ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، منهم :
الوزير او ممثله ، رئيسا مدير الضمان الاجتماعي مدير الصحة العمومية
- ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ممثل المدير العام للمالية تسعة ممثلين للصناديق الاجتماعية
- ثلاثة اشخاص معروفين اما باشغالهم عن الضمان الاجتماعي أو المسائل الديموغرافية واما بالمساعدة التي منحوها لتطبيق مختلف التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي يعينهم الوزير .
يكون للرئيس صوت راجح ، وتتولى الكتابة ادارة الصندوق الرد الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الوطني للضمان الاجتماعي .
- للمبلغ المتفق عليه لاعفاء الظروف التي ترسلها منظمات الضمان الاجتماعي ، من اداء اجرة البريد رد المصاريف التي يترتب عليها تسيير مختلف اللجان
المادة 8
فتح المادةيبدى مجلس الادارة رايه فى جميع المسائل التي يرفعها اليه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وذلك اثناء اجتماعه في مجلس استشاري الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 اعلى للاصلاحات
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار وخصوصا :
- المادة 13 ، المغيرة ، من المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائري والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلقة باحداث نظام للضمان الاجتماعي • القرار المؤرخ فى 24 يونيو سنة 1954 المتضمن انشاء مجلس أعلى للمؤسسات الاجتماعية .
- القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1954 بشأن احداث أعانة من العمل الاجتماعى لفائدة الاجراء المستفيدين من النظام الجزائرى للمنح العائلية المادة ه ، المغيرة من القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1957 المتضمن اصلاح مقومات صناديق الضمان الاجتماعي
- القرار المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1957 المتضمن تنظيم وتسيير صندوق التنسيق للضمان الاجتماعي .
المواد 1 و 14 من القرار المؤرخ فى 24 مارس سنة 1961 المحددة بموجبه اختصاصات الصناديق الاقليمية للضمان الاجتماعي وتنظيمها وقواعد تسييرها .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التجارة --
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مقرر
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 62-149
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي 710
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1386 الموافق 5 يناير سنة 1967 يتضمن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادارة الصندوق الجزائرى للتعويضات عن
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق اول سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم النشاط الصحي والاجتماعي والعائلي الخاص بمنظمات الضمان الاجتماعي . 1087
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.