مرسوم رقم 64-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 887
المادة الأولى
فتح المادةتشمل وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مديرية للاصلاح الادارى ومديرية للوظيفة العمومية ومديرية للادارة العامة .
وتشمل المصالح الخارجية لهذه الوزارة مفتشيات الوظيفة العمومية والادارة والمدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية الاصلاح الادارى بدرس الشروط العامة لتسيير الادارة وتهييىء تصميم للاصلاح الاداري فانها تشمل مديريتين فرعيتين :
مديرية فرعية للدراسات الادارية ومديرية فرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تكلف مديرية الدراسات الادارية بدرس تسيير الادارة وتهييىء عناصر الاصلاح الاداري أما المديرية الفرعية الخاصة بالمفتشيات والمراقبة الادارية ، فتكلف بالسهر على تطبيق الاجراءات المتخذة فيما يخص الاصلاح الادارى والتقاط جميع الاخبار المتعلقة بتسيير المصالح العمومية وسيرها واجراء جميع الابحاث لاجل مراقبة الادارة وانعاش التقنيات الخاصة بتنظيم العمل وتبسيطه في مختلف الادارات والمصالح وذلك لتحسين انتاج المصالح الادارية
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية الوظيفة العمومية باعداد العناصر التي تؤدي الى سياسة خاصة بالوظيفة العمومية والتكوين الادارى والتقنى ، والحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا النصوص التي تصدر بتطبيقه ، وتحضير النصوص المتعلقة بوضعية وأجور موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى ، وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير موظفي المصالح الخارجية وتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وكذا تطبيق اتفاقات التعاون التقني وتوظيف الموظفين الاجانب تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين أثنتين :
المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة والمديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني تكلف المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة بالحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة للجماعات العمومية الاخرى وباعداد النصوص العامة المتعلقة بحالة موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى كما تكلف باتفاق مع المصالح المالية ، بتحضير النصوص المتعلقة بالاجور والتعويضات القابلة التطبيق على هؤلاء الموظفين ، وبدرس اقتراحات الوزارات المعنية بالامر القاضية بانشاء النظام الاجتماعي والتقاعد ، الخاصين بالموظفين واعوان الدولة والجماعات العمومية الاخرى وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير الموظفين الآخرين للمصالح المركزية وكذا الموظفين للمصالح الخارجية اما المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني فتكلف بتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واعداد عناصر سياسة التعاون التقنى الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واعداد اتفاقات التعاون التقنى
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بالحرص على تسيير موظفي الوزارة والتصرف فى الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة فانها تضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية كما تقوم بالاشغال الخاصة بالابحاث الادارية وهي تشمل مديريتين فرعيتين اثنتين :
المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات والمديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية تكلف المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات بتسيير 888 الجريدة الرسمية موظفي الوزارة وتدبير الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة اما المديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية فتكلف بوضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية وبنظام الادارات وسيرها ، كما تقوم بأشغال الابحاث الادارية المادة ه : سيحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية بموجب قرار من وزير الاصلاح الاداري بلاغات وزارة الشبيبة والرياضة مناقصة ستفتح مناقصة عما قريب من أجل العملية :
ملعب الحراش تحتوى هذه المناقصة على القطع المفصولة الآتية :
القطعة الأولى : حفر الاساس - الطرقات - التخصيص الاجباري 110 القطعة الثانية : بناء الحيطان التخصيص الاجباري 111 الى 112 القطعة الثالثة : النجارة التخصيص الاجباري 221 الى 211 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1380 والوظيفة العمومية
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 | ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة اعلانات مه القطعة الرابعة : الكهرباء التخصيص الاجباري 913 الى 912 القطعة الخامسة : الترصيص الصحي ، التخصيص الاجباري 321 الى 327 القطعة السادسة : الدهان ، التخصيص الاجباري 611 القطعة السابعة : الحدادة ، التخصيص الاجباري 451 وتقدر قيمة القسمة الاولى به .. ر 3100000 را د ج على وجه التقريب يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال أن يقدموا يوم 31 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة بعد الزوال آخر أجل ، طلب اذن المشاركة الى السيد ج ج دولوكس المندس المعمارى 3 نهج سرباجي الجزائر التليفون : 63-74-50 مع الادلاء بتخصيصاتهم والمراجع وشهادات الضمان الاجتماعي وتصريح بعدم الافلاس المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . 619
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة 216
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 216
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري 216
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الوظيفة العمومية 216
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 239 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.