قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس ক مراسيم ، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-353- مؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 878 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للانباء . 880 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر | سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للانباء
قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1383 و 13 و 21 و 27 صفر و 6 و 7 و 10 و 12 و 13 و 19 و 29 ربيع الاول و 2 و 10 و 11 و 16 ربيع الثاني و 4 و 8 و 12 و 18 و 19 و 25 جمادى الاولى و 10 و 21 جمادى الثانية و 1 و 2 و 4 و 5 رجب عام 1384 الموافق 25 ابريل و 24 يونيو و 2 و 8 و 16 و 17 و 20 و 22 و 23 و 29 يوليو و 8 و 11 و 91 و 20 و 25 غشت و 11 و 15 و 19 و 25 و 26 سبتمبر و 2 و 16 و 17 أكتوبر و 6 و 7 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفي اطارات مختلفة لادارة الضرائب . 880 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مرسوم رقم 64-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 887 بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية مناقصة 888
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1384 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-353 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 3464 الصادر في 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاوقاف ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 2864- الصادر فى 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 2 ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ) . وبمقتضى المرسوم رقم 33564 الصادر في 27 رجب عام 1384 (2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 3664 الصادر في 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 64-340 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلي : المادة 1 : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وواحد وستون الفا وتسعمائة وسبعون دينارا ( 970 ر 661 را رد ج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وسبعون دينارا ( 970 ر661 40 د ج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار رئاسة الجمهورية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-34 تسيير مكتب الدراسات الاقتصادية 110970 رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) القسم الرابع - ادوات وتسيير 34-91 مستودع السيارات المصالح 000ر400 رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-03 المصالح الخارجية اعادة النفقات - المادة 2 ( الخزينة ) 60,000
الجمعة 20 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 الابواب العناوين وزارة الاوقاف القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-12 شؤون الديانة - أدوات القسم السابع نفقات مختلفة 37-03 الحج الى بيت الله الحرام الاعتمادات الملغاة بالدينار … ر40 …… وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل أدوات تسيير المصالح - أشغال الصيانة 21 نقل الادوات والمراسلات الموظفون 。 مصالح المديرية والاستغلال أجور رئيسية 600.00 500000 ر1 V مصالح الخطوط ، والخطوط ذات المسافة الطويلة والتجهيزات والبناءات والنقل - أجور رئيسية 000000ر 2 مجموع الاعتمادات الملغاة جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين رئاسة الجمهورية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-91 مستودع السيارات رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-32 الامن الوطني أدوات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 970 406610 الاعتمادات المفتوحة بالدينار 970 110 000ر400 34-04 المصالح الخارجية - أدوات - المادة 2 الخزينة 600.00 وزارة الاوقاف القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 9134 مستودع السيارات - المادة 2 - الصيانة والتسيير 000ر40 القسم الخامس - اشغال الصيانة 35-11 شؤون الديانة - أشغال صيانة المساجد 500.00 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل أدوات - تسيير المصالح - اشغال الصيانة 19 أدوات للسيارات 20 أدوات بريدية الموظفون 10 اعانات وتعويضات للموظفين المرسمين وغير المادة . - الفقرة الاولى 5900.00 100000 المرسمين . 500 ر٫ 300 مجموع الاعتمادات المفتوحة 970 406610
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1384 مرسوم مؤرخ فى 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للانباء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33664 الصادر في 27 رجب عام 1384 ) 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث مديرية عامة للانباء برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد صالح الوانشي مديرا عاما للانباء برئاسة الجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 ↑ أحمد بن بلة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للانباء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 10 شعبان عام 1384 ( 15 ديسمبر سنة 1964 ) ، المتضمن تعيين المدير العام للانباء برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح الوانشى ، المدير العام للانباء برئاسة الجمهورية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة قرارات مؤرخة في 12 ذى الحجة عام 1383 و 13 | و 21 و 27 صفر و 6 و 7 و 10 و 12 و 13 و 19 و 29 ربيع الاول و 2 و 10 و 11 و 16 ربيع الثاني و 4 و 8 و 12 و 18 و 19 و 25 جمادى الاولى و 10 و 21 جمادي الثانية و 1 و 2 و 4 و 5 رجب عام 1384 الموافق 25 أبريل و 24 يونيو و 2 و 8 و 16 و 17 و 20 و 22 و 23 و 29 يوليو و 8 و 11 و 19 و 20 و 25 غشت و 11 و 15 و 19 و 25 و 26 ستبمبر و 2 و 16 و 17 أكتوبر و 6 و 7 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفي اطارات مختلفة لادارة الضرائب . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي الحجة عام 1383 الموافق 25 ابريل سنة 1964 انتدب السيد لقاف رمضان مفتش الضرائب من الدرجة الأولى لمهام مفتش رئيسي للضرائب ( الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 560 ) ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 ، وظف ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1963 السيد ابن سالم محمد كمراقب للضرائب من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 مع اجراء المفعول النقدى اعتبارا من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1384 الموافق 2 أبريل سنة 1964 وظف ابتداء من 20 يوليو سنة 1962 السيد بوعبي الجيلالي كمراقب للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 مع اجراء المفعول النقدى اعتبارا من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرارات مؤخة في 27 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السادة : عنان بن عيسى برحمة محمد لعافر اسماعيل مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 مع اجراء المفعول النقدى ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 وظف السيد بوكرانة عبود كمراقب للضرائب من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 قبلت ابتداء من 25 فبراير سنة 1964 استقالة السيد طنفور الطاهر مراقب الضرائب بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 غير كما يلي القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد زاولي علاوة كمراقب للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : عين السيد زاولي علاوة مراقبا للضرائب من الدرجة
الجمعة 20 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 وظف السيد سعودي قشير كمراقب للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 قبلت ابتداء من اول يونيو سنة 1964 استقالة السيد زعيش سعيد تلميذ مفتش للضرائب بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 شطب على السيد الزويوش مصطفى من اطار مفتشي الضرائب لتركه وظيفته ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التشطيب بموجب قرار مؤرخ فى 12 ربيع الاول عام 1834 الموافق 22 يوليو سنة 1964 اعفي السيد عفرى عبد الوهاب من مهامه كمراقب للضرائب ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1963 والسيد بورخلة محمد ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1963 وذلك لتركهما وظيفتهما بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 وظف السيد ديداوى محمد كمراقب عقارى متمرن تابع لمصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 عين السيد التلمساني محمد صالح تلميذا مفتشا بالرقم الاستدلالي الاجمالي 265 وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 عين كمراقبين للضرائب من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 مع اجراء المفعول النقدي اعتبارا من اول يناير سنة 1964 السادة : ابن لحسن مصطفى ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1963
- زهار مدني ابتداء من 15 غشت سنة 1963 طريفة الطاهر ابتداء من 10 اكتوبر سنة 1963 العماري عبد الكامل ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1963 غزلاني رشيد علي ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 قبلت ابتداء من 18 ابريل سنة 1964 استقالة السيد الابراهيمي كريمو المفتش للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 أعفيت الآنسة ابن زهراء حبيبة من مهام مراقب للضرائب ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1963 .
- بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 ألغي القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد بوعمرو مبروك كمراقب للضرائب بموجب قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1384 الموافق 8 غشت سنة 1964 وظف ابتداء من أول يوليو سنة 1964 كمراقبين للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 السادة : عبد الرحمن بوعلام ابن الشيخ الزاوى . ابن الشارف قادة ابن محمد محمد
- فريد ميلود قيسي محمد هاشمان أحمد خليل الحبيب بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1384 الموافق غشت سنة 1964 عين السيد شريك عبد اللطيف مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1384 الموافق 8 غشت سنة 1964 يرقى السادة : بومعزة خديجة نصرى فلة قدي محمد أعوان استخلاص للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 مع الاستفادة من الاقدمية والمفعول النقدى اعتبارا من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1384 الموافق غشت سنة 1964 وظف السيدان خلوة حمدان وبوربيعة محمود كمراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 اعتبارا من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 وظف السيد ابن عمر و حبيب كمراقب مالي متمرن تابع لمصلحة التنظيم العقارى ومسح الاراضي ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1963 . بموجب قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 عدلت القرارات المؤرخة في 27 و 24 مارس سنة 1964 والمتضمنة تعيين السيدين ابن ضيف الله علي وأمقران الهاشمي كماراقبين للضرائب من الدرجة | الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : عين السيدان ابن ضيف الله علي وأمقران الهاشمي
882 الجريدة الرسمية مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 وظفت السيدة ابن عالدي فاطمة الزهراء مراقبة للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 ألغيت القرارات المتضمنة تعيين الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله كمراقبين للضرائب السادة : السبير علي قلالي رابح دحماني محمد شليحي عمرو عياط ربيعة بموجب قرارات مؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 ألغيت القرارات المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1963 والمتضمنة تعيين السادة المذكورة أسماؤهم أسفله كمراقبين للضرائب : عريبي الطاهر دكاي حسين شراد عبد الرشيد بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 وظف السيد كرمان عبد القادر كمراقب للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1962 مع اجراء المفعول النقدى من أول يناير سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 عين السادة المذكورة أسماؤهم أسفله مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بأقدمية اعتبارا من 27 يونيو سنة 1963 ومفعول نقدى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : ابن رائس عبد الكريم شريفي محمد غليمي عمرو محسن محمد سدوتي عشور زلولي أرزقي بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 عين السادة المذكورة اسماؤهم أسفله مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بأقدمية اعتبارا للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1384 من 21 ديسمبر سنة 1963 ومفعول نقدى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : ابن رزوق محفوظ داود الهاشمي مدادي رشيد مادن حمودة مزعزاني الشريف مقرآن عبد القادر الطويل محمد بموجب قرارين مؤرخين فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 ، وظف السيدان المذكور اسمهما اسفله كمراقبين للضرائب من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : ابن موسات محمد ابتداء من أول يوليو سنة 1964 الواد فل عبد المالك ابتداء من 13 مارس سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 عين السيد سعيد رشيدة مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من أول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 عين السيد التواتي المختار مراقبا للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى
- بالامر في مهامه بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 شطب على السادة المذكورة أسماؤهم أسفله من اطار مراقبي الضرائب ابتداء من أول يوليو سنة 1964 ، تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين للضرائب : بو قلي حائس الجيلالي الجيلالي عبد القادر حنطز المختار قهواجي عبد الكريم بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 شطب على السادة الآتية أسماؤهم أسفله من اطار مراقبي الضرائب : ابن عدادة عبد القادر ابن دالي عمر و المختار الصحراوى الطاهر احمد الطيايبية المختار التومي سعيد
الجمعة 20 شعبان عام 1384 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 883 ويجرى العمل بهذه القرارات ابتداء من تاريخ التشطيب على المعنيين بالامر من مهامهم بموجب قرارا مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 شطب على السيد الحاج ناصر عشور من موظفي اطار «ب» ابتداء من تاريخ تعيينه كمفتش متمرن للضرائب بموجب قرارين مؤرخين فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 قبلت استقلتا السيدين حنودة كامل وراحم محمد الاول ابتداء من أول يونيو سنة 1964 والثاني من أول مايو سنة 1964 . بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 أعفي من مهام مراقب للضرائب السيدان كرماني محمد و كرماني سليمان بموجب قرارات مؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 : وظف السيدان المذكور اسمهما اسفله كمراقبين للضرائب من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : ابن لبزة المكي ابتداء من 13 يوليو سنة 1964 التركي حساين ابتداء من أول يوليو سنة 1964 وعين السادة المذكورة أسماؤهم أسفله مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1963 : آيت راشد محمد علوم محمد باباسي يوسف بوديسة مصطفى فرناني الزوبير الاكحل حسين وعين السيد معبد علي والسيد رمضانى عبد القادر مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية ابتداء من 28 يونيو سنة 1963 وعين السيد الشيخ سعيد والسيد آيت سعدي يحيى مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية ابتداء من 27 يوليو سنة 1963 . وقبلت استقالة السيد ابن العباس حسن والسيد العيهار سيى التاج ، الاول ابتداء من 15 والثانى من 20 فبراير سنة 1964 و قبلت استقالة السيد ابن منصور محمد مراقب الضرائب ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ انهاء المهام من طرف المعنى بالامر . وشطب على السادة الآتى ذكرهم من اطار مراقبي الضرائب : ابن يحيى يحيى بوشالي محي الدين بوبريط أرزقي شعيب محمد نوار معمر طرفاية محمد سعدون أحمد ويجرى العمل بهذه القرارات ابتداء من تاريخ التشطيب على المعنيين بالامر وشطب على السادة الآتي ذكرهم من اطار مراقبي الضرائب : بوقلي حسن بومدين ابتداء من أول يوليو سنة 1963 دقايشية صدوق ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 حجي رشيد ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 غشت سنة 1964 ألغي القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1383 الموافق 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد هامل بشير كمراقب للخزينة العامة بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 وظف السيد الفكاير بن علي كمراقب عقاري تابع لمصلحة التنظيم العقارى ومسح الاراضي ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 . بموجب قرارين مؤرخين في 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 غشت سنة 1964 عين : السيدة ابن سالم باليرا زوجة رموشي السيد باروك سليمان رسامين توبوغرافيين متمرنين تابعين لمصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، بالتتابع ، بأقدمية من ه و 7 نوفمبر سنة 1963 ومفعول نقدى يسرى من اول يناير سنة 1964 بموجب قرارين مؤرخين فى 11 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 غشت سنة 1964 وضع السيدان لوينس عيسى وعلي خوجة محمد الشريف ، الاول مفتش الضرائب والثاني مفتش متمرن للضرائب في حالة خدمة ملحقة لمدة خمس سنوات لدى المراقبة المالية للدولة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 25 غشت سنة 1964 ، وظف الشرفي عبد الوهاب كمراقب للضرائب ابتداء من 7 غشت سنة 1963 بموجب قرارات مؤرخة فى 4 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 عين السادة : بوبكر الطيب سليماني سالم
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1384 بورجي بوجمعة فرحات يحيى مراقبين للخزينة من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 قبلت استقالة ابن عياد محمد مفتش الخزينة ابتداء من 25 غشت سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 وظف السيد شهاب مسعود كمراقب للضرائب ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرارين مؤرخين فى 8 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 عين السيدان فلاح حميدة ، ابن حميش شعبان الاول كنائب مفتش للخزينة والثاني كمراقب للخزينة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة الآنسة ابن حبيلس حسيبة كمراقبة للخزينة بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 وظف السيد ابن الهوارى محمد كمراقب للضرائب ابتداء من 18 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 ادمج السيد بنويس ولد محمد في الادارة الجزائرية كمهندس تو بوغرا في رئيس بمصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد سعدون احمد الصغير مراقب الخزينة ابتداء من 5 مارس سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 وظف السيد حاب روحو مولود كمراقب للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من اول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيدة مخلو في جميلة مراقبة الضرائب ابتداء من اول غشت سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة فى 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 وظف كمراقبين للضرائب من الدرجة الأولى مع الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 السيد بناط محمد والسيد ثابت دراز بشير والآنسة بولعراس | حبيبة ، الاول ابتداء من 6 مايو والثاني ابتداء من 27 يوليو والثالثة ابتداء من 20 غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد عمروس محمد امقران لمهام مراقب الضرائب المباشرة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 اعفي السيد ردوسي رضى مراقب الضرائب من مهامه ابتداء من 10 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 عين ابتداء من 8 غشت سنة 1964 السيد يحياوي بلخير مراقبا للضرائب مع اجراء المفعول النقدى من اول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 اكتوبر سنة 1964 ، وظف السيد مالكي على مراقبا للضرائب من الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ابتداء من اول يوليو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة لقمر فتيحة مراقبة الضرائب ابتداء من 24 غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 وظفت الآنسة السنوسي ليلى كمفتشة للضرائب ابتداء من اول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، وظف السيد يخلف عبد القادر كمراقب للضرائب ابتداء من 16 يوليو سنة 1964 مع اجراء المفعول النقدى اعتبارا من اول يناير سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة ، وظف كمراقبين للضرائب من الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 السادة : بنيشو بول ابتداء من اول غشت سنة 1964 . عبد الوهاب التواتى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 التليلي رابح ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1964 أوار عبد المؤمن ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1964 ابن الكرمي عبد الرحمن ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 الآنسات : صابري آمنة ابتداء من 5 غشت سنة 1964 . بو معيزة حافظة ابتداء من 22 غشت سنة 1964 شاكر نفيسة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، وظف السيد الصحراوي
الجمعة 20 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 محمد كمراقب للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي | الاجمالي 210 ابتداء من 31 غشت سنة 1964 وذلك باجراء المفعول النقدى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرارات مؤرخة في 10 جمادى الثانية عام يوليو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد طريفة الطاهر مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرارات مؤرخة فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيدين 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين الاشخاص الآتية | عيساة حمود ومرواني محمد مراقبي الضرائب ، الاول من أسماؤهم أسفله كمراقبين للضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 : الآنسة عميش شهبة ابتداء من اول غشت سنة 1964 السادة : سعداني الحبيب ابتداء من اول يناير سنة 1964 جيدل مصطفى ابتداء من 22 يوليو سنة 1964 مرابطن نور ابتداء من اول غشت سنة 1964
- ابن عبد الله محمد الصالح ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 دحمانة محفوظ ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيدان الآتي اسمهما أسفله مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من 18 مايو سنة 1963 مع اجراء المفعول النقدى اعتبارا من اول يناير سنة 1964 : فواتح الغوثي خلفاة عبد الحميد
- بموجب قرارات مؤرخة في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين السادة المذكورة اسماؤهم أسفله مراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963 مع اجراء المفعول النقدى ابتداء من اول يناير سنة 1964 : السادة : الوكيلي سيد احمد دمرجي الفارسي الدراوى الهوارى عباسة محمد ابن الجيلالي عبد القادر بموجب قرارين مؤرخين في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 رتب السيدان دابة جلول والراشدي محمد اعراب كلاهما عونا ترتيب الضرائب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 215 كمراقبين للضرائب من الدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ابتداء من تاريخ تعيينهما في مهامهما بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، ألغي القرار المؤرخ في 29 فاتح ابريل سنة 1964 والثاني من أول سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد بلعاشت محمد من مهام مراقب للضرائب ابتداء من اول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، أعفيت الآنسة جارسية جانين من مهامها ابتداء من اول غشت سنة 1964 لتركها وظيفتها مع الاحتفاظ بحقها في العطلة . بموجب قرارات مؤرخة في 10 جمادى الثانية عام الموافق 16 اكتوبر سنة 1964 ، وظف السادة الآتية اسماؤهم اسفله كمراقبين للضرائب : صالح احمد ابتداء من 21 فبراير سنة 1964 كواش محمد ابتداء من 4 مايو سنة 1964 بلخودية بن هني ابتداء من 16 يوليو سنة 1964 سعيدي حميد ابتداء من 29 يوليو سنة 1964 المهدي صالح ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 يوسفي حميد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 شيبات صالح ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 الآنسة فداوى الزهراء ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 اكتوبر سنة 1964 ، عين مراقبين للضرائب السادة : ابن شيكو محمد ابتداء من اول يوليو سنة 1964 هاوية محمد ابتداء من اول يوليو سنة 1963 حفصي محمد ابتداء من اول يوليو سنة 1963 بوخلفار مسعود ابتداء من اول يوليو سنة 1963 آيت سعيد حميد ابتداء من اول غشت سنة 1964 نبي سعيد ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963 هود مصطفى ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963 عدة بشير عبد القادر ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963 در دور عبد القادر ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963
- عثماني حبيب ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، رتب السيد صغير حسين
886 الجريدة الرسمية كمراقب للضرائب بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، الغي القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 المتضمن توضيف السيد بوكرانة عبود كمراقب للضرائب .
- بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 أعفي السيد ابن تموسي عيسى المراقب العقارى من مهامه لتركه وظيفته بموجب قرارين مؤرخين فى 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، وظف السيد بلحميتي الحاج محمد والسيد ابن فرحات أعراب بصفتهما مراقبين للخزينة من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 27 أكتوبر سنة 1964 ، وضع السيد هدام محمد محمود المفتش المتمرن للجمارك في خدمة ملحقة لدى المصالح الخارجية للخزينة فى وظيفة نائب مفتش للخزينة من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 .
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 وظف السيد كرماني عمر و كرسام تو بوغرا في ابتداء من 8 يونيو سنة 1962 بموجب قرارات مؤرخة فى 2 رجب عام 1384 الموافق نوفمبر سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم أسفله مفتشين للضرائب بأقدمية تحسب من اول يوليو سنة 1963 :
- مالك مالك احمد خوجة عبد الرحيم اندريجات الصادق التجيني بغداد ابن فريج رابح هلوان مولود عطيف عبد الرحمن الهوارى احمد بن يوسف حجوط عبد القادر سمفوني محمد بوكرمة محمد صالح قرفي سليمان بادة محمد فضيل سقو محمد ابن يحيى محمد يويو عبد المجيد للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1384
- بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 غير كما يلي القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1963 المتضمن توظيف ابن الموفق عمر كمفتش للضرائب مع الاستفادة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 265 : وظف السيد ابن الموفق عمر كمفتش للضرائب من الدرجة الاولى والرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ابتداء من أول يناير سنة 1964 ) بموجب قرارات مؤرخة فى 2 رجب عام 1384 الموافق نوفمبر سنة 1964 ، وظف السادة المذكورة اسماؤهم اسفله كمراقبين للضرائب : عو فن احمد ابتداء من 10 يونيو سنة 1963 بوسعدة الطيب ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963
- خليل ماحي ابتداء من اول يناير سنة 1964 بولارباق محمد ابتداء من 2 يناير سنة 1964 ابن الخادم عبد العزيز ابتداء من 2 يناير سنة 1964 بوتفليقة علي ابتداء من 2 مارس سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة فى 2 رجب عام 1384 الموافق نوفمبر سنة 1964 عين السادة الآتي ذكرهم اسفله مفتشين للضرائب : العنابي محمد ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1963 ابن ستى الهوارى ابتداء من اول يناير سنة 1964 العطار حسن ابتداء من اول يناير سنة 1964 المقدم البشير ابتداء من 2 يناير سنة 1964 القورطي رشيد ابتداء من 2 مارس سنة 1964.. بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد بولعيون مصطفى مراقبا للضرائب ابتداء من 17 يوليو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد دحماني محمد صالح مراقب الضرائب ابتداء من 28 غشت سنة 1963 بموجب قرارات مؤرخة فى 2 رجب عام 1384 الموافق نوفمبر سنة 1964 ، أعفي السادة الآتي ذكرهم من مهام مراقبي الضرائب : الاخضر محمد ابتداء من 21 مارس سنة 1964 ابن الشيخ العقون ابتداء من 24 مارس سنة 1964 آيت وراد مهانة ابتداء من 9 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد ابن مصطفى محمد مفتش الضرائب ابتدا من اول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10
الجمعة 20 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 نوفمبر سنة 1964 أعفي السيد بولقرون محمد المراقب | العقاري المتمرن من مهنته ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 لتركه وظيفته وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مرسوم رقم 64-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم 34464- المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشمل وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية مديرية للاصلاح الادارى ومديرية للوظيفة العمومية ومديرية للادارة العامة . وتشمل المصالح الخارجية لهذه الوزارة مفتشيات الوظيفة العمومية والادارة والمدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري المادة 2 : تكلف مديرية الاصلاح الادارى بدرس الشروط العامة لتسيير الادارة وتهييىء تصميم للاصلاح الاداري فانها تشمل مديريتين فرعيتين : مديرية فرعية للدراسات الادارية ومديرية فرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تكلف مديرية الدراسات الادارية بدرس تسيير الادارة وتهييىء عناصر الاصلاح الاداري أما المديرية الفرعية الخاصة بالمفتشيات والمراقبة الادارية ، فتكلف بالسهر على تطبيق الاجراءات المتخذة فيما يخص الاصلاح الادارى والتقاط جميع الاخبار المتعلقة بتسيير المصالح العمومية وسيرها واجراء جميع الابحاث لاجل مراقبة الادارة وانعاش التقنيات الخاصة بتنظيم العمل وتبسيطه في مختلف الادارات والمصالح وذلك لتحسين انتاج المصالح الادارية المادة 3 : تكلف مديرية الوظيفة العمومية باعداد العناصر التي تؤدي الى سياسة خاصة بالوظيفة العمومية والتكوين الادارى والتقنى ، والحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا النصوص التي تصدر بتطبيقه ، وتحضير النصوص المتعلقة بوضعية وأجور موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى ، وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير موظفي المصالح الخارجية وتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وكذا تطبيق اتفاقات التعاون التقني وتوظيف الموظفين الاجانب تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين أثنتين : المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة والمديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني تكلف المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة بالحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة للجماعات العمومية الاخرى وباعداد النصوص العامة المتعلقة بحالة موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى كما تكلف باتفاق مع المصالح المالية ، بتحضير النصوص المتعلقة بالاجور والتعويضات القابلة التطبيق على هؤلاء الموظفين ، وبدرس اقتراحات الوزارات المعنية بالامر القاضية بانشاء النظام الاجتماعي والتقاعد ، الخاصين بالموظفين واعوان الدولة والجماعات العمومية الاخرى وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير الموظفين الآخرين للمصالح المركزية وكذا الموظفين للمصالح الخارجية اما المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني فتكلف بتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واعداد عناصر سياسة التعاون التقنى الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واعداد اتفاقات التعاون التقنى المادة 4 : تكلف مديرية الادارة العامة بالحرص على تسيير موظفي الوزارة والتصرف فى الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة فانها تضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية كما تقوم بالاشغال الخاصة بالابحاث الادارية وهي تشمل مديريتين فرعيتين اثنتين : المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات والمديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية تكلف المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات بتسيير
888 الجريدة الرسمية موظفي الوزارة وتدبير الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة اما المديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية فتكلف بوضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية وبنظام الادارات وسيرها ، كما تقوم بأشغال الابحاث الادارية المادة ه : سيحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية بموجب قرار من وزير الاصلاح الاداري بلاغات وزارة الشبيبة والرياضة مناقصة ستفتح مناقصة عما قريب من أجل العملية : ملعب الحراش تحتوى هذه المناقصة على القطع المفصولة الآتية : القطعة الأولى : حفر الاساس - الطرقات - التخصيص الاجباري 110 القطعة الثانية : بناء الحيطان التخصيص الاجباري 111 الى 112 القطعة الثالثة : النجارة التخصيص الاجباري 221 الى
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1380 والوظيفة العمومية المادة 6 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 | ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة اعلانات مه القطعة الرابعة : الكهرباء التخصيص الاجباري 913 الى
القطعة الخامسة : الترصيص الصحي ، التخصيص الاجباري 321 الى 327 القطعة السادسة : الدهان ، التخصيص الاجباري 611 القطعة السابعة : الحدادة ، التخصيص الاجباري 451 وتقدر قيمة القسمة الاولى به .. ر 3100000 را د ج على وجه التقريب يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال أن يقدموا يوم 31 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة بعد الزوال آخر أجل ، طلب اذن المشاركة الى السيد ج ج دولوكس المندس المعمارى 3 نهج سرباجي الجزائر التليفون : 63-74-50 مع الادلاء بتخصيصاتهم والمراجع وشهادات الضمان الاجتماعي وتصريح بعدم الافلاس المطبعة الرسمية - الجزائر