قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 239 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مباراة ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1965 لقبول ثمانين تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة .
ان طلبات المشاركة فى المبارة يجب ان ترسل الى المدرسة الوطنية للادارة مع ملف الترشيح قبل 5 سبتمبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 سعيد عمراني تيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.