مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمديرية العامة للتشريع . 218
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد غرام مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتشريع اعتبارا من 16 يناير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.