مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لصيد الاسماك 277
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد دمرجى مديرا للمكتب الوطني لصيد الاسماك نيابة عن السيد محمد صالح بلهوان المدعو لمهام اخرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-275
- مرسوم رقم 63-487
- مرسوم رقم 64-339
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.