مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للانباء . 880
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صالح الوانشي مديرا عاما للانباء برئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 ↑ أحمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.