قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء المواد والآلات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ولبيع المنتوجات الفلاحية . 535
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة مركزية تكلف بشراء المواد والمعدات المخصصة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ومراقبة مبيعات المواد الفلاحية بما في ذلك المواد المحولة .
المادة 2
فتح المادةيرأس هذه الجنة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أو ممثل عنه وتتكون من :
مدير البنك المركزى الجزائري أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي والتعاوني او ممثله ، مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية أو ممثله
المادة 3
فتح المادةتستطيع هذه اللجنة طلب المساعدة واستدعاء أي شخص كفء فى مسألة مقيدة في جدول الاعمال
المادة 4
فتح المادةيقوم بمهام أمانة اللجنة موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة ه : تعد اللجنة ضمن اطار وضع برامج التمويل قائمة المواد والمعدات التي يحتاجها القطاع المسير ذاتيا وتعلن عن المناقصات الخاصة بذلك . وتنعقد كلجنة لفتح العروض لتعيين الذي رست عليه المناقصة كما تعلن عن المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، وكلجنة مباريات في حالة اعلانها عن المناقصات بالمسابقة
المادة 6
فتح المادةتحدث لجنة فرعية دائمة لبيع المواد الفلاحية وخاصة المواد المحولة وتكلف بفحص مشاريع العقود المتعلقة بها.
تتكون هذه اللجنة الفرعية من رئيس اللجنة المركزية ومسؤولي مختلف مصالح المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي المعنية بالبيع .
لا يعمل بهذه العقود والمقررات الا اذا كانت تحمل امضاء الرئيس .
تطلع اللجنة الفرعية دوريا اللجنة المركزية على الشروط العامة وخاصة على العقود المبرمة .
أما البيوع التي تبرم بوسائل غير العقود الباتة ولاسيما البيوع بالعمولات فان اللجنة المركزية تحاط علما وبانتظام بالكميات التي تباع وبأسعار بيعها وبالوكلاء المختارين وفيما يتعلق بالبيوع المنجزة فى الاسواق الداخلية فتشعر بالحجم المباع وبالاسعار .
المادة 7
فتح المادةتحدد بمقرر وزاري كيفيات تسيير هذه اللجنة
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 احمد محساس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-90
- مرسوم رقم 64-323
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.