قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417
المادة الأولى
فتح المادةان تلامذة المدارس الوطنية للادارة للمغرب وتونس وليبيا الذين يشاركون بالجزائر في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة التابعة للمغرب العربي يتقاضون خلال فترة هذه الدورة ، الاجور الشهرية التي يتقاضاها التلاميذ الجزائريون المزاولون دراستهم في السنة الأولى للمدرسة الوطنية للادارة •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول غشت سنة 1968 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.