ج.ر عدد 34 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلانات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب نهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل

  • قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 516 وزارة الداخلية موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للأمن الوطني 517
  • مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني 517
  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض المدير العام للأمن الوطني بالامضاء . | 017 | موجز قرارين مؤرخين في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان الغاء قرار بتعيين متصرف مدني ، وعزل موظف 017 وزارة الاقتصاد الوطني موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني 518 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني - 518
  • قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء للكاتب العام للوزارة . 518 موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني 518 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الجمارك 018 موجز قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بتضمن تعيين رئيس مصلحة آلات الكيل 5190 موجز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية للآلات الفلاحية 519

  • موجز قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة « موركيار فرانسوي » . 519 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول- سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام
  • الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تحدد بموجبه التسويات 1384 المالية الناتجة عن الانتقال من موسم 1962 1963 الى موسم 1963-1964 والمطبق على القمح الطري والقمح الصلب والشعير وعلى مشتقاتها 521 وزارة الارشاد القومى قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13- اوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13

أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوى .

وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن توزيع مكاتب اليد العاملة 525 موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام مديري مستشفيات ، وانتداب المهام قيم ومدير مستشفيات 526 موجز قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 نتضمن انتدابات المهام قيم مستشفيات وانهاء مهام مدير مستشفى 526

- وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة النقل .. - 527

- وزارة السياحة مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 63-75 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة 527 بلاغات ، اعلانات ; وزارة الاقتصاد الوطني اعلامات للمستوردين 528 مراسيم قرارات تعليمات مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بمقتضى قرار صادر في 25 ربيع الأول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية بالتمتع بجميع الحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية - السيد بلعباس . ولد محمد بن قدور المولود في 4 فبراير سنة 1932 بسيدي بلعباس ( وهران ) بمقتضى قرار صادر في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، أكتسب الجنسية الجزائرية بالتمتع بجميع الحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد كاباليروبول المولود بتاريخ 14 يوليو سنة 1910 بوهران بمقتضى قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية ( A 4 سبتمبر سنة 1964 ) ، اكتسب الجنسية الجزائرية بالتمتع بجميع الحقوق التابعة لهذه الجنسية ضمن شروط المادة 8 من قانون الجنسية رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية . السادة : بلعيد بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1940 بوهران الحسين بن الحاج العربي المولود في 24 يناير سنة. 1937 بتنيرة ( وهران )

  • بلحسن حسين المولود في 17 أكتوبر سنة 1926 باغيل ازان ( مستغانم )
  • احمد بن محمد المولود في سنة 1929 بني سعيد ( المغرب ) . للجمهورية الجزائرية 517 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض المدير العام للامن الوطني بالإمضاء ان رئيس الجمهور به ، رئيس مجلس الوزراء ، المكلف بوزارة الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المتضمن السماح لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب خنفور احمد ولد عمرو المولود سنة 1936 بلمطار | كتاب الدولة بتفويض امضائهم ( وهران ) سيروتي فرانسوي ، روبير ، المولود في 29 اكتوبر سنة 1941 بمدينة الجزائر دو فالي روني ، روبير ، جوزيف المولود في 29 سبتمبر سنة 1919 بسانت نازير ) عمالة لوار أتلانتيك ) ( فرنسا ) .
  • بوطيلي ميشال المولود في 30 ديسمبر سنة 1908 بحسين داي بمدينة الجزائر • وزارة الداخلية موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام | للأمن الوطني
  • بموجب مرسوم صادر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام المدير العام للأمن الوطني السيد الطيبي محمد بلحاج ، ابتداء من 25 أوت سنة 1964 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطنى ان رئيس الجمهوريه ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 62-20 الصادر في 16 نوفمبر سنة 1962 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد يادى محمد الواسيني مديرا عاما للأمن الوطنى ابتداء من 25 أوت سنة 1964 وبمقتضى المرسوم رقم 64-206 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 ( 15 يوليو سنة 1964 ) المتضمن تكليف رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد يادى محمد الواسيني المدين العام للأمن الوطني بالامضاء ضمن حدود اختصاصاته باسم وزير الداخلية على جميع العقود والمقررات والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرارين مؤرخين فى 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان الغاء قرار بتعيين متصرف مدني ، وعزل موظف بموجب قرارين مؤرخين في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 : ألغى القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد باعزيزي عبد الرحمن لمهام متصرف مدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، وعزل السيد حميدانى خالد الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، ابتداء من 16 مايو سنة 1964 بسبب تغيبه عن مهامه

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني موجز مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح 1 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني

  • بمقتضى مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد داود أخروف بصفته كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 ، لتعيينه في وظائف اخرى مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-326 المؤرخ في 4 سبتمبر- سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-458 المؤرخ في 15 نوفمبر
  • سنة 1963 المتضمن أحداث وظيفة الكاتب العام بوزارة الاقتصاد الوطني ، وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد صالح مبروكين كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء للكاتب العام للوزارة ان وزير الاقتصاد الوطني ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 والمرخص لرئيس الجمهورية وجميع الوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 32763- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضى بتعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 45863 المؤرخ في 15 نوفمبر- سنة 1963 القاضي باحداث وظيفة كاتب عام بالوزارة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في فاتح سبتمبر سنة 1964- المتضمن تعيين كاتب عام للوزارة • يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح مبروكين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطنى امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير في دائرة اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 . بشير بومعزة موجز مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب مرسوم صادر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد يادى محمد الواسيني بصفته نائب مدير بوزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من 24 أوت سنة 1964 لتعيينه في مهام أخرى مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر- سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 27964 الصادر في 26 ربيع- الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث مديرية الجمارك ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد يعناط بوعلام مديرا للجمارك ، المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية موجز قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس مصلحة آلات الكيل بموجب قرار صادر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 عين السيد شايب جلول رئيسا لمصلحة آلات الكيل من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 735 . موجز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية للآلات الفلاحية

  • بموجب قرار صادر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عين السيد ابن يحيى عمر مندوبا للحكومة لدى الشركة الجزائرية للآلات الفلاحية الموجود مقرها بحى لافيجرى الصناعى بالحراش ولدى فرعها بقسنطينة . موجز قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة « موركيار فرانسوي » بموجب قرار صادر فى 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عين السيد عبد الحميد محمد مندوبا للحكومة لدى مؤسسة « مور كيار فرانسوى » الاصلاح الميكانيكي العام الكائن مقرها بواد السمار المكتب : نهج حمامي رقم 9 ) . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاسترداد الخشب ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-233- الصادر في 10 أوت سنة 1964 المحدد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ،
  • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس ابتداء من 10 أوت سنة 1964 مجموعة مهنية لتجارة الخشب تسمى بوامكس BOIMEX خشب الاستيراد ، والتصدير) المادة 2 : تمنح هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ، أو في أي مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني ، امتياز احتكار استيراد الخشب ومشتقاته المقيدة في قائمة الجمرك | تحت الارقام التالية : للجمهورية الجزائرية 519 44.03.54 44.03.53 44.03.45 44.03.44 44.03.43 44.03.31 44.03.73 . 62 44.03 44.03.58 44.03.57 44.03.56 44.03.55 44.03.79 44.03.78 44.03.77 44.03.76 44.03.75 44.03.74 44.04.36 44.04.35 44.04.34 44.04.32 44.04.31 . 44.04.21 44 44.05 44.05.43 44.05.32 44.05.31 44.04.38 44.04.37 57 44.05 44.05.56 44.05.55 44.05.54 44.05.52 44.05.51 1 44.07 44.07.15 44.07.14 44.05.63 44.05.62 44.05.61 12 44.14 44.14.11 44.14.01 44.13.21 44.13.11 44.13.01 44.18.00 44.17.11 44.17.01 44.15.11 44.15.08 44.15.05 48.09.02 44.21.22 44.19.12 44.19.11 44.19.01 44.15.09 94.01.69 48.09.03 المادة 3 : يجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران . وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة ، بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع الجزائر . المادة 4 : تكلف المجموعة لهذا الغرض : أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة بعد استشارتها . ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني ج ) وأمر أعضائها بتكوين مدخرات من البضاعة أو تحديد ذلك أو تنظيمه ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها . المادة 5 : ان الانخراط في مجموعة « خشب الاستيران والتصدير » حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط بعد استشارة أعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المستورد : أ ) مقيما في التراب الوطني ب ) وأن يقوم بجميع العمليات المتعلقة باسترداد المنتجات التي تعود الى اختصاص مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير ) واستلامها ، وتصنيفها ، وادخارها ، وتوزيعها ، أو تحويلها . ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري . ويكون قد قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود ، لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي . ويجوز للأشخاص أو الشركات الذين لا يمارسون المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة أن يقدموا طلبا بالاشتراك في المجموعة وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب المادة 6 : ان رأسمال المجموعة القابل للتغيير ، يحدد بمبلغ

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 أدنى قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 رد . ج) ، والقيمة | المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د. ج) ويساهم كل مشترك في رأس المال بعدد من الاسهم لا يقل عن خمسة ، ولا يزيد على ثلاثين سنهما وفى حالة عدم توفر رأس المال يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشترك بقدر مناسب للمبلغ الذي يضاف الى الراسمال الأول ، وهذا بعنوان التسبيق حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ وفي كل سنة يراجع عدد الاسهم التي تخصص لكل مشترك، تبعا لقيمة الواردات التي تمت في السنة السالفة بسعيه ، وذلك دون أن يخفض عدد الاسهم الى أقل من خمسة . واذا كانت هذه المراجعة بقصد التخفيض ، فان شروط رد مبالغ الاسهم المبطلة هي الشروط المبينة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسى الخاص بالمجموعات المهنية المتعلقة برد أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين . المادة 7 : لا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن ، نهائية ، الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يزيد على ثلاثين يوما ، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة 8 : تحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر أعضائها ولحسابهم ، بحيث ينص فيها ، على كل طرف مشارك فيها على حدة ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين المادة 9 : وبناء على أن المجموعة تستورد تحت نظام القيمة والتأمين والشحن » بأمر المشاركين فيها ولحسابهم ، فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة ، مسؤولية العمليات التالية : انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، ورفع البضائع ودفع تكاليف الحط بالرصيف ، والخزن ، وتسجيل المحاضر لاثبات الفساد أو ما نقص من البضائع اذا دعى الامر الى ذلك . وفى حالة وقوع نزاع بشأن جودة الخشب المستلم فعلى المستلم أن يخبر المجموعة التي تطالب باجراء تحقيق حضوري مع التاجر المرسل للبضاعة • المادة 10 : تؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية : ا ) ه % من القيمة الاصلية ، والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى المجموعة « خشب الاستيراد والتصدير عند وضع كل عقد خاص للاستيراد • ب ) ويكون الباقى موضوع تغطية اعتماد ، لا يمكن الرجوع عنها وتحول لفائدة المجموعة بقئديم الفواتير الصورية (برو فورمة) التي يسلمها البائعون ، خمسة أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع . ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين أو ب، المذكورتين أعلاه يخسرون مبلغ الخمسة في المائة المدفوعة كعربون ويؤول ملكا لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه وفى حالة التكرار يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطنى فصلهم من المجموعة د ) وفى حالة تقديم ضمان بنكى لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » تغطية لمبلغ 5 ٪ فلا يكون الضمان صالحا ، الا لغاية فتح الاعتماد للبائع ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ مائة في المائة . ه ) تسعى مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » لتحصل من المزود الاجنبي والناقل والضامن على أقصى تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من تسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها . المادة 11 : تخضع جميع الواردات التي تجلبها مجموعة خشب الاستيراد والتصدير ، لعلاوة قدرها واحد ونصف في المائة ( 105 ٪ ( لفائدة المجموعة وتحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين المادة 12 : مرحلة انتقالية : 1 ) ان البضائع المنصوص عليها في المادة الثانية والمقيدة في قائمة الرسوم الجمركية تحت أرقام : 13/44 14 ر44 44,15 44/17 44,18 19 ر44 48009 94001 يمكن أن تبرم بشأنها صفقات فردية ، بشرط الحصول على تأشير المجموعة بالشروط التالية : أ ) تأشير المجموعة على طلب شراء . ب ( تقييد التأشيرات الممنوحة في سجل مخصص لهذا الغرض . ج ) توزيع الشراءات التي تتم على هذه الطريقة عند الحاجة على المشتركين حسب نسبة اشتراكهم د ) لا يتم أداء رسوم الجمرك على هذه الواردات الا بعد وضع تأشير جديد على الفاتورة النهائية وطبقا لمقتضيات المادة

2 ) يقدم بشأن الرخص المسلمة قبل تاريخ نشر قرار التأسيس والطلبات والعقود الجارية ، تصريح مفصل مدعم بالوثائق . ويقدم المشتركون هذا الاحصاء ، بطلب من الادارة أو المجموعة ولا ينبغى أن يتجاوز استيرادهم ) تاريخ كشف البضائع ) أ ) تاريخ صلاحية الرخص • •

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5210 ب ) تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 فيما يخص الطلبات الاخرى • ج ) على أن التاريخ الاقصى بخصوص خشب الشمال ، سيكون هو تاريخ المغلاق موانى الشحن . د ) يؤجل التاريخ الاقصى بخصوص التلفيفات الى 30 ابريل سنة 1965 . المادة 13 : يضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار المادة 14 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ، ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 . بشير بومعزة وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تحدد بموجبه التسويات المالية الناتجة عن الانتقال من موسم 1962-1963 الى موسم 1963-1964 والمطبق على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير وعلى مشتقاتها ان وزير الفلاحة ، ووزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1963 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في فاتح أوت سنة 1962 الصادر من رئيس الهيئة التنفيذية المحددة بموجبه كيفيات الاداء الخاصة بخزن واعادة بيع أنواع القمح والشعير الجزائرية عن موسم 1962-1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-319 المؤرخ في 30 أوت سنة - 1993 المحددة بموجبه أسعار وكيفيات الأداء فيما يخص خزن واعادة بيع أنواع القمح والشعير الجزائرية عن موسم 1963 ، 1964 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتحتم على المنظمات المختزنة ، والصناعيين والمستوردين وبصفة عامة جميع الحائزين باستثناء المنتجين وأرباب المطاحن أن يصرحوا لدى قباضة الضرائب المختلفة بدائرتهم | في مدة الايام العشرة التي تلى نشر هذا القرار عن مقادير القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والقصيل المختزية من جهة ، وعن الكيميات المسماة بالحبوب الجاري نقلها اليهم لغاية 31 يوليو سنة 1963 • ويتعين على المنظمات المختزنة أن تشير بايضاح في تصريحاتها عن كل نوع من الحبوب التالية : أ ) حبوب محصول 1962 المشتراة مباشرة من المنتجين ، ب ) الحبوب المستلمة من منظمات مختزنة أخرى ، ويجب على أصحاب المطاحن أن يصرحوا بما اختزنوه من القمح المحول الى الدقيق والسميد . المادة 3 : يتقاضى المصرحون التعويضات الآتية عن كل قنطار من الحبوب ومحصولات الحبوب المطحونة : أ المنظمات المختزنة : عن مختزناتهم من الحبوب المحصول. 1962 باستثناء المختزنات المشار اليها أسفله بالفقرة ب : القمح الطرى 16 ر4 دج

  • القمح الصلب 88 4 د ج الشعير 92 ٫ 3 دج ب - التعاونيات والشركات الفلاحية الاحتياطية : عن الحبوب المشتراة من منظمات مختزنة أخرى وعن حبوب التصدير ، مخزن التصفية والنقل : عن حبوب محصول 1962 وحبوب الاستيراد :
  • القمح الطرى 56 4 دج القمح الصلب ه ره د ج
  • الشعير أو القصيل 37 4 د ج ج - أصحاب المطاحن : القمح الطرى على شكل حبوب 432 دج القمح الطرى على شكل دقيق مختزن لا شيء
  • القمح الصلب على شكل حبوب 6 ، ره د ج
  • القمح الصلب على شكل دقيق مختزن لا شيء الشعير أو القصيل 14 ر4 دج د المستوردون : عن كل قنطار من الحبوب المستوردة . يتقاضى المصرحون التعويضات الآتية :
  • القمح الطرى 4,56 دج القمح الصلب 28 ره د ج الشعير أو القصيل 32 4 د ج المادة 3 : ان المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل تؤدى عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير أو القصيل من محصول 1993 والتي بيعت أو طحنت قبل فاتح أوت سنة 1963 ضريبة تعويضية يكون مبلغها عن كل

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 قنطار يساوي ، زيادة الاثمان عن كل نصف شهر المطبقة أثناء مدة البيع طبقا للمادتين 10 و 12 من المرسوم رقم 63- 19 المؤرخ في 30 أوت سنة 1963 بعد طرح 0,40 دينار من الزيادة المذكورة 6 المادة 4 : تتقاضى المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل عن مختزنات الحبوب المحصول سنة 1963 المحتفظ بها في 15 وآخر يوم من الشهر تعويضا قدره 19ر دينار عن الفنطار من القمح الطرى و 22 ر0 دينار عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دينار عن القنطار من الشعير أو القصيل ، وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1963 ، المادة ه : لا تقيد المنظمات المدخرة المنتمية لمخازن التصفية والنقل الكميات المسلمة للشركات المذكورة أعلاه بالبيانات التي هم ملزمون بدفعها ، من أجل تسوية الحسابات فيما يرجع للبيوعات الجديدة المنجزة قبل افتتاح الموسم 1963 - 1964 ، و سيصدر مباشرة بين الاطراف المعنية بالامر تعديل على أساس العناصر الجديدة الحاصة بالبيع ، المادة 6 : يجب على المعنيين بالامر أن يسلموا أو يوجهوا لرئيس مراقبات الحبوب التي توجد في دائرة مؤسستهم الرئيسية أو فرعهم ، بيانات مطابقة للنماذج وحسب الكيفيات التي وضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستيفاء الاداءات أو قبض التعويضات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القرار . المادة 7 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون بالامر بتحقيق البيانات المذكورة وبتوجيهها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ) بالمصلحة المالية ( الذى يرجع نسخة منها بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة الموجه . المادة 8 : يستخلص العون المكلف بمحاسبات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الاداءات كما يقوم بدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار ، وتضاف هذه العمليات الى المداخيل والمصاريف المتعلقة بضريبة الاختزان عن 1963 ، 1964 ، المادة 9 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 .. وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة وزير الفلاحة احمد محساس وزارة الارشاد القومى قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي

- ان وزير الارشاد القومي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 الفاضي بتنظيم ورارة الارشاد القومي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكلف مديرية التعليم الابتدائي بانعاش التعليم الابتدائى الجديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقنى والعلمي لسياستنا القومية فتنصرف مهمتها الاساسية الى توظيف وتكوين موظفين اختصاصيين يحوزون على أعلى معدل لأهلية العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية وتوضيح الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • وهي تضم ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية للدراسات والابحاث ، المديرية الفرعية البيداغوجية 6 المادة 2 : ان المديرية الفرعية للشؤون الادارية مكلفة بالامور التالية : اقتراحات تعيين وتسمية واعفاء ، وتسريح ونقل وترقية الموظفين الجزائريين والاجانب ، البطاقات الخاصة بالموظفين ، الدراسات والابحاث الخاصة بالادارة والتشريع المدرسي ) القوانين الاساسية للموظفين ) اقتراحات تعيين الموظفين الاجانب وقبولهم ،

  • تحضير ميزانية التعليم الابتدائي ، مراقبة الابنية المدرسية والمخططات والمشاريع وذلك بالاتصال مع مكاتب المديرية الفرعية البيداغوجية

  • احداث والغاء مدارس ) بالاتصال مع المديرية الفرعية للتخطيط والمديرية الفرعية البيداغوجية ) ، احداث وتسيير المطاعم المدرسية التعاونيات المدرسية والصناديق المدرسية ، محفوظات التعليم الابتدائى ( اعتماد التصنيف العشرى، اجباري ) • وهي تضم مكتبتين :

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 1 مكتب الموظفين :

  • الكتابة ، قسم موظفى الادارة . قسم الموظفين المعلمين ، 2 - مكتب التنظيم : الكتابة ،
  • تنظيم الكيان المدرسي .
  • المطاعم المدرسية ،
  • المصالح الفلاحية ، المادة 3 : المديرية الفرعية للدراسات والابحاث يجب أن تزود المدرسة الجزائرية بأفضل الوسائل البيداغوجية العصرية ، وبالعناصر الاكثر كفاءة لتحقيق نشاطها ورقيها يجب على المديرية الفرعية للدراسات والابحاث ان تلم بهذه الوسائل ، وتضع مبادىء وطرق العمل البيداغوجي ، فهي مصلحة للتوجيه مخصصة لتغذية النشاط البيداغوجي للتعليم الابتدائي بالمبادىء والاساليب وهي مكلفة بالامور التالية : الاساليب البيداغوجية وطرق تكوين مراقبة المعلمين والمستشارين البيداغوجيين ومفتشي التعليم الابتدائي ، اختيار الكتب المدرسية ، ودراستها وتدقيقها واعتمادها، التعليم بالوسائل السماعية والبصرية ، والبحث والتجارب ، انتقاء أدوات التعليم والدراسة ، تنظيم المدارس أو الاقسام التجريبية ، T صحافة الشبيبة ، التكوين الثقافي للمعلمين وربطه بصورة وثيقة مع- تكوينهم المهني ( وضع البرنامج وطريقة العمل الموحد ) . وتضم المديرية الفرعية للدراسات والابحاث خمسة مكاتب : مكتب خاص بالكتب المدرسية وأدوات التعليم- مكتب خاص بالتعليم بالوسائل السماعية والبصرية ،- مكتب خاص بالطفولة غير الموجهة ،- مكتب خاص بصحافة الشبيبة والادب ،-
  • مكتب خاص بالتكوين الثقافي ، للجمهورية الجزائرية 523 وتقوم الى جانب هذه المكاتب دائرة كتابة خاصة بالتنسيق العام المادة 4 : تنصرف المهمة الاساسية للمديرية الفرعية البيداغوجية الى وضع مخططات الدراسات قيد التطبيق وكذا البرامج والمواقيت الرسمية والتسيير والتنظيم التطبيقي للتكوين المهني المعلمي التعليم الابتدائي ( تمارين مختلفة ، تحضير الامتحانات المهنية .. ) . وهي مكلفة بالامور التالية : المحاضرات والايام البيداغوجية ) بالاتصال مع المديريه الفرعية للأبحاث ) . المستندات البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، الامتحانات العادية ، الامتحانات المهنية ، خزانات الكتب المدرسية ، تنظيم وتسيير مدارس المعلمين ، تنظيم وتسيير مفتشيات الاكاديمية ومفتشيات التعليم الابتدائي ، المراقبة البيداغوجية على مخططات ومشاريع البناء- والتجهيز المدرسي ،
  • جمعيات أولياء التلاميذ ، النوادى الخاصة بالمدارس ( التربية الفنية والمشاهد المسرحية والموسيقى ) .. ، اعداد تقارير نصف شهرية لمديرية التعليم الابتدائي ) تقارير داخلية واستخلاص مجمل تقارير مفتشى الاكاديمية ) . التنظيم العملى وسير الورش الثقافية والمهنية في الصيف ودروس المساء ) توظيف وتنصيب المعلمين ) . تعمل المديرية الفرعية البيداغوجية على ترقية مهنة المعلمين فتنظم وتراقب تكوينهم في مختلف أقسام النشاط البيداغوجي، وهى تعمل بالاتصال الوثيق مع المديرية الفرعية للدراسات والابحاث التي تزودها بمبادىء وطرق العمل الضرورية . وهي تضم خمسة مكاتب : مكتب التنسيق العام ، مكتب التكوين المهني . مكتب التكوين الثقافي التطبيقي .-

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384

    • مكتب المراقبة البيداغوجية ،
  • مكتب بيداغوجي للتعليم الفلاحي ، المادة 5 : يكلف مدير التعليم الابتدائى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوي ان وزير الارشاد القومي ، بمقتضى المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم وزارة الارشاد القومي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكلف مديرية أنواع التعليم الثانوى بانعاش تعليم جديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقني والعلمي السياستنا القومية . وتنصرف مهمتها الاساسية الى تعيين وتكوين موظفين ذوى أهلية يحوزون على أعلى درجة من الكفاءة في العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية والى تحديد الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • ويجب على مديرية التعليم الثانوى أن تعمل على اشراك المدرسة فعليا في الحياة الاجتماعية لتكون تعبئاتنا الثقافية أكثر نفعا . وهي تضم ثلاث مديريات « فرعية » : المديرية الفرعية للتعليم التقنى 6 المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى . المادة 2 : تضم المديرية الفرعية للتعليم التقني الى جانب الكتابة خمسة مكاتب : مكتب الشؤون العامة والمالية . مكتب الموظفين ،

- مكتب الشؤون الدراسية ،

-

  • مكتب الامتحانات ، مكتب الدراسات التقنية والبيداغوجية ،- تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني بالأمور التالية : برامج ومواقيت ومخططات الدراسات التي تقتضيها حاجيات البلاد ، الدراسات والابحاث البيداغوجية ، الاساليب ، المستندات التقنية ، استخدام وسائل التعليم السماعية والبصرية ،
  • برامج الارسال الاذاعية ( بالراديو ) والتلفزيونية . تجربة الاساليب ، دراسة واحداث وتجربة الادوات ، الامتحانات المدرسية والمهنية 6 تمرينات التكوين البيداغوجي ، كلفه النشرة البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين . خزانات الكتب ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، العلاقات الخاصة بالمهنة دام والاستخدام ،- العلاقات مع الوزارات التي تقوم بالتعليم المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجات ونشاط البلاد ،
  • التعليم التقنى في العالم ( دراسات مقارنة ) اعداد تقرير عن كل شهرين ( التقرير الداخلي ومختصر تقارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ، المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للادارة بالامور التالية : الاقتراحات الخاصة بتعيين الموظفين وتسميتهم وترفيتهم والتشطيب على أسمائهم أو تسريحهم ونقلهم ( جزائريين كانوا أم أجانب ) مجموع البطاقات الخاصة بالموظفين ) فيش ) دراسات وأبحاث فيما يخص الادارة والتشريع ( القوانين الاساسية المتعلقة بالموظفين ) ،
  • الموظفون الاجانب : التعاون التقني وتعيين الموظفين الاجانب ، تحضير ميزانية التسيير ، مراقبة الابنية المدرسية ومخططاتها ومشاريعها مع ارتباطها بالخريطة المدرسية ،
  • محفوظات التعليم الثانوي ،

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية تضم المديرية الفرعية الادارية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب : مكتب خاص بموظفى التعليم ،

-

  • مكتب خاص بموظفى الادارة ،
  • مكتب خاص بموظفى الاقتصاد مكتب خاص بالامتحانات والمعادلات ،- المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوي بالامور التالية : مخططات الدراسات والبرامج والمواقيت ، الاساليب البيداغوجية والكتب المدرسية ، التعليم السماعي والبصرى ،
  • دراسة وانتقاء أدوات التعليم ،
  • اليوم البيداغوجي ، تمارين التكوين البيداغوجي . الدراسات والابحاث البيداغوجية ، النشرة البيداغوجية ،
  • الامتحانات الدراسية والمهنية ،
  • المراقبة البيدالنموجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، خزانات الكتب الخاصة بالثانويات ، التعاون المدرسي
  • 6 الاعمال الدراسية اللاحقة والاضافية ، ) بالاتصال مع الشؤون العامة ) جمعيات أولياء التلاميذ ، المظاهر المدرسية ، ن محاضرات رؤساء المؤسسات ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، اعداد تقرير عن كل شهرين : ( التقرير الداخلي ومختصر تمارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ، التنظيم التطبيقي وتسيير الورش الثقافية والمهنية للصيف و تنظيم دروس مسائية ) توظيف وتنصيب المعلمين والتنظيم المادى للمراكز ) تضم المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
  • مكتب الشؤون المدرسية للجمهورية الجزائرية 525 مكتب الامتحانات مكتب منح التعليم الثانوى ، مكتب الوصاية على الثانويات ومدارس المعلمين ، المادة 5 : يكلف مدير التعليم الثانوى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن توزيع مكاتب اليد العاملة ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-99 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1962 القاضي باحداث المكتب الوطني لليد العاملة ، و باقتراح من مدير العمل واليد العاملة

يقرر ما يلي : المادة الاولى : توزع مكاتب اليد العاملة على الشكل الآتى : المديرية العمالية لمدينة الجزائر الجزائر قصر البخاري البليدة عين وسارة المدية سور الغزلان الدار البيضاء الجلفاء تابلاط بوسعادة المديرية العمالية للاصنام عين الدفلى مليانة شرشال املة الاصنام ثنية الاحد تنس الخميس المديرية العمالية لتيزي وزو تيزي وزو الاخضرية ذراع الميزان بويرة اربعاء بني راتن عزازقة برج منايل

526 الجريدة الرسمية المديرية العمالية لقسنطينة قسنطينة بريكة القل باتنه سكيكدة بسكرة عين مليله مروانة ميله خنشلة الميلية سطيف جيجل أقبو عين بيضاء برج بوعريريج اريس بجاية خراطة العلمة بوقاعة سيدي عيش مسيله المديرية العمالية لوهران وهران مغنية سيدي بلعباس الغزوات المحمدية سبدو تلاغ بشار عين تموشنت أدرار تلمسان تندوف بني صاف المديرية العمالية المستغانم مستغانم عين الصفراء سيدى على مشرية معسكر تيارت واد رهيو فرندة اغيل ازان تيسمسلت سعيدة آفلو البيض المديرية العمالية لورقلة تو قورت تمنر است غرداية جانيت ورقلة الاغواط الواد حامي مسعود المديرية العمالية لعنابة عنابة تبسه العوينات القالة سوق أهراس قالمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 المادة 2 : يكلف مدير المكتب الوطني لليد العاملة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 بتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش موجز قرارات مؤرخة فى 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام مديري مستشفيات وانتداب المهام قيم ومدير مستشفيات ، بموجب قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 : وضع حد لمهام السيد صدراتي عمار المدير من الطبقة السادسة لمستشفى قالمة التابع لمستشفيات من الصنف الخامس ابتداء من 31 يوليو سنة 1964 ،

  • وانتدب السيد صدراتي عمار لمهام قيم من الدرجة السادسة لمستشفيات من الطبقة الخامسة وعين بهذه الصفة بمستشفى وادى العثمانية المدنى بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 285 6 وانتدب السيد سفار محمد لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة بمستشفى الامراض الصدرية بتيزي وزو بمرتب مطابق . للرقم الاستدلالى الاجمالي 545 ، ووضع حد لمهام السيد الحلو احمد المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات من الصنف الثاني المعين بالمركز الصحي الجامعي بوهران ابتداء من أول يوليو سنة 1964 موجز قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام ، قيم مستشفيات وانهاء مهام مدير مستشفى بموجب قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 : انتدب السيد رجول سعيد لمهام قيم مستشفيات من الطبقة السادسة الصنف الخامس وعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني ببورج منايل ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 265 وانتدب السيد كاشنة عبد الرزاق المدير القيم بالمستشفى المدني ببرواقية لمهام قيم مستشفيات من الطبقة الثالثة والصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدنى بالمدية ويتقاضى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي ! 0404

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 وانتدب السيد المداني نور الدين نائب اطارات المستشفيات المشتغل بالمستشفى النفساني بالبليدة لمهام قيم مستشفيات من الطبقة السادسة والصنف الخامس وعين بهذه الصفة الجديدة بمركز المستشفى الجامعى بالجزائر العاصمة لمزاولة مهام نائب قيم ، ويتقاضى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 265 .

  • ووضع حد لمهام السيد قطاف الحبيب بصفته مدير المستشفى المدنى بالغزاوات ابتداء من 2 ابريل سنة 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة النقل بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 خول السادة الآتية أسماؤهم الاهلية لتحرير تقارير فيما يخص المخالفات للمقتضيات التشريعية والنظامية الخاصة بتنسيق النقل وتنظيمه ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 وهم السادة : يزيدى الهوارى ، سنوساوي محمد ،
  • نايت سي على سعيد ،
  • الاكحل عبد القادر ،
  • حنين محمد 6
  • بوزمبيل على ،
  • بوعلام بن عبد الله ،
  • ابن شيده عبد القادر ،
  • ابن عمرو بشير ،
  • ابن عدي بن عيسى ،
  • بلقاسم محمد ، بلعربي العربي
  • بلعربي عابد ، عمور عبد الله ولا يمارس هؤلاء مأموريتهم الا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ويمكنهم أن يمارسوا هذه المأمورية على جميع التراب الوطني ، وزارة السياحة مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 02762 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة . وبمقتضى المرسوم رقم 7563- المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 المتضمن تغييرا في الامر رقم 02762 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المشار اليه أعلاه
  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 وتعوض بالمواد التالية : المادة 2 : تؤسس تحت اسم « المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير السياحة ، المادة 3 : ان المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مختص بالاستناد للتأهيل المخول له من قبل وزير السياحة ورقابته بتأسيس وتسيير مؤسسات فندقية وحمامات معدنية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصبغة والاستعمال السياحي . المادة 4 : يدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مجلس اداري يسيره مدير ان مجلس الادارة الذي يرأسه وزير السياحة أو ممثله مؤلف من : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله مدير التجارة الداخلية أو ممثله مدير الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني او ممثله 6 مدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية أو ممثله ، يحضر مدير المكتب الوطني للسياحة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى المادة 5 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من السلع الآتية المحددة التوريد الصادرة من الجمهورية العربية المتحدة والمصنوعة بها وذلك للنصف الثاني من سنة 1964 المنتجات : خيوط من القطن وخياطة أقمصة النوم عباءات جوارب للرجال - شالات صوفية - أجبان بيضاء عقاقيريات عطور ولوازم التجميل منتجات من البلاستيك - جرائد

- و مجلات دورية - كراريس ، أفلام ، اطارات مطاط « نصر »، أحذية - مبردات - آلات الخياطة - دراجات - منتجات من الصناعة التقليدية أنسجة قطنية - قلانس وجوارب الخ . القطن الممتص للماء أنسجة من الحرير الصناعي - أغطية وزرابي صوفية حلاوي سكرية - أدوية حناء ورق كرافت و كارطون - مطبوعات وكتب -

  • أدوات ولوازم مكتبية مصنوعات زجاجية - أقراص - لوازم جلدية للسفر - أنسجة للتأثيث - أثاث من خشب - حروف مطبعية - مواقد الطبخ - مواقد البترول - منتجات مختلفة 6 ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات من نموذج رخص الاستيراد والتصدير والمصحوبة بفواتير صورية ( بروفورمة ) في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه في ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر قبل 30 سبتمبر سنة 1964 وهو آخر أجل ( ويثبت ذلك ختم البريد ) ، ويجب أن تودع بالمكتب الجزائري للتجارة 40/42 نهج ابن مهيدي بالجزائر ، وتلفت الانظار الى أن : 1 ) كل طلب لا يشتمل على مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لأجل تكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل 2 ) لا يجوز ابرام أى عقد مع مزود قبل الحصول على رخصة استيراد السلع ، ) لا تؤخذ في الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص في أي عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمارك قبل الحصول على الرخصة 6 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ) يثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة ) وبالاضافة الى ذلك يجب عليه أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور ، ه ) يجب ان تحرر الفاتورات بالدولارات الامريكية التي هي نقد التعامل 6 كما هو منصوص عليه في اتفاق الاداء المبرم بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة في 23 ابريل سنة 1963 6 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يتخذ في شأنها قرار عند ذلك التاريخ تبقى صحيحة ومتدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من السلع الآتية المحددة توريدها الصادرة من يوغسلافيا والمصنوعة بها وذلك للنصف الثانى من سنة 1964 . المنتجات : 1 - أنسجة قطنية 2 أنسجة صناعية ( الحرير الصناعي ) 3 أنسجة صوفية 4 ثياب جاهزة ه ثياب عمل تفوق قيمتها 50 ف. ج 6 أقمصة للرجال والاطفال تفوق قيمتها 10 ف.ج
  • أحذية مطاطية A السمن والاجبان 9 مصبرات الاسماك ماعدا السردين والسنمور «أنشوا») 10 الانعام والاغنام ( للمعل والذبح والتناسل ) 11 - لحوم ( الطرية والمبردة والمجمدة من البقر والضأن وغيرهما ) 12 13 سكر العنب 13 الفلفل الاحمر 14 - الصودة الكاوية 15 مصنوعات من النحاس والفلز ( صفائح حديد وعصائب وقنوات وقضبان ) 16 منتجات من الصناعة الحديدية 17 أدوات يدوية مختلفة 18 - أدوات يدوية فلاحية صغيرة 19 أواني من الالومنيوم 20 آلات وأدوات حديدية 21 أجهزة الغاز للمنازل 22 آلات النقل 23 فوانيس الرياح 24 آلات فلاحية 25 حبال وأسلاك كهربائية 26 أدوات التجهيز الكهربائي- 27 - الكارطون المطلى بالزفت 28 - ورق للكتابة وللطبع وورق للسجائر 29 لوازم الرياضة

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 75 منتجات من الصيني والخزف 76 77 - بطاريات جافة 77 توابع واسناد لتقويم اعوجاج الاعضاء واعانة المعطوبين على الحركة 78 مواد تلوين 79 رافعات الاثقال مختلفة 80 - صناعات معدنية 81 - نظارات ومنتجات للنظر 82 حشيشة الديار 83 آلات لصناعة الفلز 84 - أفلام ، ان طلبات الرخص المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير ( المباعة في سكرتاريات الغرف التجارية ( المصحوبة بفواتير صورية ( بروفورمية ) في ثلاث نسخ يجب أن توجه تامة البيانات وموقع عليها بصفة قانونية وفى ظرف مضمون فقط الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر وذلك فى 30 سبتمبر سنة 1964 ويثبت ذلك ختم البريد ، ويجب أن تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج ابن مهيدي بالجزائر دون غيره ، و تلفت الانظار الى :

  • انه لا يجوز ابرام أى عقد مع مزود خارجي قبل استلام رخصة الاستيراد للسلع المعينة ، ولا تؤخذ في الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص في أي عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة ولا تسلم أية رخصة مالم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب ) ، وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور المدفوعة ، ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين ان البضائع الآتية قد حددت لاستيراد منتجات من أصل روسى وواردة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك للنصف الثاني من سنة 01964 المنتجات : 1 آلات و تجهيزات ومن جملتها :- تجهيز للنقب والبناء الجيولوجي للجمهورية الجزائرية 529 30 - أثاث 31 - ألومنيوم ( صفائح وعصائب وأوراق ) 32 أوراق من الزنك 33 - زجاج للشبابيك وزجاج مسطح 34 - أدوات منزلية من المطلية المزينة بالمينا 35 - ملاعق وشوكات 36 قنوات بدون الحام 37 أنابيب الثقب 38 مضخات وأجهزة للماء- 39 تجهيزات للرى والمطر الصناعي 40 دراجات ذات محرك وسكوتيرات ودراجات 41 آلات للمطاحن 42 آلات لصناعة الخشب 43 آلات نسيجية 44 الات لتشييد البناءات 45 آلات وتجهيزات للمناجم 46 آلات لفتح الطرق 47 محركات ذات انفجار 48 آلات الخياطة وأثاث 49 مكاوي 50 ساعات 51 جرارات 52 عجلات مقطورة للجرارات 53 أجهزة الراديو ذات مصابيح 54 مركز تليفوني يدوى 55 أجهزة وأدوات للقياس الكهربائي 56 محركات كهربائية من قوة تفوق 50 حصانا 57 أجهزة كهربائية طبية 58 قطع الأجهزة الالحام الكهربائي 059 مصابيح كهربائية 60 أنابيب تلوينية للضوء وتجهيزاتها 61 مستحضرات صيدلية 62 لقاحات وأمصال 63 كربور الكالسيوم 64 مواد أولية لصناعة أدوات من البلاستيك 65 منتوجات بترولية ( الزيوت للآلات ) 66 الاخشاب الصمغية المنشورة للبناء 67 خشب الزان المنشور للبناء 68 - أوراق كنتر بلاكي 69 صناديق من الخشب 70 - طبع الاوراق القيمية والطوابع البريدية وطوابع الرسوم 71 أحذية تفوق قيمتها 22 فرنكا جديدا 72 مصبرات اللحوم ومنتوجات من اللحم 73 البرقوق المجفف 74 تجهيزات للصيد البحرى

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 التجهيز الكهربائى التقني والمولد للطاقة ، وتجهيز المناجم | والدق والانماء تجهيز البناء والالحام بواسطة التيار الكهربائي والغازي آلات التقعير وآلات أدوات لخدمة المعادن والخشب - متدحرجات ذات كويرات تجهيز المسابك - تجهيز المرائب تجهيزات للصناعات الغذائية - تجهيزات للصناعة النسجية - تجهيزات لتنسيق الكتب ، تجهيزات للصناعة الكيماوية - طائرات وطائرات عمودية عدة للطائرات - السفن - وتجهيزات للسفن - دراجات | عادية ونارية دراجات « موبيلت » - أجهزة وأدوات القص والقياس - القطع المنفصلة المعدة للآلات والتجهيزات - أجهزة التصوير الشمسي وأجهزة سينمائية لوازم للساعات - التجهيز الطبي (1) التجهيز لتنسيق البضائع ولجذب الماء بالمضخات مضغطات سيارات الشحن - السيارات السياحية والخاصة جرارات وآلات زراعية - أدوات الاشغال العمومية - الادوات المتدحجرجة للسكك الحديدية أدوات المواصلات - أجهزة الراديو - أجهزة التلفزة - قطع تبديل للآلات والتجهيزات المعادن الحديدية المصفحة الاسلاك (1) فحم الانتراسيت - زيت الفويل لتمويل السفن ) المازوت (غازوال) التموين السفن ) الكتان الحجري - الاسمنت - زجاج الشبابيك - الخشب المنشور - ورق الجرائد - المنتوجات الكيمياوية (1) أدوية وتجهيز طبى - أنسجة قطنية خيوط القطن - الشاى اسماك مملحة - السمك المعلب باستثناء السردين والسنمور «انشوا» ) بيض السمك المملحة أوانى من الصيني والخزف - أواني من الالومنيوم والمكهربة ساعات واسورة - آلات الخياطة - أجهزة السينما (1) باستثناء المنتجات المصنوعة بالقطر الجزائري والتصوير الشمسي المنشورات والافلام المصورة - الاسطوانات والطوابع البريدية - منتجات مختلفة • ان طلبات الرخص المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير ( المباعة في سكرتاريات الغرف التجارية ( المصحوبة بفواتير صورية في ثلاث نسخ، يجب أن توجه تامة المعلومات وموقع عليها بصفة قانونية وفي ظرف مضمون فقط الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر وذلك قبل 30 سبتمبر سنة 1964 ويثبت

- ذلك ختم البريد ويتعين ان تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج ابن مهيدي الجزائر دون غيره وتلفت الانظار الى أنه : لا يجوز ابرام أي عقد مع مزود خارجى قبل أن تسلم رخصة الاستيراد للسلع المعنية ولا تؤخذ فى الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص فى أى عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ولا تسلم أية رخصة اذا لم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد المذكور ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور ان كل طلب لا يشتمل على مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى صاحبه لتكميله . وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل • المطبعة الرسمية - الجزائر