مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية . 912
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتى ذكرهم وزراء مفوضين ، من خارج الاطار ، بالرتب المماثلة للطبقة 3 والدرجة الاولى :
زيروت الامين العروسي خليفة يوسفى محمد قارة تركى محمود ابن يحي بلقاسم الكبير محمد فرحات حميدة طيب غافا ابراهيم ابن محمود عبد الكريم علالي قويدر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام المعنيين مهامهم ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم رقم 64-268
- مرسوم رقم 63-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.