قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجان الانتخابية العمالية . موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى 451 موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 451
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم بصفة رؤساء 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وأعضاء في اللجنة الانتخابية العمالية وهم :
عن عمالة الجزائر :
الرئيس : السيد احمد يحي حسين ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة العضوان : السيدان : هني محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية ، ولونيسى لونيس ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية عن عمالة المدية :
الرئيس : السيد الصائم بوزيان ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة .
العضوان : السيدان : حمدى باشا بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، تماني محمد عقلي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمدية عن عمالة الاصنام :
الرئيس : السيد البار احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام العضوان : السيدان : ابن زرقاء احمد ، ومطاوى محمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بالاصنام عن عمالة تيزي وزو :
الرئيس : السيد شريط سعيد ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو العضوان : السيدان : تو مي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، وتماني محمد عقلى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية في فورنسيونال عن عمالة قسنطينة :
الرئيس : السيد هنى احمد ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة العضوان : السيدان : الهتيهت محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ، وبوبنيدر مسعود ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزيروت يوسف ( كوند سماندو سابقا ) .
عن عمالة عنابة :
الرئيس : السيد ابن زرناجي مجذوب ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة العضوان : السيدان : خير الدين بوجمعة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، وشويطر احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقالة عن عمالة سطيف :
الرئيس : السيد كبداس على ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف العضوان : السيدان ، قاضي حنيفي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج بوعريريج 6 واحمد ناصر محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببير قوتفيل • عن عمالة الاوراس :
الرئيس : السيد بوطالب الهاشمي ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة .
العضوان : السيدان : الاشهب بلقاسم القاضي بالمحكمة الابتدائية بباتنة ، وسبع محمد الشريف ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريس .
عن عمالة الواحات :
الرئيس : السيد العقون الاخضر ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة .
العضوان : السيدان : مراد دريدي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوقورت ، ومراوى محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة .
عن عمالة وهران :
الرئيس : السيد ابن شهيده عبد اللطيف ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران العضوان : السيدان : ابن فريحة حبيب ، وابن قانة احمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بوهران عن عمالة مستغانم :
الرئيس : السيد فرنسيس عبد القادر ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم .
العضوان : السيدان : مخلوفي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدى على كاسين سابقا) ، وعاشور عبدالجبار، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم .
عن عمالة سعيدة :
الرئيس : السيد بوحفص الحسن ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس العضوان : السيدان : باقى الجيلالى ، وبوقنطار غلام الله، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بسعيدة عن عمالة تلمسان :
الرئيس : السيد قاره تركي مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان العضوان : السيدان : ابن دلحوم مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرمشي ومقداد مختار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسبدو عن عمالة تيارت :
الرئيس : السيد سلعاجي ادريس ، قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت • الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 العضوان : السيدان : بوخالفة احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت وكحلوله خالد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيارت .
عن عمالة الساوره :
الرئيس : السيد مختار خروبي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر العضوان : السيدان : ابن زيان مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار ، و بريزينى جلول ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 اوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد روز نزويغ روني المحضر العدلي بوهران موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 اوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964
- - بمقتضى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 فان السيدة لكسا ايفون ألبرت بييريت المستفيدة من الجنسية الجزائرية الممنوحة بموجب القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 تحمل من الآن فصاعدا اسم لكسا بايه وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.