قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 اوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية 449
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم ليكونوا أعضاء في اللجنة الانتخابية الوطنية وهم :
الرئيس : السيد مصطفاى الهادي ، المدعى العام لدى المجلس الاعلى الاعضاء :
السيد ابن با احمد مصطفى ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى السيد ولد عاودية بوجمعة ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى
- والسيد عويسي مشرى ، المستشار بالمجلس الاعلى •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.