قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن التصنيف الاستدلالي الموقت للاعوان التقنيين للمصالح البيطرية 1025
المادة الأولى
فتح المادةيصنف الاعوان التقنيون للمصالح البيطرية في السلم الاستدلالي ES المنصوص عليه في المرسوم رقم 62-594 الصادر في 26 مايو سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ويطبق التصنيف الاستدلالى المنصوص عليه في المقطع السابق اعتبارا من أول يناير سنة 1966
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن يعرقل هذا التصنيف الاستدلالي المؤقت اعادة تنظيم هيئات مستخدمي المصالح البيطرية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد محساس وزارة الأنباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-594
- مرسوم رقم 63-2
- مرسوم رقم 64-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.