مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 456

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.