مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 456
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد جمال حوحو الوزير المفوض من الطبقة الثالثة ( الدرجة الأولى ( لمهام مدير الشؤون الفرنسية برزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-314
- مرسوم رقم 64-212
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.