مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد العايدي احمد المهام مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 .
لمادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-314
- مرسوم رقم 64-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.