مرسوم رقم 64-206 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل 247
مرسوم رقم 64-206 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل 247
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 64-292
مرسوم رقم 29264 مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية م رسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام عامل عمالة 589 موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة . 589 موجز قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ادار بين ، و تشطيب على آخرين 589
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين. 501
-
مرسوم رقم 64-271
مرسوم رقم 64-271 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالقيام موقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 449
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.