قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين. 501
المادة الأولى
فتح المادةتشكل بدار عمالة الجزائر ، لجنة خاصة مكلفة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين بالبلاد الاجنبية ، الذين يشاركون عن طريق المراسلة فى انتخابات 20 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
- - عامل عمالة الجزائر ، أو ممثله ، رئيسا ،
- المتصرف العام في بلدية الجزائر أو ممثله ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ،
المادة 3
فتح المادةتقوم اللجنة بفرز الاصوات عند استلامها ظروف التصويت بالمراسلة الواردة اليها من الناخبين المشار اليهم ، وتحرر محضرا عن كل عمالة ثم تبلغه الى اللجنة الانتخابية الوطنية التي أسست بموجب المرسوم رقم 64-256 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 ( 25 أوت سنة 1964 ( المادة ، وتضيف اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج الاقتراع المحصلة على الكيفية المذكورة الى النتائج التي بلغتها اليها اللجان الانتخابية العمالية ، لاعلان النتائج النهائية للانتخابات .
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين بموجب قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 :
عين السيد بريزينى محيى الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة سعيدة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
وعين السيد عجابي عبد المجيد كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 .
وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-254
- مرسوم رقم 63-317
- مرسوم رقم 64-206
- مرسوم رقم 64-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.