قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية . 201
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد تويزى محمد مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بشير بوعزة 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 صفر سنة 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 يتعلق بتحديد مبلغ الاداء عن رخصة الصيد البرى في موسم سنتي 1964-1965 ان وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 5863 الصادر في 16 مارس سنة 1963 المحدد لشروط اقتناء الاسلحة والذخيرة والمفرقعات و امتلاكها ، وصناعتها وبمقتضى المرسوم رقم 63-386 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1963 المحدد لشروط تعاطى الصيد البرى في موسم الصيد من سنتي 1964 1965 • وبمقتضى القرار الصادر في 4 يناير سنة 1964 - المتضمن تأسيس لجنة عليا للصيد وبناء على الرأى الذى أبدته اللجنة العليا للصيد خلال - اجتماعاتها بتاريخ 8 و 9 و 27 يونيو سنة 1964 وباقتراح من رئيس مصلحة الغاب وحماية الاراضي واصلاحها • يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا تكون رخصة الصيد الا من نموذج واحد يسمى الرخصة الوطنية للصيد ويجرى به العمل في جميع التراب الجزائري •
المادة 2
فتح المادةيؤدى للحصول على رخصة الصيد واجب مبلغه 30 دينارا على موسم سنتي 1964-1965
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الغاب وحماية الاراضي وعمال العمالات ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر سنة 1384 الموافق أول يوليو نيابة عن وزير الفلاحة مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 19646 مؤرخ في 22 صفر سنة 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتقييد الاجباري في صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناع القطر الجزائري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى المرسوم رقم 119256 الصادر في 24 نوفمبر سنة 1956 المؤسس لسياسة اجتماعية لفائدة الاشخاص المسنين في القطر الجزائري - • وبمقتضى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1957 - الخاص باحداث نظام تقاعد بالجزائر لفائدة الاشخاص غير المأجورين .
وبمقتضى القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1958. - المتعلق بقواعد تسيير تدبير نظام منح الشيخوخة لاصحاب المهن الصناعية والتجارية وبمقتضى القرار الصادر في 8 مارس 1963 بتوحيد صناديق تأمين الشيخوخة لفائدة أصحاب المهن الصناعية والتجارية وبمقتضى القرار الصادر في 9 مايو سنة 1963 المتعلق بقواعد تسيير تدبير صندوق تأمين الشيخوخة للتجار والصناع بالقطر الجزائري .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-263 الصادر في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتجديد التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري ..
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجب ارفاق طلبات التقييد ، وتجديد التقييد في السجل التجاري وجميع التصريحات بتغيير النشاط الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية التجاري والصناعي ، بشهادة تثبت الانخراط في نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير المأجورين • وتسلم هذه الشهادة من طرف صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع بالقطر الجزائري ولا تسلم أوراق التجار للأشخاص الذين يملكون منذ الآن وصلا بتقييدهم في السجل التجارى الا بتقديم الشهادة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق هذه المقتضيات على مالكى المحلات التجارية التي تسلم لوكيل على طريق الكراء .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 ..
احمد بن بلة موجز قرارات تتضمن حركة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد عياشي ابراهيم المهام سلك المفتشين للسكان ابتداء من 12 فبراير سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد نهارى عبد القادر المهام مدير المستشفى المدنى بسيق ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق مدير المستشفى المدنى بشرشال ابتداء من أول ابريل سنة مدير المستشفى المدنى بسطيف ابتداء من 16 مارس سنة 1964 15 ابريل سنة 1964 شطب على السيد سويسى عبد الله من 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد سعدى محمد لمهام مدير المستشفى المدني بتنس للجمهورية الجزائرية • 203 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل 1964 ينتدب السيد مولاى رين الدين لمهام مدير مركز الاستشفاء بتيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 التحق السيد ابن حميدة احمد بمهام قيم المستشفيات ونقل بهذه الصفة الى المستشفى المدنى ببرج بوعريريج ابتداء من 3 مارس سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد شعبان الهلال المهام مدير المستشفى المدنى بشرشال ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد حمود عبد الله لمهام قيم في مصحة باتنة .
بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد بوزيد عمر المهام مدير المستشفى المدنى لبيرترارية في العاصمة بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد خالدى محمد لمهام مدير في مستشفى بني مسوس ابتداء من 16 يناير 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1383 الموافق 2 مايو سنة 1964 ينتدب السيد صغير اسماعيل لمهام قيم في المستشفى المدني في بوقاعة • بمقتضى قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 ينتدب السيد رحلى مصطفى لمهام قيم في المستشفى المدنى بسوق اهراس ابتداء من أول مارس سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1383 الموافق 8 مايو سنة 1964 ينتدب السيد جاب الله بوعلام المهام قيم في المستشفى المدنى بالقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 ينتدب السيد شنتل محمد لمهام قيم في المستشفى المدنى بالجلفاء ابتداء من أول مايو 1964 • بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد جداعي شريف لمهام قيم في المستشفى المدنى بقالمة بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق 12 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد صغير اسماعيل المهام مدير المستشفيات ويبقى بهذه الصنة الجديدة في المستشفى المدني في بوقاعة . 204 الجريدة الرسمية
- بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق 12 يونيو سنة 1964 نقل ابن شنهو محمد مدير المستشفى المدني بالاصنام بنفس هذه الصفة الى مستشفى الامراض العصبية وجراحة الاعصاب بالجزائر العاصمة ( مستشفى فردان سابقا ( ابتداء من أول يونيو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1383 الموافق - 12 يونيو سنة 1964 نقل السيد مشرى دراجي لمهام قيم مستشفى ببرتراية المدنى بنفس الصفة الى المصحة الهوائية بجان بارت بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 نقل السيد مجوب عبد الله قيم المصلحة الهوائية بجان بارت بنفس هذه الصفة الى المستشفى المدني لبير تارية في العاصمة بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق - 12 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد كوراس احمد لمهام مدير المستشفيات ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بميلية ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد بلحمري محمد بصفته مدير المستشفى المدنى بتنس ابتداء من 19 فبراير 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمويمة والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.