مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ اجازة نائب ضابط الملاحة وأجازة نائب ضابط ميكانيكي لممارسة المهام المبينة فيما بعد على متن السفن التجارية .
وتسلم هذه الاجازات باسم الدولة بعد اجراء امتحان .
المادة 2
فتح المادةان أصحاب هذه الاجازات يبحرون بصفة نواب ضباط على متن السفن من كل حمولة ومن كل قوة وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار يصدره وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل •
المادة 3
فتح المادةيحرز أصحاب هذه الاجازات لقب ضابط رئيس الترصد في الملاحة أو ضابط رئيس الحراسة ميكانيكي بدون امتحان على أن يكونوا متوفرين على الشرطين الآتيين :
- قضاء مدة ثمانية عشر شهرا في الملاحة الفعلية على متن السفن التجارية ومن هذه المدة عشرة شهور على الاقل قبل الحصول على الاجازة
- اكمال 21 سنة من العمر .
تحدد بموجب مرسوم الامتيازات التابعة للألقاب المذكورة أعلاه
المادة 4
فتح المادةيحدد بموجب قرارات يصدرها ورير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل نظام الامتحانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم وكذا البرنامج المفصل للمعلومات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المذكورة أعلاه وكذا الارقام المضروب فيها التي تطبق على كل واحدة من الاختبارات وكذا الكيفيات التي تسلم بموجبها مختلف الالقاب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير تجديد البناء والنقل والاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-86
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة منها في المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.