مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرّر كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح وكذا الشروط التي يخضع على أساسها فائض القيمة الناتج عن عملية التصليح إلى دفع الحقوق والرسوم أثناء إعادة استيراد هذه البضائع.
المادة 2
فتح المادةيطبق نظام الاستيراد المؤقت قصد التصليح على البضائع التي تمتاز بحرية التنقل داخل الإقليم الجمركي.
المادة 3
فتح المادةيخصص الربح الناتج عن هذا النظام إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بصفة قانونية داخل الإقليم الجمركي.
المادة 4
فتح المادةيتولّي المدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية قسم الجمارك، المختص إقليميا، منح الترخيص بالتصدير المؤقت.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستخرج المعني بالأمر طلب الترخيص بالتصدير المؤقت على ثلاث (3) نسخ وفقا للنموذج الملحق بهذا المقرر . 13 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيخضع منح نظام التصدير المؤقت إلى اكتتاب تصريح عن التصدير المؤقت مرفوقا بتعهد مكفول لإعادة استيراد البضائع.
يحدد قابض الجمارك مبلغ هذه الكفالة.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التصدير المؤقت حسب المدة الحقيقية لعملية التصليح.
إلا أنه يمكن تمديد المدة التي تمنحها إدارة الجمارك بطلب من المستفيد ولأسباب معقولة.
المادة 8
فتح المادةيجب عند انتهاء مهلة التصدير المؤقت، أن يعاد استيراد البضائع وإخضاعها إلى اكتتاب تصريح لدى الجمارك وذلك من أجل تصفية نظام التصدير المؤقت، كما يجب إخضاعها إلى دفع الحقوق والرسوم، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في نظام الصرف.
المادة 9
فتح المادةيتشكل فائض القيمة الذي يشكل القيمة لدى الجمارك، وعاء تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد من العناصر الآتية :
أ - قيمة قطع الغيار،
ب - مبلغ مصاريف اليد العاملة
ج - مصاريف التغليف والنقل والتأمين
المادة 10
فتح المادةتخضع البضائع المعاد استيرادها إلى كيفيات الضريبة الآتية :
1 - البضائع المرفقة بفاتورة تحمل المبلغ المفصل للتصليح :
أ - القيمة المضافة لقطع الغيار بنسبة النوعية التعريفية ومبلغ مصاريف اليد العاملة والنقل والتأمين .
نه تطبيق الرسم حسب النوعية التعريفية لقطع الغيار. 2 البضائع المرفقة بفاتورة تحمل القيمة الإجمالية للتصليح فقط :
أ - تطبيق الرسم حسب النوعية التعريفية للبضائع المصدّرة مؤقتا على أساس مبلغ التصليح مضافا إليه مصاريف التأمين والنقل.
المادة 11
فتح المادةتستفيد البضائع المصدرة مؤقتا بغرض التصليح مجانا في إطار ضمانات المورد المنصوص عليها في عقد البيع الإبتدائي للبضائع من الاعفاء من الضرائب والرسوم أثناء إعادة استيرادها.
المادة 12
فتح المادةبعد تصفية نظام التصدير المؤقت عن طريق التصريح بإعادة الاستيراد لأجل الاستهلاك يعطي قابض الجمارك الموافقة لرفع الكفالة وذلك بعد تأكده من احترام كل التعهدات المقدمة سالفا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996.
إبراهيم شايب شريف الملحق طلب التصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح (1)
1 - الاسم أو المقر الاجتماعي وعنوان المصدر (وضع طبيعة النشاط الممارس).
2 - الاسم أو المقر الاجتماعي وعنوان المرسل إليه المكلف بعملية التصليح.
3 - البضائع المعدة للتصدير :
النوعية التعريفية، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام القيمة لدى الجمارك (بالدينار)، الكمية، نوع التصليح.
4 - الإمكانيات المقترحة للتعريف على البضائع من قبل مصالح الجمارك أثناء التصدير وأثناء إعادة الاستيراد
(2) .
5 - طبيعة التصليح : أرفق بطاقة تقنية توضح طبيعة الإعادة إلى الوضعية، تجديد الأشغال التي تتطلبها عملية التصليح). 6-1 المدة الضرورية لإنجاز العملية :
يتعلق الأمر بمهلة إنجاز العملية منذ تاريخ تصدير البضائع إلى غاية تاريخ إعادة استيرادها بعد التصليح).
7 - المبلغ الاجمالي المقدر للتصليح (3).
8 - كيفيات دفع مبلغ التصليح :
الدفع بالعملة الصعبة عن طريق التحويل أو بدون تحويل مجانا في إطار الضمان المورد، كيفيات أخرى للدفع للتوضيح).
9 - مكتب الجمارك للتصدير وإعادة الاستيراد :
التاريخ، الختم، اسم وطبيعة صاحب الطلب، الإمضاء).
المديرية العامة للجمارك، المديرية الجهوية للجمارك، مفتشية الأقسام للجمارك.
الرقم / م ع ج / م ج ج / م أ ج / في يرخص التصدير المؤقت لتصليح موافق عليه وفقا للشروط القانونية ............
ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير مرفوقا بتعهد مكفول لإعادة الاستيراد.
المدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية الأقسام
1 - تحرير طلب من ثلاث (3) نسخ. 2 3 تقديم كل الاثباتات لتخطي كل رفض محتمل للطلب. 3 في حالة عدم معرفة مبلغ التصليح ضع العبارة الآتية :
يحدد بعد عملية فحص البضائع بالخارج.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.