مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في معسكر ( مفتشية الأقسام بمستغانم ) مكتب للجمارك. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيصنّف المكتب بعد إحداثه ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه...
المادة 3
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف 3
المادة 4
فتح المادةتتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشيات الأقسام بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997.
براهيم شايب شريف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.