قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج
. قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد مشاركة الولايات في الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396 فهرس قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تشكيل لجنة ترسيم الكتاب العامين للبلديات .. 187 الموافق 13 صناديق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 186 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 13 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان المتساوية يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل مشاركة البلديات في الاعضاء لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 187 صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية • 186 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 - يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان التسيير المتعلق بميزانية البلديات . 187 | المتساوية الاعضاء لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي … 188
186 الجريدة الرسمية وزارة السياحة مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 76 2 مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 (استدراك) .. 190 مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد مشاركة الولايات في صناديق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى المادة 115 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 155 المؤرخ في 22 شعبان عام- المادة 4 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 تسيير صندوق الضمان للولايات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد معدل مشاركة الولايات فى صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1976 • المادة 2 : يسرى المعدل على تقديرات المقبوضات للرسوم المباشرة الخاصة بالولايات ماعدا الرسوم المتعلقة بحصة الولايات في الاداء الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور (المادة (761) المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل مشاركة البلديات في صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 267 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 159 المؤرخ في 9 جمادي . الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 67 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية
الجمعة 13 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد معدل مشاركة البلديات في صناديق الضمان الخاصة بالضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1976. المادة 2 : يسرى هذا المعدل على التقديرات المتعلقة بمقبوضات الرسوم المباشرة للبلديات ماعدا المقبوضات المتعلقة بخصة البلديات في الاداء الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور .. المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير المتعلق بميزانية البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 246 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع المتمم من طرف البلديات على مقبوضات التسيير والمحصص لتغطية التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1976 المادة 2 : تعتمد لاجل حساب الاقتطاع الايرادات المدرجة بعده : الباب 74 : مخصص مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بعد خصم المعونة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413) ،
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 70 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان الخاص بالشيراتب المباشرة، الباب (0) المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية للولايات ورؤساء المجالس السعبية البلدية. كل فيما يخصه. بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية 187 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تشكيل لجنة ترسيم الكتاب العامين للبلديات بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك الكتاب العامين للبلديات كما يلى : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدي للرويبة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوفاريك ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم ، والى البليدة أو ممثله ،
- الكاتب العام لولاية الجزائر ، رئيس دائرة الشراقة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 60-55 المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1960 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد مدة وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 13 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تمدد وكالة اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى سنة 1973 والمعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 25 شوال | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المحدثة بموجب القرار الوزارى عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمحدد تأليفها بموجب القرار المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973، لمدة تبلغ 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لهذه الوكالة . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1975 . عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | | | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه والمحدد تأليفها بموجب القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 13 يوليو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، لمدة تبلغ 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لهذه الوكالة . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 . عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة السياحة مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
الجمعة 13 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى الامر رقم 74 – 85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية وبعد الاطلاع على المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اللجنة الوزارية للصفقات العمومية المنصوص عليها بموجب المادة 8 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، تعمل بمقر وزارة السياحة. المادة 2 : ان تأليف وسير واختصاص هذه اللجنة المؤسسة بموجب المادة السابقة تحدد بموجب الاحكام التالية .. الفصل الاول تاليف لجنة وزارية للصفقات المادة 3: يحدد تأليف اللجنة كمايلي : أ - الرئيس : وزير السياحة أو ممثله يعين خصيصا لهذا الغرض .. ب - الاعضاء الدائمون : ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المراقب المالي أو عن المندوب للحسابات أو عن البنك الجزائري للتنمية المعنى ، ممثل عن البنك الذى يجب أن تستوطن فيه الصفقة . ج - الاعضاء النواب : كل عضو دائم يساعده نائب يدعى لتمثيله في حالة وقوع مانع له . ويمكن للجنة أن تدعو بصفة استشارية كل شخص ترى أن حضوره نافع وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملاحقها المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، يكون ممثل عن المصلحة المتعاقد، عضوا في اللجنة بصوت استشارى • للجمهورية الجزائرية 189 المادة 4 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء النواب التابعون للجنة من قبل الهيئة المعنية بناء على اقتراح من ادارتهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويبتدىء جريان هذه المدة انطلاقا من تاريخ اعتماد هؤلاء الاعضاء من قبل الرئيس. المادة 5 : يمثل الاعضاء المعنيون بهذه الكيفية كلا من اداراتهم ويكونون مراسلين للجنة بالنسبة لكل المهمات التي انيطت بهم . المادة 6 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة حسب كيفيات يحددها المرسوم المنصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة الصفقات العمومية . الفصل الثاني سير اللجنسة المادة 7 : يمكن للجنة الصفقات أن تؤسس ضمنها فروعا متخصصة وبصفة الزامية فروعا للبرمجة والتنظيم والاسعار . المادة 8 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لابداء رأيها حول الاختيار الذى تقترحه المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية. وكل ملف لصفقة يقدم بعد فتح المنافسة يجب أن يحتوى على محضر صادر عن اللجنة التي فتحت وفحصت العروض. المادة 9 : تكون كتابة اللجنة الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن مجموع المهام المادية التي يستلزمها تسيير هذه الهيئة ولاسيما ما يلي :
-
- اعداد جدول الاعمال . استدعاء أعضائها ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء والمذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر- الجلسة ، اعداد تقارير دورية عن نشاطها . ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مع اشعار بالاستلام . المادة 10 : تقوم الكتابة بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير للتقديم يوضح ما يلي : نوع ومدى الاحتياجات التي يجب تلبيتها سبب اختيار اجراء الابرام المتخذ ، تبرير اختيار المؤسسة المادة 11 : تشرح كل المسائل المسجلة في جدول الاعمال من قبل المقررين المعنيين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ..
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه وهؤلاء المقررون المعينون بموجب مقرر لا يمكن بأي حال أن يكونوا تابعين للمصلحة الموقعة على المشروع المقدم لا بداء الرأي حوله أو للتأشيرة . المادة 12 : تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها . ولا يمكن أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية الاعضاء . واذا لم يبلغ النصاب يحرر فورا محضر بعدم وجود ويبلغ كل الاعضاء أنه يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية ولو لم يكتمل النصاب وذلك بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 13 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات باعطاء رأى ما في أجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تسجيل المسألة في جدول الاعمال . ويكتسى هذا الرأى طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وتمتثل اليه ويخص هذا الرأى احترام نظام الصفقات العمومية، والمتطلبات المالية للصفقة ومطبقاتها للمستلزمات الاقتصادية. المادة 14 : يمكن أن يكون رأى لجنة الصفقات موافقا أو موافقا متبوعا بتحفظات أو غير موافق . المادة 15 : اذا كان الرأى موافقا متبوعاً بتحفظات يجب أن تسوى هذه التحفظات من قبل المصلحة المتعاقدة . المادة 16 : يمكن لوزير الوصاية على اللجنة أن يتجاوز الملاحظات التي ابدتها هذه اللجنة بموجب مقرر مسبب وذلك رغم اعذار الرأى الموافق أو التحقيقات التي تلت الرأى الموافق ويجب في هذه الحالة على الوزير أن يخبر وزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط عن مقرره ، قبل تنفيذ الصفقة وملاحقها . المادة 17 : يجب أن يرسل جدول اجمالي كل ثلاثة أشهر عن كل مشاريع العقود وملحقاتها التي تم فحصها من قبل لجنة الصفقات الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية. ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية :
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراء المتبع ، الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع باختصار ، مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ،
- عند الاقتصاء تجاوز سلطات الوزير المعنى . الفصل الثالث اختصاص اللجنة المادة 18 : تساهم لجنة الصديقات في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطعها ضمن الشروط التالية : 1 يجب على الوزارة والمؤسسات الاشتراكية أن ترسل ترسل للجنة الصفقات المختصة تقديرات احتياجاتها على أساس برامجها السنوية . 2 - تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار برمجتها المتممة على مستواها بإحصاء المؤسسات التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية . 3 - تبعث لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقريرات والأحصاء المنصوص عليه أعلاه المادة 19 : يمتد اختصاص لجنة الصفقات فيما يخص المراقبة ضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى مجموع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي أسست لديه اللجنة .. وتشمل هذه المراقبة ما يلى : 1 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير بناء على مناقصة أو تقديم عروض يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 200.000 دج .. 2 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير والتي يقل مبلغها عن 5.000.000 دج ويساوى أو يفوق 100.000 دج . 3 - كل المشاريع المتعلقة بملاحق هذين النوعين من الصفقات واللتين ليس موضوعهما هو رفع مبلغهما الى ما أكثر من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات -4 مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار وعقود المساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات المادة 20 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر 1975 عبد العزيز معاوي وزارة المالية مرسوم رقم 76-2 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر ة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 (استدراك)- ان الجدول «أ» الملحق بالمرسوم رقم 76-2 المؤرخ في II محرم عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمنشور في
| رقم 5 الصادرة بتاريخ 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1970 (الصفحات 51 و 52 و (53) يعدل كمايلي :
الجمعة 13 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1976 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 10 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 6.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبو والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 41.500.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة .. 40.235.000 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المنابون والمياومون الاجور ولواحقها 2.000.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 92.435.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ربع حوادث العمل للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 20.000 1.000.000 1.500.000 20.000 4.000.000 مجموع القسم الثالث 8.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية تشديد النفتات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 5.000.000 1.300.000
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 900.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.100.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 250.000 -34 II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 15.000.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثات 5.500.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 3.000.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 9.000.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 380.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.900.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 5.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 180.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 6.000.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 56.525.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.000.000 -35 II المصالح الخارجية - صيانة البنايات 4.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 1.000.000 37 - II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 15.000.000 , 37-21 المصاريف المختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 16.500.000 مجموع العنوان الثالث 178.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة في المنظمات الدولية للبيان 42 - ΟΙ مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 180.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر