مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرر ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتصنّف القباضات حسب الجدول الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف الملحق تصنيف قباضات الجمارك قباضات من الصنف الأول قباضات من الصنف الثاني قباضات من الصنف الثالث العقيد لطفي - مطار محمد بوضياف - أدرار
- الجزائر - المنازعات عين طاية الجزائر - المخزن عين تموشنت الجزائر - المسافرون عنابة - الملاحة
- الجزائر - الميناء أرزيو عنابة بني ونيف عنابة - المنازعات بوكانون بجاية العيون بطيوة - الحجار
- البليدة المريج بوشيكة - السانية
- قسنطينة - الغزوات
- الدار البيضاء - المنازعات جيجل
- الدار البيضاء - الشحن المسافرون
- الأغواط دبداب مستغانم حاسي مسعود - أم الطبول
- إن أمناس
- رأس العيون مغنية - المنازعات سيدي بلعباس
- وهران - الميناء
- وهران - المنازعات سوق أهراس وهران - المخزن طالب العربي
- وهران - المسافرون تا منغست سكيكدة - تنس سكيكدة - الجديد تيزي وزو
- تبسة - المنازعات - تلمسان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 95-251
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.