مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« كرمان نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى »
-
عُدِّل بموجب قرار
« النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع. الى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 91-04
مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.