مقرّر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر – ش. أ" بصفة بنك .
يقع مقر البنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر - ش . أ " بالجزائر العاصمة ب 16 شارع أحمد واكد، دالي إبراهيم - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليارين وأربعمائة مليون (2.400.000.000 ) دينار . 2 نوفمبر سنة 2003 م وبلاغات
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر – ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
أحمد بن جاسم الثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
سعيد بلعيدوني، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةيمكن البنك " بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر - ش . أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه .
للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003.
محمد لكصاسي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 02-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.