اتفاق القرض رقم 7069 أل ، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7069 أل، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر، أن يتخذا، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7069 أل، المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
أ (أ) عصرنة أنظمة المدفوعات وتطويرها،
ب) عصرنة أنظمة الإعلام في بنك الجزائر وتطويرها،
ج) تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسكلية المدعمة لتطوير نظام المدفوعات، د دعم تسيير المشروع.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع لبنك الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع (و . ت.م) المسؤولة عن تنفيذ المشروع طبقا لتوجيهات لجنة توجيه تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في بنك الجزائر.
تعد وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية في بنك الجزائر.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفّذها بنك الجزائر / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال النقد والمحاسبة ومراقبة الصرف.
المادة 5
فتح المادةيعد بنك الجزائر التقديرات الميزانية السنوية والمتعدّدة السنوات الضرورية لإنجاز مكونات المشروع الممول بموجب القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بعمليات تسديد القرض لحساب الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ وتواريخ الاستحقاق المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل بنك الجزائر في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 6 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م
1- اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2- الأمر بإعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
أ (أ) تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، ب تقرير نفاذ القرض. -3- ضمان إعداد اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر
الباب الثاني — تدخلات بنك الجزائر
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف بنك الجزائر في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع،
2 - الأمر بإعداد وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها
3- السهر على قيام وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) بإعداد حصائل فصلية مادية ومالية للمشروع
4 - الأمر بإعداد تقارير فصلية وسنوية حول تنفيذ المشروع إلى غاية إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
5 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المرتبطة بالمشروع
- إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
7 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
8 - حفظ الأرشيف المتعلّق بملفات المناقصة ونسخ لجميع الأوراق الثبوتية
9 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة به،
10- إبرام اتفاقية إعادة تنازل وتسيير مع الخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشأ بنك الجزائر لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، ولمدة المشروع إلى حين الانتهاء منه، وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) المذكورة في المادة 2 من الملحق الأول.
تكلف هذه الوحدة، في إطار تنفيذ المشروع، لا سيما باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.