ج.ر عدد 20 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 600.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-105 مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7069 أل ، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي. ……….. 3 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت الولايات ( استدراك ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت الولايات ( استدراك ) . سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في …. 8 سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2002. وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002 ،

المحلية يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2002. ……. 10 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . .

وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. 26 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق امتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن…… 28

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-105 مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7069 أل، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7069 أل، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7069 أل، الموقع في 4 يناير سنة 2002 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر، أن يتخذا، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7069 أل، المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية : أ (أ) عصرنة أنظمة المدفوعات وتطويرها، ب) عصرنة أنظمة الإعلام في بنك الجزائر وتطويرها، ج) تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسكلية المدعمة لتطوير نظام المدفوعات، د دعم تسيير المشروع. المادة 2 : تسند المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع لبنك الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع (و . ت.م) المسؤولة عن تنفيذ المشروع طبقا لتوجيهات لجنة توجيه تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في بنك الجزائر. تعد وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الهياكل المعنية في بنك الجزائر. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4: تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفّذها بنك الجزائر / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال النقد والمحاسبة ومراقبة الصرف. المادة 5 : يعد بنك الجزائر التقديرات الميزانية السنوية والمتعدّدة السنوات الضرورية لإنجاز مكونات المشروع الممول بموجب القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : يقوم بنك الجزائر بعمليات تسديد القرض لحساب الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ وتواريخ الاستحقاق المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل بنك الجزائر في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :

6 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م 1- اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2- الأمر بإعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : أ (أ) تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، ب تقرير نفاذ القرض. -3- ضمان إعداد اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر الباب الثاني تدخلات بنك الجزائر المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف بنك الجزائر في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 - الأمر بإعداد وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها 3- السهر على قيام وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) بإعداد حصائل فصلية مادية ومالية للمشروع 4 - الأمر بإعداد تقارير فصلية وسنوية حول تنفيذ المشروع إلى غاية إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 5 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المرتبطة بالمشروع
  • إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 8 - حفظ الأرشيف المتعلّق بملفات المناقصة ونسخ لجميع الأوراق الثبوتية 9 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة به، 10- إبرام اتفاقية إعادة تنازل وتسيير مع الخزينة العمومية. المادة 3: ينشأ بنك الجزائر لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، ولمدة المشروع إلى حين الانتهاء منه، وحدة تسيير المشروع (و.ت.م) المذكورة في المادة 2 من الملحق الأول. تكلف هذه الوحدة، في إطار تنفيذ المشروع، لا سيما باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عرابي حفيظ، المولود في 8 أبريل سنة 1972 بابن باديس (سيدي بلعباس). عرابي فضيلة، المولودة في 16 أبريل سنة 1974 بابن باديس (سيدي بلعباس). عبو خديجة، المولودة في 26 يونيو سنة 1960 بالمرسى الكبير ( وهران). أبو صبحة سهام المولودة في 23 نوفمبر سنة 1967 ببسكرة ( بسكرة). أشبيل فتيحة، المولودة في 28 غشت سنة 1963 بوهران (وهران).
  • عشورة بنت بغداد، المولودة في 22 يوليو سنة 1958 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: بوجراف عشورة
  • أحمد بن عمر، المولود في 7 غشت سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا قبو أحمد علال عبد الله المولود في 21 أبريل سنة 1959 بمعسكر (معسكر). العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م فردية
  • علال عمار ، المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 بمعسكر (معسكر). عويشة فتيحة المولودة في 10 يوليو سنة 1969 ببوفاريك ( البليدة). عويشة عمر، المولود في 29 يوليو سنة 1970 ببوفاريك ( البليدة). عروسي محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1954 بفاس ( المغرب ) وولداه القاصران :
  • عروسي محمد رياض، المولود في 20 مارس سنة 1994 بتلمسان (تلمسان)
  • عروسي محمد وليد المولود في 31 يوليو سنة 1997 بتلمسان (تلمسان). عزوزي حناشي المولود في 22 مارس سنة 1967 بقصر البخاري ( المدية). بلحسن رقية، المولودة سنة 1933 بعين الحديد (تيارت).
  • بن عادي فريدة، المولودة سنة 1960 بتلمسان (تلمسان). بن عبد الله خيرة، المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بمستغانم (مستغانم).
  • بن علي أحمد المولود في 30 غشت سنة 1979 بعين صالح ( تا منغست).
  • بن علي كلتوم ، المولودة في 5 غشت سنة 1977 بعين صالح (تامنغست). بن علي وردة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1977 بعين صالح (تا منغست).

6 محرم عام 1423 ه 20 مارس سنة 2002 م الجريدة الرسمية بن عمر مامة، المولودة سنة 1952 بوادي الصباح عين تموشنت).

  • بن حسين عائشة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم (مستغانم). بن مسعود بية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1933 بالكرم (تونس).
  • بن طالب عبدالله، المولود في 15 نوفمبر سنة 1950 بمستغانم (مستغانم). بوكار خديجة، المولودة في 2 فبراير سنة 1954 ببوعنان ( البليدة). بوكار زوبيدة، المولودة في 15 مايو سنة 1969 ببوعنان ( البليدة).
  • شربا أسامة المولود في 5 نوفمبر سنة 1969 بسلمية (سوريا) وابنته القاصرة :
  • شربا هلا المولودة في 25 يونيو سنة 1999 بالقبة ( الجزائر).
  • شلال محمد، المولود في 26 أكتوبر سنة 1962 بالسانية (وهران). ألبو طاهر، المولود في 14 مايو سنة 1946 بالعنصر (وهران).
  • الغربي محمد المولود في 12 أبريل سنة 1956 بحاسي بن عقبة (وهران). أمباركة بنت عمر، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1947 ببن سكران (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة أمباركة فتيحة بنت أعمر ، المولودة في 11 مارس سنة 1968 بمليانة عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا مرزوقي فتيحة
  • فاطمة بنت أحمد، المولودة في 28 يناير سنة 1962 بفرندة (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا بن حمو فاطمة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7
  • غانم علال، المولود في 31 ديسمبر سنة 1969 بموزاية ( البليدة).
  • قرفال نور الدين المولود في 28 غشت سنة 1968 بسطيف (سطيف).
  • حليمة بنت محمد، المولودة في 2 أبريل سنة 1940 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق حليمة
  • حمادي قدور ، المولود في 9 مايو سنة 1956 بالطابية (سيدي بلعباس). قاسم ميسر، المولودة سنة 1945 بدلاتة (فلسطين) وتدعى من الآن فصاعدا : قاسم ميساء،
  • كروم غنية، المولودة في 20 غشت سنة 1959 بالبليدة ( البليدة).
  • المريني الوهابي محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1966 ببوهارون (تيبازة). مخوخ جميلة المولودة في 17 غشت سنة 1960 بوجدة ( المغرب). منصور بن أحمد، المولود في 9 يوليو سنة 1958 بمستغانم (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد منصور، منصور خير الدين، المولود في 19 يونيو سنة 1971 باليرموك، دمشق (سوريا) وابنته القاصرة :
  • منصور آية، المولودة في 19 مايو سنة 2001 بدمشق (سوريا). منصور عمر المولود في 25 فبراير سنة 1977 باليرموك، دمشق (سوريا).
  • مروك فافة، المولودة في 14 يناير سنة 1930 بسفيزف (سيدي بلعباس).
  • مهدي مكية، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1953 بوهران (وهران).

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرابط حفيظة، المولودة في 15 غشت سنة 1966 بوهران ( وهران). ميري حسن، المولود في 2 مايو سنة 1964 بوجدة (المغرب) وابنتاه القاصرتان :

  • ميري حنان المولودة في 21 يوليو سنة 1993 بوهران ( وهران)
  • ميري فاطمة الزهراء، المولودة في 22 فبراير سنة 1997 بوهران ( وهران).
  • محمد مراد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى ( الجزائر).
  • مختار بن أحمد، المولود في 12 أبريل سنة 1961 بوادي الشرفاء عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : عشير مختار مولاي فطوومة، المولودة في 28 مارس سنة 1960 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • نمر هشام، المولود في 10 فبراير سنة 1954 ببيت ليد (الأردن) وأولاده القصر :
  • نمر رغدة، المولودة في 16 غشت سنة 1990 بوهران (وهران)
  • نمر رستم، المولود في 25 مارس سنة 1992 بورقلة (ورقلة)
  • نمر مرح، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1996 بورقلة ( ورقلة). أو سبع عبد القادر ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1961 بسيدي بن يبقى (وهران).
  • رزقي نور الدين، المولود سنة 1964 ببئر العاتر (تبسة).
  • سباعي عبد العزيز، المولود في 28 مايو سنة 1958 بعين تموشنت عين تموشنت). / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م
  • تميم فادي المولود في 25 ديسمبر سنة 1974 بعين عبيد (قسنطينة).
  • تيس سميرة، المولودة في 14 يوليو سنة 1978 بالحمادنة (غليزان).
  • يحياوي عبد القادر ، المولود في 30 يوليو سنة 1963 بوهران (وهران).
  • يمينة بنت محمد، المولودة في أول أبريل سنة 1956 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : هواري يمينة زناسني نصيرة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف (عين تموشنت).
  • زين الدين بن ابراهيم المولود سنة 1973 بسوق أهراس (سوق أهراس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم زين الدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 1 0 20، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة .2001 الصفحة : 1 2 - العمود الثاني - السطر 13 . بدلا من: “زبير كحلول “، يقرأ : “ الزبير كحلالو”. ( الباقي بدون تغيير ).

6 محرم عام 1423 ه 20 مارس سنة 2002 م الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة .2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 الصفحة : 21 - العمود الثاني – السطر 17. بدلا من : “ محمد الطاهر بوسيلة “، يقرأ : “ محمد الطاهر بوصيلة”. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2002. إن وزير الدولة، وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة (100) طالب قاض لسنة 2002. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 18 مايو إلى 17 يوليو سنة 2002 على الساعة الرابعة مساء (16.00). يشرع في اختبارات القبول يوم 28 يوليو سنة .2002 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 29 يناير سنة 2002، يحدد القائمة الوطنية لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات سنة 2002. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2002 ، عملا بأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب 01 - أدرار رمضان سرحاني بلعيد مزرقت علي طرباقو عبد القادر عيشاوي ا محمد ولد نصير أحمد زيوزيوة عبد القادر كنتاوي عبد القادر حاج ميلود 02 - الشلف علي سايح عدة صالح خياط عبد القادر تكلين مداني قوادري محمد العشاشي الحاج غزالة بوعبد الله المكروطار أحمد واقد أحمد بوعدال ابراهيم خليفة كرفة 03 الأغواط محمد بدرينة رشيد ملال عبد القادر فارسي بشير ستت الرتبة أو الوظيفة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني سام متصرف مهندس دولة مهندس دولة تقني سام متصرف تقني سام رئيس قسم فرعي مهندس مهندس تقني سام مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة

6 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 03 الأغواط ( تابع ) مداني بلخضر أم حبيبة بلمشري عباس سرغيني محمد قدراوي محمد صايم الشيخ بلمشري 04 - أم البواقي جعفر عمارة مولود بن عبدي حسان بركاني يحيى خلفاوي محمد السعيد عدنان رشيد بوعزيز شعبان هاروني السبتي قاسمي بلخير بومعزة عبد الله مالك عبد اللطيف خليفي محمد قاسمية 05 باتنة مبارك بن عافية بلقاسم مسيعيد محمد مقليد عمر سديرة أحمد تومي هوام ابراهيم معمري صالح العناني سليمان رحموني عبد الحميد بعتاش عبد الوهاب بوغريرة خالد عثمان عبد السلام هلال 06 بجاية طاهر بسال عبد الله حميرون اسماعيل وادي صالح سيداني جمال شعبان السعيد العايب مصطفى جيجلي نبيلة إقي مالك إراثن مسعود مخلوف محمود عاشور أحمد خلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مهندس رئيس قسم رئيس قسم تقني رئيس قسم رئيس قسم مهندس مهندس رئيس قسم رئيس قسم مهندس

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 07 - بسكرة فوزي عيساوي عبد الكريم صولة مواقي سليمان عبابسة صالح خليفة شعبان قاسمي كمال بوخالفة عثمان حامدي مداني حملاوي عبد العالي شادة رابح فويل رشيد قشطو محمد الشريف زرناجي 08 بشار جيلالي مولودي عبد القادر حميدي صالح حمو أحمد عبد الكافي فوزية بن خدة محمد برايس عبد الرحمان لخضاري عبد الرحمان بن دحمان محمد عيساوي حمزة زوايدي خليفة عبيد سي محمد بقلاب 09 البليدة داود حتو عبد العزيز بن زيادة محمد راسم امحمد حديبي عبد المجيد بن كسيرات عبد القادر ملاح نصيرة حمران محمد أمزيان آيت موهوب عمار بن مختار سعيد توري قدور نعيمي محفوظ رحماني 10 البويرة مولود إشعلالن محمد بوتمر مراد حكوم محفوظ مواش رابح غربي / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس دولة متصرف مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري تقني سام تقني مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 10 - البويرة ( تابع ) رزقي ناصف ياسين سالم شريف محمد برادعي بوعلام سكيمي عبد الكريم طالب محمد الحسين شيبان بلقاسم مسعودي 11 تا منفست عبد الرزاق بركات أحمد بلالي صورية شاغي محمد الصالح سالمي عبد الرحمان رقاني ا محمد شودي محمد لمشيط خند بلحاجة محمود حمدو علي علامي بويبة ناجم 12 تبسة علي بلخيري علي عيساوي زكريا بوعزة نور الدين دعاس كمال مداني الطاهر روابحية لزهر حمزة عبد الله بوساحية نوار معلم كمال بن مدخن نور الدين بوعشة عبد الحميد فارس 13 تلمسان طاهر بودغن اسطنبولي نور الدين سعيداني ميلود زقنوني إنعام الله طفياني فاطمة الزهراء بوجاقجي رضوان جيلالي عبد الرحمان موس بشير أو بشير محمد مسعودي بوزيان رحموني لخضر مرسلي عبد الرحيم بوخيار للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 الرتبة أو الوظيفة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس فلاحي مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس معماري مهندس معماري تقني متصرف بلدي متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش مفتش مهندس دولة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 14 تيارت نصيرة مصطفاوي محمد شكيب كولالي امحمد عزيز بوعكاز حسين الصباح بن شهرة ويضاح ابراهيم بن سعدي بلعباس قداري محمد طهراوي الشيخ سلطاني 15 - تيزي وزو رشيد بوهينوني علي أو قمات عبد الناصر حاما إيدير بن مصباح محند موالك عمر سيدهوم سعيد زروقي محمد زايد ليزيد أبروش يوسف تركماني رابح لواقنوني بوسعد حاتم 16 - الجزائر ياسين لكحل اسماعيل لومي محمد بلمكي أحمد بوشاهير جعفر حملات نبيلة عياد ناجي كمال القندوز جمال عوان ابراهيم قاسي محفوظ بن قراح يوسف مختاري محمد بلحاج 17 الجلفة محمد قاسم عبد العزيز خلفاوي عبد القادر العجال محمد تتة جمال بلحرش سعيد عيساوي طيفور مايدي العدد 20 6 محرم عام 1423 ه 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مراقب مسح الأراضي مراقب مسح الأراضي مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 18 جيجل حسين بودينة نور الدين بوباعة زوبير زغوان مبارك قندوزي فاروق بوصبيع التهامي بوسنينجة عمار مامة محمد العبودي عمار بيروش حسان العايب عز الدين مزميز نذير بولاعة 19 سطيف علي موهوبي الشريف اسفيران محمد ختيمي السعيد بولحية العمري ساطة الحاج صالحي عبد الحق زرقاط مسعود بوعروج محمد خالف صلاح الدين علي دراجي عز الدين موسار الخير مصامدة 20 سعيدة بوبكر ديلمي عبد الباقي مقلاتي محمود بختاوي بوبكر بلخيرة عبد القادر رزقي رشيد داودي بوعناني شحمي الجزائرية / العدد 20 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة سعال مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس دولة متصرف بلدي مهندس تطبيقي مهندس دولة رئيس قسم مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندي تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مفتش مفتش مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تقني سام تقني

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولاية الاسم واللقب 20 سعيدة (تابع) عبد اللطيف زرهوني عبد القادر عدة حنيفي ابراهيم كداني خالد خلاف بولنوار بوعناني 21 سكيكدة مخلوف منصوري زيدان ضاد محمد رماش عبد الوهاب بومعزة بوزيد حتحوت أحسن بوخروف لخميسي كليبات رشيد بوصرة حسين بورويس أحسن بن جامع جمال جغادر مصباح زغدينة 22 سيدي بلعباس محمد المستاري خليفة قندوز مصطفى قرمادي سحنون زمالي لخضر بلعسل كريم بلحسن بغدادي مالفي فريدة قندسي فريدة عبدلي زناقي شريط محمود تهامي زواوي لبيد العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندسة دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 23 عنابة خالد جلال للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 الرتبة أو الوظيفة قاض محمد الصالح شايب راسو مهندس تطبيقي مسعود صخري محمد كركور علي صبحي عبد المجيد بلخيري أحمد رشيد بن وزان مخلوف آيت إخلف محفوظ بن قدور عبد الرحمان سعدي عز الدين جرورو عبد المجيد كرمادي 24 قالمة محمد الشريف مكموش محمد العربي بن رجم عبد المجيد زناش بشير فرطاس السعيد بونفلة أحمد رماش عبد الفتاح عيساني مسعود بوعزيز أحمد نواورية عبد الكريم مومني سليم حيمود بوزيد بن عيسى 25 قسنطينة علاوة دياب لخضر أوبيرة كريم در غال محمد الهادي بلهادف مراد عيسى أمين بن كحول يزيد حشيش نصر الدين خلفاوي محمد بلوم نصر الدين بركان نذير بوحنيكة عبد الوهاب سيمون مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 26 - المدية الجيلالي بن سعدي فتيحة اليوسفي محمد بهلول علي بلقادة سعيد حاج علي نور الدين باشن أحمد كيكوط علي بويعقوب عبد القادر بن الشيخ عبد القادر زوبيري عمر ميدون بلقاسم هوريف 27 مستغانم محمد مجاهد عبد العزيز عينوس عابد بن شهيدة الحاج بشيخ أحمد بن نجار يوسف بن فغول عبد القادر طاهري حبيب حشلاف يوسف بطاهر مولاي عبد القادر بن سلامة بن ذهبية بلغالي محفوظ كمون 28 المسيلة لمين ذبيح عبد الباسط عليان محمد شتيتح لخضر شاطر أحمد بوراس دراجي يوسفي بغدادي أوصيف عبد الكامل طويل دليلة سعيدي بن قويدر حنة بوعلام البركي مسعود بسكر / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندسة معمارية مفتش مهندس فلاحي مفتش رئيسي متصرف رئيسي متصرف مهندس متصرف رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مفتش رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس مكتب مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيس قسم مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مهندس معماري مهندس متصرف مفتش متصرف

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 29 - معسكر نور الدين بن وقاف لخضر بن طاوس محمد قدار محمد الأمين بوخديمي جمال برجي بومدين أوريبي كودة جمال الدين شعبان الطيب نحاس بوطالب شريد يحيى بونية عبد القادر عياشي أحمد كبير 30 ورقلة مصطفى حفصي لخضر ثليب محمد صالح صاولي جمال وكواك اسماعيل شعوبي منير لمنيعي لحسن بن أحمد عمار رزايقي يمينة شابي محمد لمين حلفاوي 1 3 - وهران عبد الغني بختي جيلالي لفجح علي نجادي موسى مولاي حسن جمال غوت محمد بلعابد أحمد حجاج محمد بخدة خدي بوكريريس جمال حنوف أحمد دريش بن عيسى بن حاج جلول للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مفتش مهندس دولة مفتش تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندسة معمارية مهندس فلاحي مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 32 البيض محمد شرقي محمد بلمامون محمد مرسلي إبراهيم بوهديبة محمد ناصري محمد خديم المختار خلفون علي نواري حميد جديد الدين بوعمرة 33 - إيليزي بوعلام خلوي نور الدين بوطغان جمال عمري أحمد بن رمضان أمقران تعزيبت عبد الباقي بويوسف محمد جبرون الشيخ كودية عبد الوهاب بلدي سليمان كعبوش بلعيد سعادة عبد القادر جعفر 34 برج بوعريريج مصطفى دبيش داود بن حمادي بوزيد قوادرية زهير بلكرفة كمال يحي عيسى علي حرز الله محمد داوش جمال كتفي لحسن بن حمادي مالك بوصوار عثمان تواتي محمد بلخيري / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي رئيس مكتب رئيس قسم مهندس تطبيقي تقني سام تقني رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة متصرف بلدي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس رئيسي ملحق إداري بلدي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي معاون إداري بلدي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مفتش مستشار تقني متصرف بلدي متصرف بلدي متصرف بلدي

6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الجريدة الرسمية الولاية الاسم واللقب 35 بومرداس جمال ساعد شاوش محمد موهاب عبد القادر زرابيب كمال بن تركية رابح شاوش سجية عفيف شاوش محمد عيساوي سعيد جناتي حسين بلحمر رابح مكيري سامية حمدي إسماعيل مهيبل 36 - الطارف جمال صالحي جمال الدين بوشايب نبيل نويصر ساعد عفايفية عمر منصر حامد قلاتي عادل بلهاني يوسف بن جدو الطاهر مرداسي كمال الدين بن صغير ناصر حربي فيصل نجيب لعزلي 37 تندوف بن عيسى كرومي محمد براهمي فرحات إيديري جمال شعنبي مداني بقاقرة كمال بلاش حسني تياح يوسف لشمط محمد جلولي نور الدين صباح جلول كرومي الطاهر فراح للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري متصرف تقني سام تقني سام مهندسة معمارية تقني سام عضو مجلس بلدي رئيس مصلحة تقني سام رئيسة مصلحة رئيس مشروع تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة متصرف مفتش رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة تقني سام

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 38 تيسمسيلت عمر بوطبل بن صالح طيري العيد سكين عبد القادر بوشربة محمد تريكي محمد عدة مصطفى لمين دادون محمد بن عطي لخضر كرفاح عبد القادر باية عبد القادر تواتي بن كحلة عمر مصباح 39 - الوادي أحمد مختار حمروني ابراهيم حمروني الصادق موساوي بلقاسم بوسكاية يوسف شلبي معمر تكسبتي عثمان مصباحي الجيلاني جابر محبوبي فندالي 40 خنشلة محمد عيساوي عيسى لخنش سمير دادي وناس رغيس عبد الكريم جرمون موسى عطا الله زين الدين نعمون / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة ممرض ممرض مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب مفتش متصرف رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري

6 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 40 خنشلة (تابع) ناصر مرداسي محمود سايحي محمد الصالح عبودي ناصر شرميم 41 سوق أهراس العربي قسطي ياسين ولد فروخ جميل صابر عبد المالك موفق علي حفصي مسلم مسعودي مقداد شدادي منير بن بوعبد الله رابح أوفلة مراد بوهنشير فيصل قادري نور الدين بونعاس 42 تيبازة أمين الله أنوغي شوقي جويدة كتاني فتيحة عصنون حورية طبوش مصطفى ويدار يوسف حمودي صونيا عيسيو حسين فرحي عبد الرزاق ولد ياعو 3 4 - ميلة عبد الجليل بوقريعة عمر بوحامي الساسي بلمرابط نور الدين بوقطوشة اليزيد بوطرنيخ محمد زموري عبد المالك بن قسوم بوجمعة قيدوم ناصر جامع عبد الكريم حلوي أحسن بولقرون الجزائرية / العدد 20 23 الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندسة معمارية مهندس معماري تقني سام مهندسة دولة تقني تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 44 عين الدفلى علي العابدي عدة طرفي محمد براهيمي عباس فلفول أحمد قرابن فريد يعقوب محمد صحراوي عبد القادر سحنون امحمد حاج يحي رابح تمزيل الطيب بن مبارك بن يوسف ناجم 45 النعامة محمد باموسي امحمد شاشوة محمد زاوي محمد العنتري الطيب العيداوي محمد علاوة سليمان عقون لخضر صديق 46 عين تموشنت بلقاسم بوعرفة لخضر بلقاضي أحمد بختي أحمد دلباز سعيد بارودي محمد موفق رابح صحراوي قويدر محجوب بن قناديل بلخير 6 محرم عام 1423 / العدد 20 20 مارس سنة 2002 م الرتبة أو الوظيفة مساعد إداري مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد إداري تقني سام تقني سام تقني تقني مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تقني تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس تطبيقي

6 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25 20 مارس سنة 2002 م الولاية الاسم واللقب 46-46 عين تموشنت نور الدين شيخ مزوار (تابع) حميد زناسني فتحي مجاهد 47 - غرداية يحيى بابكر عبد الحفيظ الزهواني محمد عيسى إبراهيم بن يوسف موسى بن عطا الله محمد حاج قويدر إبراهيم محمد مولاي محمد بن عيسى بن عيسى الطيب بسادات أحمد حمايمي يحيى عبد الله العيد زهواني 48 - غيليزان أحمد عبيد لخضر بصغير محمد خويدر بوعبد الله بوقطاية عابد نصلي بكير سليمان بن حماموش عابد بن دربال محمد عبد اللاش محمد ناير نور الدين عبد القادر خروبي بلمهل بلحميسي عيسى بن عمارة الرتبة أو الوظيفة مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي خبير عقاري عضو بالمجلس الشعبي البلدي مهندس مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس تقني مهندس مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني مهندس تقني سام تقني سام مهندس مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 الذي تحدث بموجبه البكالوريا التقنية وبمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إحداث شهادة التعليم المتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن إعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن إعفاء التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للأطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 17 منه، يحدّد هذا القرار شروط وكيفيات إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو أبناء الجزائريين الذين زاولوا دراستهم بالخارج من الاختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. المادة 2:يمكن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد دراسة الملف، أن يمنح إعفاء من اختبار يخص لغة واحدة فقط في امتحان شهادة التعليم الأساسي أو شهادة البكالوريا للمترشحين الذين يثبتون عدم متابعة دروس اللغة المطلوب الإعفاء منها طوال مسارهم الدراسي بالخارج. يحذف معامل الاختبار المعفى منه من مجموع المعاملات.

محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2002 م المادة 3 : لا يمنح الإعفاء إلا للتلاميذ أبناء الأجانب و / أو أبناء الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في مؤسسة تعليمية تابعة للوزارة المكلفة بالتربية لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات. غير أنه بالنسبة للتلاميذ أبناء الجزائريين الذين لم يتابعوا دروسا في اللغة العربية بالخارج، يعوض اختبار خاص في اللغة العربية الاختبار العادي في اللغة العربية. يعادل معامل الاختبار الخاص المذكور أعلاه معامل الاختبار المعوض. المادة 4: يسجل على شهادة النجاح الاختبار الذي تم الإعفاء منه. المادة 5 : يقدم المترشح عند تسجيله في الامتحان، ملفا كاملا للإعفاء الذي يجب إرساله عن طريق السلم الإداري إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسته ويتضمن الوثائق الآتية : طلب خطي يوضح فيه اللغة المعنية بالإعفاء، وثيقة تثبت جنسية المترشح، وثيقة تثبت إقامة المترشح بالخارج وتاريخ دخوله إلى الجزائر وثيقة تثبت أن المترشح لم يتابع دروسا في اللغة المطلوب الإعفاء منها طيلة مساره الدراسي بالخارج، شهادة من مدير المؤسسة تثبت أن المترشح كان مواظبا في حضور دروس هذه اللغة منذ قبوله في مؤسسة تعليمية تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وثيقة توضح المسار الدراسي للمترشح بالخارج وتاريخ تسجيله أول مرة بالجزائر. المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن إعفاء التلاميذ الذين درسوا خارج الجزائر من اجتياز اختبار ما عند الامتحان والقرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن إعفاء التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية من اختبار أو عدة اختبارات في الامتحانات والقرار المؤرخ في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدث اختبارا خاصا في اللغة العربية للأطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002. عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 يعيّن أعضاء في اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة في المؤسسات من الأصناف 5 إلى 9 كما هو منصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 289-93 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين الآنسة والسادة : فضيلة لعجال، ممثلة وزير السكن والعمران أحمد عجابي، ممثل وزير الموارد المائية محفوظ بن قرين، ممثل وزير الأشغال العمومية

  • محمد لعرج، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عمر فلاح، ممثل وزير المالية محمد زراوي، ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • عبد العزيز خيار، ممثل الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام. تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق امتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران ووزير المالية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
  • وبعد استطلاع رأي السلطات والمؤسسات المعنية، / العدد 20 6 محرم عام 1423 20 مارس سنة 2002 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، في ملحقيه (أ و ب ) كما يأتي : الملحق ( أ ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة : ثالثا : المؤسسات والمصالح المتخصصة :
  1. 4 - العدل : القضاة. ( الباقي بدون تغيير ) الملحق ( ب ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة : رابعا : المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري :
  2. 6 - المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى ذات الطابع الإداري : حذف المطة الأولى. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. وزير الدولة، وزير وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية عبد المجيد تبون نور الدين زرهوني وزير المالية مراد مدلسي المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر