قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها ، 0 1206
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة | رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر للجمهورية الجزائرية 1207 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه | اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل ، على الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 3 ربيع - 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | بالعربية • القانون الاساسى الخاص لسلك المكلفين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها »
تجرى الاختبارات يوم 6 ديسمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين ( 40 ) تخصص ستون في المائة منها لأفراد جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، وتسند الوظائف الباقية الى المترشحين الآخرين .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لأعوان المصالح المرسمين في رتبتهم وللاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عمله اليومى عن ست ساعات :
وينبغى على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س 2
- الحساب ، 30 راس 3
- الجغرافيا ، 30 راس 2 اختبار في اللغة العربية . اس 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةينبغي أن يكون المترشح قادرا على ذكر المراكز الرئيسية للولايات والدائرات الموجودة بها وذلك بالنسبة لاختبار الجغرافيا .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين متمرنين حسب ترتيبهم •
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 - المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 0 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.