قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 2 : تحدد اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة على النحو الآتي :
- اللوازم الخاصة : ......( بدون تغيير )......
- الخدمات الخاصة :
- .......................
- .......................
- .......................
- .......................
- .......................
- صيانة وتنظيف المباني ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة .2010 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز كريم جودي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.