قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 13 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان المتساوية يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل مشاركة البلديات في الاعضاء لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 187 صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية • 186
المادة الأولى
فتح المادةتمدد مدة وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء .
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 13 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالة اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى سنة 1973 والمعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 25 شوال | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المحدثة بموجب القرار الوزارى عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمحدد تأليفها بموجب القرار المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973، لمدة تبلغ 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لهذه الوكالة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1975 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 60-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.