قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ معلمين في التربية البدنية والرياضية الى المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 917
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية يوم 22 سبتمبر سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين كمايلي :
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين ب 334 منصبا موزعة كمايلي :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون 30 المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون 30 المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسرايدي 40، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية للاصنام 60 918 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1395 الموافق و مايو سنة 1975 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.