قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية. 57
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية الجهوية للأملاك الوطنية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لأنشطة أملاك الدولة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية في مجال أملاك الدولة
- تنشيط عمل المديريات الولائية لأملاك الدولة وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته.
وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب عمليات أملاك الدولة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بأملاك الدولة السهر على تنسيق وتوحيد مناهج العمل في مجال أملاك الدولة. * مكتب خبرات وتقييمات أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
ضمان إنشاء بنك معلومات للسوق العقاري على المستوى الجهوي
- توحيد مناهج وطرق تقييم العقارات والمنقولات والسهر على تحيينها. * مكتب الإحصائيات والتحصيل والجرد، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات الدورية المتعلقة بأملاك الدولة تأطير ومتابعة عمليات تحصيل عائدات ونواتج أملاك الدولة ومراقبتها، تأطير ومتابعة عمليات جرد الممتلكات التابعة للدولة وتسجيلها في الجدول العام للأملاك الوطنية. 19 ماي سنة 2022 م * مكتب عرائض ومنازعات وعقود أملاك الدولة ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العرائض المرتبطة بأملاك الدولة وتنسيق ومراقبة التكفل بها، متابعة منازعات أملاك الدولة وضمان التكفل بملفاتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية تأطير ومتابعة عمليات إعداد العقود من طرف مصالح أملاك الدولة وضمان تسليمها في آجالها المحددة.
2 - المديرية الفرعية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية في مجال مسح الأراضي والحفظ العقاري
- تنشيط عمل المديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومتابعته.
وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب عمليات مسح الأراضي العام، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
متابعة تنفيذ برامج مسح الأراضي العام استغلال المخططات المسحية القديمة بالتنسيق مع المصالح التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، وضمان صيانتها وحفظها،
- متابعة عمليات تحيين معلومات مسح الأراضي وتنسيقها مع المحافظات العقارية. * مكتب عمليات الشهر العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
متابعة عمليات الترقيم والشهر العقاري على مستوى مصالح الحفظ العقاري متابعة احترام الآجال القانونية المحددة لعمليات إعداد وتسليم مختلف الوثائق على مستوى مصالح الحفظ العقاري، تأطير ومتابعة العمليات المتعلقة بتحصيل الرسوم والأتاوى المرتبطة بخدمات مصالح الحفظ العقاري ومراقبتها. 18 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 19 ماي سنة 2022 م * مكتب عرائض ومنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العرائض المرتبطة بمسح الأراضي والحفظ العقاري وتنسيق ومراقبة التكفل بها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري وضمان التكفل بملفاتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية. * مكتب البطاقية العقارية وأرشيف مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
تأطير ومتابعة عمليات استلام واستغلال مختلف الوثائق والعقود والبطاقات العقارية في البطاقية العقارية لمصالح الحفظ العقاري وترتيبها وحفظها،
- ضمان استغلال مختلف المخططات المسحية وأرشيف مسح الأراضي والحفظ العقاري وحمايته وحفظه.
3- المديرية الفرعية للتفتيش والرقابة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ مهام تفتيش ومراقبة نشاطات المديريات الولائية وإعداد الحصائل والتلاخيص المتعلقة بذلك،
- ضمان، لحساب السلطة السلمية ، مهام المراجعة والتحقيق وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
وتتكون من مكتبين (2) إثنين : * مكتب تفتيش ومراقبة هياكل أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ برامج تفتيش ومراقبة هياكل أملاك الدولة، وإعداد التقارير الخاصة بذلك،
- القيام بزيارات فجائية لمراقبة لاسيما ظروف استقبال وتوجيه المتعاملين والتكفل بانشغالاتهم
- المتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة السلمية بخصوص تصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها خلال عمليات التفتيش والمراقبة. * مكتب تفتيش ومراقبة هياكل مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ برامج تفتيش ومراقبة هياكل مسح الأراضي والحفظ العقاري، وإعداد التقارير الخاصة بذلك،
- القيام بزيارات فجائية لمراقبة لا سيما ظروف استقبال وتوجيه المتعاملين والتكفل بانشغالاتهم،
- المتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمات وتوصيات السلطة السلمية بخصوص تصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها خلال عمليات التفتيش والمراقبة.
4 - المديرية الفرعية للرقمنة والمعلوماتية، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
- تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري
- المساهمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية في إعداد برامج الرقمنة والحلول المعلوماتية وضمان نشرها واستغلالها.
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير ومتابعة تنفيذ برامج رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
- إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة أملاك الدولة وتقديمها للسلطة السلمية. * مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير ومتابعة تنفيذ برامج رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري
- إعداد تقارير دورية حول عمليات رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري وتقديمها للسلطة السلمية. * مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، المواصفات التقنية لتجهيزات الإعلام الآلي والتجهيزات التقنية بمناسبة عمليات اقتناء هذه التجهيزات ومراقبة مطابقتها، صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والتجهيزات التقنية وكذا البرمجيات المخصصة للمديرية الجهوية وللمصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي.
5- المديرية الفرعية للإدارة العامة، وتكلّف، في حدود الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية والمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تقدير احتياجات المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية، وإعداد تقارير دورية للسلطة السلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، بالتنسيق مع المديريات الولائية المعنية،
- المشاركة في إنجاز عمليات تكوين مستخدمي المديرية الجهوية والمصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي.
وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المستخدمين والتكوين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية ولمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تقدير احتياجات المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي من الموارد البشرية
- إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- المشاركة في إنجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المديرية الجهوية ولمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي. * مكتب الميزانية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التقديرات الميزانياتية للتسيير والتجهيز للمديرية الجهوية والمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي، تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للمديرية الجهوية والعمليات ذات البعد الجهوي لفائدة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي. * مكتب المحاسبة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : 19 ماي سنة 2022 م تقدير الاحتياجات اللازمة للتكفل بأجور مستخدمي المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- ضمان دفع أجور مستخدمي المديرية الجهوية ومصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة لاختصاصها الإقليمي في الآجال المحددة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد الإحصائيات والوثائق المحاسبية المتعلقة بالأجور. * مكتب الوسائل والوثائق والأرشيف، ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على ضمان تزويد المديرية الجهوية بالوسائل الضرورية لأداء مهامها، صيانة مقرات المصالح التابعة للمديرية الجهوية، والسهر على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في مجال أمن الأشخاص والممتلكات تحديد احتياجات المصالح التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية في مجال المطبوعات، وضمان تسييرها وتوزيعها واستغلالها بالتنسيق مع الإدارة المركزية
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الأرشيف.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل 2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.