ج.ر عدد 90 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 166-18-15: ح ج ب 50 3200 . ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 : تحمل ميزانية الدولة نقص القيمة الجبائية للميزانيات المحلية . 1154 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تكوين مستودع السيارات التابع لمركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المراسلة . 1155 وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 يتضمن نقل مدافع قضائي 1155 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الاهلية المهنية في اختصاص البنوك . 1155 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة | 1974 يتعلق بتحديد حدود الربح المطبقة على بعض المنتجات . 1163

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات … وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 : تحمل ميزانية الدولة نقص القيمة الجبائية للميزانيات المحلية ان وزير المالية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 41 الى 46 والمتعلقة عفاءات بالاعفاءات الجبائية المطبقة لفائدة بعض الاصناف من المكلفين بالضريبة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 72 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان نقص القيمة الجبائية الناتج من تدابير الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 يحدد على مستوى ميزانية البلدية أو الولاية اعتبارا للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالية : ا - فيما يخص البلدية : الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجارى والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم المترتب على النشاط غير التجاري والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم المترتب على النشاط الزراعى والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم العقارى المترتب على الاملاك المبنية وغير المبنية الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور . ب - فيما يخص الولاية : الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري والرسم الثابت المطابق له، الرسم المترتب على النشاط غير التجاري والرسم الثابت الاضافي المطابق له ،

  • الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور المادة 2 : ان نقص القيمة الجبائية يكون موضوع اعانة من ميزانية الدولة طبقا للمادة 46 من الامر رقم 71 86- المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 وينتج نقص القيمة من عدد الاشخاص الخاضعين لرسم الاحصائية وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين. المادة 3 : ان نقص القيمة الجبائية المحدد في المادة 2 أعلاه يوزع ابتداء من التجهيز الاجمالى «ت» وفقا لصيغة يراعى فيها، بالنسبة لكل جماعة، عدد المكلفين بالضريبة والخاضعين لرسم الاحصائية «ر» وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين «م» ان حصة نقص القيمة العائدة لكل جماعة «ج» تنتج من- مقارنة الرقمين «ر، م» المطابقين بوجه التتابع لعدد المكلفين بالضريبة الخاضعين لرسم الاحصائية وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين على الصعيد الوطني والرقمين المحليين «ر، م» وفقا للتحديد المدرج في المقطع الاول أعلاه . ت 2 )ر + م ) ج = 2 ر م ) المادة 4 : تؤدى الاعتمادات المخصصة لتعويض نقص القيمة الى مصلحة الاموال المشتركة المكلفة بالتوزيع والصرف لدى الجماعات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 . المادة 5 : يكلف مدير الضرائب ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي المدير العام حبيب عقيقي

الجمعة 23 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تكوين مستودع السيارات التابع لمركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المراسلة نوع التخصيص سس س ن خ مركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المراسلة I I ان السيارات المشار اليها أعلاه والمكونة لمستودع السيارات بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يحدد عدد السيارات التابعة لمستودع مركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المرسلة كما يلى : السيارات الملاحظات س ن ث س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة

  • تساوى حمولتها أو تقل عن طن واحد س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد. وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم التابع لمركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المراسلة تسجل | عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث بناء على طلب وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة وذلك تتنفيذا للنصوص القانونية السارية المفعول وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المقرر . وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 ينقل السيد محمد رايس شبايكي المدافع القضائي بالجلفة بنفس الصفة الى الاغواط وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الاهلية المهنية في اختصاص البنوك ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي، ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • بمقتضى الأمر رقم 71-47 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مؤسسات القرض، شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقررون ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث اختصاص « البنوك ، في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع المحدد بموجب المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.. المادة 2 : يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا فترة التكوين الكاملة في اختصاص « البنوك » في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة
  1. المترشحون الذين يثبتون أنه سبقت لهم ممارسة مهنية طوال ثلاث سنوات في قطاع البنوك بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية كمستخدم في البنك. المادة 3 : يوجه ملف الترشيح الى مفتش الاكاديمية، مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من :

1156 الجريدة الرسمية

  1. (1) طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد 3 (3) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح،
  2. بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه :
  • شهادة تثبت أن المترشح قضى فترة التكوين الكاملة في اختصاص « البنوك »، بخصوص المترشحين المشار اليهم فى الفترة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
  • شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المشروطة على الاقل في ممارسة المهنة . المادة 4 : تسلم شهادة الاهلية المهنية في اختصاص «البنوك» للمترشحين الذين تتوفر فيهم في وقت واحد : 1 (1) النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية المبينة في الملاحق المرفقة بهذا القرار 2 (2) شروط التدريب المحددة كيفياته فى المواد التالية من الباب الثاني. المادة 5 : لا يمكن لاحد أن يشارك في التدريب المهني ان لم ينجح في الاختبارات الكتابية والشفاهية . الباب الثاني التدريب المهني المادة 6 : يجرى التدريب وفقا للتدابير المنصوص عليها في المواد التالية. المادة 7 : يدوم التدريب سنة . المادة 8 : توجه طلبات التسجيل للمشاركة في التدريب المهنى الى اللجنة التقنية الخاصة بالبنوك التي توزع المترشحين على القطاعات المختلفة المعنية. المادة 9 : تعين اللجنة التقنية للبنوك» مشرفا على التدريب، يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين أو من بين المسؤولين في المصلحة التي يجرى بها التدريب. المادة 10 : تحدد اللجنة التقنية ( للبنوك ، الكيفيات العملية التي يجرى عليها التدريب : أجرة التدريب عمله بمختلف المصالح الخ… المادة 11 : يجرى التدريب المهنى وفق التوقيت الكامل للعمل اليومي “ المادة 12 : يكلف المشرف على التدريب بتوجيه كل متدرب ومتابعة عمله ومراقبته .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه المادة 13 : يطالب المتدرب بما يلى : الحضور في الاجتماعات الدورية التي ينظمها المشرف على تدريبه تحرير مذكرات يومية مختصرة عن نشاطه المهني أثناء التدريب تحرير تقرير تحليلى عن نشاطه في نهاية كل ثلاثة أشهر . المادة 14 : يراقب المشرف على التدريب ما يلى : موا مواظبة المتدرب وسلوكه المهني من جهة،
  • نوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى تحرير مذكرات التدريب وتقارير الاشهر الثلاثة . المادة 15 : يمكن للجنة التقنية للبنوك أن توافق على توقف التدريب المهنى مدة سنة ان طلب ذلك المتدرب المادة 16 : ينجم عن التحاق المتدرب بالخدمة الوطنية توقيف التدريب المهني بصفة تلقائية . المادة 17 : تبدى لجنة التدريب المؤلفة من رئيس مؤسسة التكوين واستاذ من هذه المؤسسة وتقنى في أعمال البنوك و مشرف على التدريب بعد ملاحظة أعمال المتدربين وسلوكهم. رأيا بخصوص كفاءة كل متدرب واستعداده لممارسة المهنة. المادة 18 : يمكن للجنة التقنية للبنوك، بعد الاطلاع على هذا الرأى أن تقوم بما يلى : اما تسليم شهادة تثبت انجاز التدريب واما رفض تسليم الشهادة لأسباب تأديبية أو مهنية. المادة 19 : يفرض على المتدرب في حالة عدم تسليمه هذه الشهادة الاستمرار في التدريب مدة ستة أشهر . المادة 20 : اذا رفضت اللجنة التقنية للبنوك اعطاء شهادة انجاز التدريب اثر انتهاء هذا التمديد للتدريب يخسر المترشح فائدة قبوله في الاختبارات الكتابية والشفاهية . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 وزير التعليم الابتدائي والثانوى وزير العمل والشؤون عبد الكريم بن محمود الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية ويتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الجمعة 23 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 امتحان الحصول على الاهلية المهنية في اختصاص البنوك الملحق رقم 1 نوع الاختبارات المدة المعامل أولا : الاختبارات الكتابية 1 الاختبارات النظرية

  1. (1) القانون التجاري 3 ساعات 2 (2) الاقتصاد العام 3 ساعات 2 ب - الاختبارات التطبيقية 3 (3) المحاسبة والرياضيات المالية 3 ساعات 3 4 (4) عمل البنوك ودراسة لحالة معينة 4 ساعات 4 ج - 5 اختبار كتابي في اللغة الوطنية ساعتان ثانيا : الاختبارات الشفاهية ا - الاختبارات النظرية : الاقتصاد المطبق الاتية 20 دقيقة 20 دقيقة 2 ب - الاختبار التطبيقي : تقنية البنوك ( التحضير 30 دقيقة التحضير الاسئلة 30 دقيقة 2 الملحق رقم 2 نوع الاختبارات 1 (1) القانون التجاري : يهدف هذا الاختبار الى التأكيد من معلومات المترشح ويحتوى على سؤال أو أكثر يتعلق بالقانون التجاري . 2 (2) الاقتصاد العام يهدف هذا الاختبار الى التأكيد من : . 1. المعلومات المكتسبة ، الاعتناء المخصص لاعداد الفرض تصحيح الاسلوب ورسم الحروف) . وهو عبارة عن دراسة سؤال أو أكثر يتعلق بالبرنامج المدروس . (3) المحاسبة والرياضيات المالية : يهدف هذا الاختبار إلى فحص مؤهلات المترشح وتفكيره وهو عبارة عن حل مشكل في المحاسبة يحتوى على مسائل ذات صعوبة متصاعدة .
  2. تقنية البنوك ودراسة حالة معينة : يهدف هذا الاختبار الى التحقق مما يلى : 1 (1) يبرهن المترشح فى المجال التقني على مهارة تامة في الموضوع • 2 (2) في مجال المؤهلات الشخصية يعرف المترشح حل المشكل المطروح عليه ويتخذ المبادرات لحله ويقدم حلولا منطقية . وهذا الامتحان عبارة عن دراسة حالة أو اثنتين تطبيقيتين . 5 (5) اختبار كتابي في اللغة الوطنية حدد الاختبار بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972. الاختبارات الشفاهية تدور الاسئلة حول المسائل المسطرة في برنامج الامتحان .- الملحق رقم 3 البرنامج
  • المحاسبة والرياضيات المالية أ المحاسبة : الحساب الختامي
  • الاصول : تثبيت رؤوس الاموال القيم المتداولة الخصوم : رؤوس الاموال الدائمة ووجوب الاداء رؤوس الاموال الصافية والديون الحساب : حساب الوضعية حساب التسيير، الحساب الختامي يجب التأكيد على دوام الجرد . تلاعب الحسابات - مبدأ الجزء المضاعف - مخطط المحاسبة الوطني الدفتر اليومي - الدفتر الكبير - الموازنة ..- مبادىء حول النظام التركيزى - الدفاتر الاضافية .- عمليات الجرد : مبدأ الاستهلاك 6
  • مبدأ الاحتياط ،
  • تنظيم حسابات التسيير الأخرى .

1158 الجريدة الرسمية تحديد نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية ، تقديم الحساب الختامي .. عمليات ما بعد الجرد .. ب - الرياضيات المالية : الفائدة البسيطة - قواعد وطرق الحساب السريع

- اعداد قوائم الخصم. الخصم وحسابات الخصم معادلة السندات الاستحقاق المشترك الاستحقاق المتوسط { معدلات متبادلة الحسابات الجارية والفوائد معدلات غير متبادلة

- المعدلات المتغيرة

  • الطريقة الهامبورجوازية
  • الحسابات بالعملات الاجنبية مبادىء عامة حول :-
  • الفوائد المركبة، الاقساط السنوية للرسملة أقساط الاستهلاك،
  • جداول الاستهلاك، جداول القرض .
  • الاقتصاد العام :
  • هدف الاقتصاد السياسي
  • المبادىء الاساسية : الاموال الخدمات المنافع الثروة،
  • طرق العلوم الاقتصادية علم السكان (الديموغرافية). الانتاج العوامل الرئيسية للانتاج العوامل الطبيعية :
    • الارض والمواد الاولية موارد الطاقة
  • مشكل المجال الاقتصادي .
  • العمل :
    • الظروف التي تؤثر في نجاعة العمل، تقسيم العمل،
  • ادخال الآلة على العمل ،
  • تنظيم العمل .. رأس المال :
    • مبادىء أولية عن رأس المال
  • رأس المال التقني
  • رأس المال القانوني تكوين رأس المال - الادخار الاستثمار.- للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه التقدم التقني : نبذة عن انواع التنظيمات الاقتصادية الرئيسية.
  • اقتصاد السوق : المبدأ، الكيفيات الاطار التأسيسي .
  • الاقتصاد المخطط . الاقتصاديات الوسيطة :- الاقتصاد المدار والموجه : التخطيط المرن. هياكل الانتاج والتبادل في اقتصاد السوق
  • المؤسسة : دور المقاول أو المؤسسة، تسيير وتنظيم المؤسسة ..
  • مشكل توسع المؤسسة :
  • التخصص، التركيز الاندماج .
  • مشكل اتحاد المؤسسات : الاحتكارات الكبرى- التحالف اتحاد الاحتكارات . نظام الاسعار في نظام المنافسة الكاملة في نظام الاحتكار،- في نظام المنافسة الناقصة تدخل الدولة فيما يخص الاسعار. الاستهلاك العوامل التي تحدد الاستهلاك. المدخولات - القوة الشرائية ومستوى المعيشة الادخار، الاستثمار . مشكل التوازن بين الانتاج والاستهلاك : الدورات والتقلبات الاقتصادية الازمات الاقتصادية ، الاستخدام الكامل. مبادىء موجزة عن الدخل القومى والمحاسبة الوطنية . الاقتصاد الجزائري السكان الموارد : المواد الاولية. الطاقة ..

الجمعة 23 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 القطاعات الكبرى للاقتصاد،

-

  • مشكل تنمية وتنظيم الاقتصاد الجزائري. قانون البنوك 1 مبادىء موجزة عن القانون المدنى
  • الاعمال القانونية شروط الوجود والصلاحية الابطال
  • الاشخاص : الحالة المدنية الموطن، الجنسية-
  • الزواج، الطلاق، الانفصال الجسماني العجزة القاصر والوصاية العجزة الآخرون
  • الشروط القانونية المترتبة عن المرأة المتزوجة
  • الشروط القانونية المترتبة عن الاجانب. الحقوق : الحقوق العينية الحقوق الشخصية :
  • الاموال وتصنيفها
  • الملكية، حق الانتفاع
  • الحيازة .
  • الالتزامات : العقد. شروط تكوين العقد وصحته- الجريمة وشبه الجريمة،
  • أثر الالتزامات السر المهني،
  • حوالة الدين ،
  • كيفيات انقضاء الالتزامات
  • طعن الدائن
  • ضمان الالتزامات – الانظمة الزوجية
  • عقد الزواج. ب - التاجر والعقود التجارية
  • العقود التجارية
  • التاجر، السجل التجاري
  • محل التجارة وعناصره
  • الملكية التجارية
  • بيع ورهن المحل التجاري. ج الشركات والجمعيات :
  • عقد الشركة
  • الشخصية القانونية للشركة شركات الاشخاص وشركات الاموال
  • شركات الاشخاص :
  • مسؤولية الشركاء شركة التضامن شركة التوصية البسيطة
  • شركة المساهمة، الشركة المغفلة :- قواعدها وتكوينها هياكلها : مجلس الادارة الرئاسة والمديرية العامة. المندوبون للحسابات الجمعيات السندات التي تصدرها الشركة المغفلة. شركة التوصية بالاسهم- الشركة ذات المسؤولية المحدودة النماذج المشتقة منها : شركة ذات رأس مال متغير،- الشركة المدنية ذات شكل تجاري. الجمعيات : النظام القانونى التكوين الاهلية، التسيير . ro الاثبات الواجب تقديمه للبنوك التحقق من السلطات . الاشهاد والتشريع .. بطاقات فتح الحسابات .. علاقات البنوك مع الشركات والجمعيات د - السندات التجارية السفتجة (الكمبيالة) :- الانشاء، القبول التظهير مقابل الوفاء، الرصيد الدفع الاحتجاج، الطعن، الضمان ..
  • السند الأمر
  • القواعد الجبائية الخاصة بالسفتجة والسند لأمن الشيك (الصك) : الانشاء، مقابل الوفاء، التداول، الدفع، الضياع أو السرقة. الاعتراض، التسطير تسديد السندات التجارية بواسطة الشيك .. ه - - عمليات البنوك من الوجهة القانونية
  • الحسابات الجارية الطبيعة القانونية، الآثار . القيد العكسي للسندات التجارية . العمليات المضمنة . الرهن : رهن المنقول، رهن الدين رهن السندات، رهن المحلات التجارية، رهن البضائع : رهن الغلات والمخزون . الامتيازات : أهمية هذه المسألة بالنسبة لصاحب المصرف .. عمليات الوكالة : عموميات حول الوكالة ، التزامات الطرفين ، ايداع السندات 6 ايجار الصناديق الحديدية .
  • صاحب المصرف الكفيل .

1160 الجريدة الرسمية و - الافلاس والتسوية القضائية الحكم . مضمونه آثاره تجاه المدين تجاه الدائنين العاديين تجاه الدائنين المرتهنين المطالبات ، الحلول للتسوية القضائية وللافلاس

- اقفال التفليسة بسبب عدم وفرة الاصول. ‘- اقفال التفليسة بسبب عدم اهتمام مجموعة الدائنين الافلاس بالتدليس . رد الاعتبار . ز - النزاعات المصرفية

  • المحاكم وخاصة الاقسام التجارية . الاجراءات • الحكم. طرق الطعن تنفيذ الاحكام
  • الاجراءات التحفظية . حجز ما للمدين لدى الغير. الحجز التحفظي • الاعتراضات على القسمة . الرهن الحيازي القضائي لمحل تجاري - فصل أموال .
  • الاعمال المتممة بتدليس حقوق الدائنين.
  • البنوك وعمليات الارث الاقتصاد المطبق تدخل البنوك والتنظيم النقود (العملة) مهمة النقود واشكالها المتتالية
  • النقود المعدنية ومشاكلها .
  • النقود الورقية ومشاكلها .
  • النقود الكتابية ومشاكلها . القوة الشرائية للنقود ومستوى الاسعار العام . الانكماش-
  • التضخم ، القرض
  • مهمة القرض الاقتصادية مختلف أنواع القرض .- 1 النظام المصرفي الجزائري : 1 (1) النظام والهياكل المصرفية :
  • البنك المركزى الجزائري البنك الجزائري للتنمية
  • البنوك الأولية . 2 (2) الهياكل الاستشارية والمراقبة :
  • المجلس الوطني للقرض
  • اللجنة التقنية للبنوك . للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه ب - توجيه الاقتصاد بواسطة القرض .. ج تنظيم بنك أولى. د - مؤسسات القرض المتخصصة : الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وصندوق القرض البلدى لمدينة الجرائر . مبادىء عن التشريع المالي : ميزانية الدولة
  • الخزينة، النفقات الايرادات : الضريبة التسليف، وسائل الايداع في الخزينة : سندات الخزينة على تأثير الحياة ميزانية الاقتصادية الدولة تأثير النفقات التخطيط المالي .. تأثير الايرادات .. المبادلات الاقتصادية الدولية
  • حرية التبادل
  • حماية الاقتصاد،
  • الواردات - الصادرات - الميزان التجاري - ميزان الحسابات الاتفاقات التجارية. الصرف : تكوين الاسعار تغير الاسعار
  • مراقبة الصرف ،
  • انخفاض قيمة العملة . التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الاخيرة : المنظمات الدولية الجديدة : البنك الدولى. مشكل البلدان النامية . صندوق النقد الدولي. تقنية البنوك أولا - احتياجات الاقتصاد الى رؤوس الاموال :
  • التمويل لتثبيت المنقول : الاستثمار تمويل قيم التداول : الاستحقاق ومساعدة الخزينة مصدر رؤوس الاموال الموضوعة لخدمة الاقتصاد،
  • الادخار : الادخار الاحتياطى والادخار المثمر أسواق رؤوس الاموال : السوق المالي والاستثمارات
  • سوق النقد والايداع المصرفي.

الجمعة 23 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 دور البنوك والمؤسسات المالية : من الناحية التارخية

  • مركزية الادخار وتوزيع القرض.
  • التنظيم المهني للبنوك . ثانيا : وسائل البنوك في العمل 1 الودائع المصرفية : كيفياتها . ب - أموالها الخاصة كيفيات استعمال مختلف أنواع الموارد هذه والمبادىء التي يجب ان تتحكم في هذه الاستعمالات ج - ج تصنيف البنوك حسب مصدر الاموال التي تستعملها واعادات الاستعمال المتممة. د نظرة على النظام المصرفي الفرنسي :
    • بنوك الودائع ومؤسسات القرض
  • بنوك الاعمال البنوك المتوسطة الاصل ، القطاعات المؤممة والعمومية والشبه العمومية. المؤسسات المتخصصة : القرض العقاري، القرض الوطني، القرض الزراعى، القرض الشعبي. ثالثا : الحساب المصرفي ا - ۔ (1 (1) الحسابات المسماة بالشيك وبالحسابات الجارية . 2 (2) فتح الحسابات - الاهلية القانونيه لصاحب الحساب :
  • النساء المتزوجات
  • عديمو الاهلية الاشخاص المعنويون. ب أدوات استعمال الحسابات : عمليات الصندوق :
  • الايداع والسحب
  • التحويل
  • الشيك
  • شيك السفر،
  • رسالة اعتماد
  • الاعتماد. رابعا : القرض القصير الأجل خصم السندات التجارية السفتجة والسند لأمر : مميزاتهما القانونية التداول، الدفع عدم الدفع الطعن ملف الخصم : فتحه تسييره اخطاره، دوره الخصم الاقتصادي تحصيل السندات. القروض عن طريق الصندوق. تسهيلات الصندوق - التسبيق والكشوف. فتح القروض والقروض المثبتة، النظام والفائدة في تسبيق الحساب الجاري.- 2 (2) تثبيت القروض المصرفية. تستعمل الودائع عند الطلب فى العمليات المحددة الاجل) الحلول الخاصة لهذا التناقض : أ قانون الاعداد الكبيرة في حركة الودائع. ب اعادة الخصم :
  • اعادة خصم السندات التجارية والتمديد الى القروض عن طريق الصندوق لتقنية اعسادة الخصم،
  • اعادة الخصم بواسطة معهد الاصدار مظهره الاقتصادي والنقدي تنظيمه : شروط الانتخاب لاعادة الخصم.
  • الحد الادنى للسندات والحد الاقصى للخصم. . ج الاحتياج الى اسواق النقود يوما بيوم المعاشات
  • حساب التسبيقات للبنك المركزي الجزائري.
  • السوق المفتوح . خامسا : عمليات الصرف العملة والمعاملات الدولية.
  • الصرف. تسوية الصفقات الدولية. النظام الحر والمراقبة - المقاصة .. سادسا : تمويل التجارة الخارجية القرض الوثائقي : هدفه وفائدته وتسييره وأخطاره .
  • المؤسسات المتخصصة والتأمين القرضى والقروض بالقبول . سابعا - الالتزامات بالتوقيع
  • مختلف الكفالات الممنوحة من قبل البنوك الالتزامات المكفولة .- ثامنا - عمليات القرض المضمون أ ) ضمانات التجارة المصرفية الضمانات الشخصية : الكفالة
  • الضمان . ب ) - الضمانات العينية : مختلف الضمانات المستعملة في البنك الرهن ومشكل نزع الحيازة
  • الرهن بنزع الحيازة أو بدونه.

1162 الجريدة الرسمية ج ) - القروض المرهونة بواسطة البضائع :

  • تقنيتها، المخازن العمومية : وصولات الضمان- د) – رهن الاسواق :
  • الصفقات الخاصة
  • الصفقات العمومية : مبادىء موجزة تمويلها بتدخل البنك الجزائري للتنمية. تاسعا القروض الموسمية :
  • دورها الاقتصادى - كيفيات وتقنيات التمويل . عاشرا - القرض المتوسط الاجل :
  • هدفه الاقتصادي
  • دور البنك الجزائرى للتنمية والبنوك الأولية
  • موارد هذه المؤسسات.
  1. القرض المتوسط الاجل غير مطروح للتداول أو تسليف مباشر . تقنياته. ب القروض المتوسطة الاجل المطروحة للتداول : كيفياته وتقنياته . حادي عشر - الخطر المصرفي
  • الخطر المتعلق بشخص المقروض له والمتعلق بالظروف المهنية أو بالظروف العامة،
  • دراسة الخطر : مصالح الدراسات الاقتصادية،
  • مركز الاخطار،
  • القروض المشتركة. ثاني عشر - أجور البنوك : الفائدة وريع الصرف، شروط البنك . ثالث عشر - القرض الطويل الاجل والعمليات بواسطة السندات . أ) عموميات حول القيم المنقولة : الاسهم الالتزامات الحصص المستفيدة
  • رأس مال الدولة الزيوع والقيم المماثلة. ب ) - السندات الاسمية والسندات لحاملها . ج ) - الشركة المهنية لمقاصة القيم المنقولة (سيكوفام).
  • دورها وتسييرها . د )د - مبادىء موجزة عن النظام الجبائي للقيم المنقولة . ه) - نظام اصدار الاسهم والسندات.
  • سعر الاصدار علاوة الاصدار علاوة التسديد حقوق الاكتتاب، حساب قيمتها،
  • التنظيم والاشهار. تدخل المصرف ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه و ) - مبادىء موجزة عن عمليات البورصة. ز) - مصالح السندات : المحافظة على السندات-
  • ايجار الصناديق الحديدية قسائم التحصيل والاستيطان. ج ) - أجر صاحب المصرف في عمليات القيم المنقولة. الاختبار التطبيقي فيما يخص البنك محاسبة الشركات التأسيس تغير رأس المال، تخصيص نتائج ما يلى :
  • شركات التضامن شركات التوصية البسيطة
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشركات المغفلة ،
  • شركات التوصية بالاسهم. دراسة الحساب الختامي وحسابات النتائج
  • تحليل الحساب الختامي :
  • تعريفه
  • الأصول والخصوم : المجموعات الكبرى للحساب الختامي مجموعات الاصول : الاصول الثابتة واستهلاكات القيم المؤقتة المثبتة، القيم العادية (قيم الاستغلال الاوراق الممكن بيعها والموجودات) .
  • مجموعات الخصوم : الديون الطويلة الاجل والمتوسطة الاجل : الديون القصيرة الأجل الاموال الصافية والاصول الصافية حساب استغلال الارباح والخسائر،-
  • مخطط المحاسبة - هدفه - أصناف الحسابات
  • الحساب الختامي النموذجي
  • فحص انتقادي للحساب الختامي تقييم وظائف الاصول الزيادات فى القيمة غير المحققة
  • الوظائف الناتجة عن انخفاض القيمة النقدية، انتقاد التغيرات مقارنة الحسابات الختامية متتالية حساب الادارة : دراسة الهيكل المالي والملأة والنشاط و مردود المؤسسة، محاسبة البنوك :
  • عمليات الصندوق عمليات برسم سندات عمليات برسم سندات تجارية
  • دراسة قيد الحسابات الختامية للبنوك .
  • عمليات القرض ،

الجمعة 23 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة | المستوردة والمعاد بيعها على حالها ولا سيما المقطع الاخير من 1974 يتعلق بتحديد حدود الربح المطبقة على بعض المنتجات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، المادة 2 منه ،

يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان هذا القرار يحدد حدود الربح المطبقة على بعض المنتجات المبينة في الجدول الملحق به • المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 عياشي ياكر الملحق حد الربح للبيع حد الربح للبيع رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 04-04 الجين 08-05 الفواكه اليابسة 09-04 الفلفل والتوابل الأخرى 01 12 البزور والبذور غير الحبوب بالجملة : بالتجزئة % 10 25 : 10 20 10 20 20 30 ΟΙ 16 المصبرات الغذائية من اللحم والسمك من غير السردين والفواكه والخضر والقشريات والرخويات 10 20 04 16 مصبرات السردين والسمك المملح واليابس والمقدد 10 20 1806 الحلويات المصنوعات من السكر والمصنوعات من الشوكولاته 15 25 19-08 منتجات العجائن الحلوة الصناعية والبيسكوى 10 20 23-07 أغذية مركبة للماشية 10 15 32-04 المواد الملونة الدهان البرنيق، لياسة . 15 20 об 33- منتجات التعطير والتجميل 30 50 ΟΙ 37- منتجات التصوير والسينما ماعدا الآلات 20 30 39-07 أواني المائدة والطبخ، مصنوعات من من مادة البلاستيك الزجاج، أدوات منزلية 15 20 1 08 40- مصنوعات من المطاط (أسلاك ،صفائح أنابيب، سيور، مطاطيات هوائية، اطارات مطاطية هوائية الصحة والصيدلة من المطاط ماعدا من المطاط) 02 42 مصنوعات تقليدية من الجلد 42-03 الجلود المدبوغة وغير المدبوغة بديل ΟΙ 44 الخشب ومشتقاته ΟΙ 48- الورق والورق المقوى 58-05 أدوات البزازة والوشاحة 59-04 الحبال والخيوط 10-69 الاجهزة الصحية 70-09 الزجاج البلور، المرايا مصنوعات للحفاظ عن أدوات اللعب والملابس 15 20 20 30 الجلد الخام أو المحضر 10 20

15 20 15 20 15 20 20 20 15 20

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات حد الربح للبيع حد الربح للبيع بالجملة % بالتجزئة % 70-13 أوانى المائدة والطبخ، مصنوعات من الزجاج للمنزل وغيرها 20 30 70-16 اللبنات القرميد، الآجر أدوات للاستعمال أو من الزجاج A 70-18 النظارات 12 71 مصنوعات الصياغة الصناعي من الخزف 10 15 20 30 25 35 B 82-09 أدوات لصنع السكاكين وحاجيات المائدة من معدن موحد 20 25 83-07 أجهزة الانارة والثريات 84-20 أجهزة وأدوات الوزن 84-21 أجهزة ميكانيكية B 84-21 مطفئات الحريق a 84-51 أجهزة ميكانوغرافية وقطعها : الالكترونية

- الكهربائية

-

  • الميكانيكية 84-54 أدوات ولوزام المكتب 85-10 الادوات الكهربائية الصغيرة 85-12 أجهزة كهربائية منزلية 87-03 السيارات 87-09 الدراجات والدراجات النارية وقطع الغيار 90-07 أدوات وأجهزة البصر والتصوير والسينما والتدقيق وقطع الغيار II - 91 أدوات لصنع الساعات 20 30 15 30 10 30 20 25 25 35 20 30 20 25 20 25 15 25 20 30

15 20 والكيل والتحقيق 20 30 20 30 92-10 الآلات الموسيقية اسطوانات وناقلات الصوت 20 30 B 92-11 أجهزة اعادة الصوت وتوابعها 94-03 أثاث معدني وخشبي : من الخشب من المعدن 94-04 اطارات الاسرة وادواتها G 97-03 لعب وأدوات التسلية 20 20 20 30 20 25 20 25 20 30 97-06 أدوات : الالعاب في الهواء الطلق والحركات البدنية الرياضية والرياضيات الاخرى ماعدا البسة واحذية الرياضة 20 30 أدوات الزينة أدوات ولوازم مدرسية أدوات للمدخنين أدوات ومنتجات العطارة أدوات حديدية .. المطبعة الرسمية : 2 به 9 به 11 شارع عبد 15 25 20 20 20 25 15 25 15 25 القادر بن مبارك - الجزائر