قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.