قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 10 يوليو سنة 2019 م 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : يقيد في الصندوق الخاص لترقية الصادرات :
- في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
- في باب النفقات :
تتمثل العمليات التي يمكنها الاستفادة من المساعدة الممنوحة من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات :
(بدون تغيير)
2 - في باب المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية : . الفقرات 1 و 2 و 3 .......... ( بدون تغيير ) ....... ، .10 % كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني.
3 - ............ (بدون تغيير) -4 (بدون تغيير) -5 (بدون تغيير) -6 (بدون تغيير) -7 (بدون تغيير)
8 - في باب النقل الدولي لتصدير المنتجات سريعة التلف أو المصدّرة إلى وجهات بعيدة : .50 % من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير، . 50 % من تكاليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية، .50 % من تكاليف النقل البري الداخلي للمنتوجات المصدرة.
9 - .......................... (بدون تغيير ) . ................. " . 7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 وزير المالية وزير التجارة محمد لوكال سعيد جلاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 084-302
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك رقم 084-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.