قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على على اساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة 1021
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات يوم 15 سبتمبر سنة 1973 في وزارة التجارة لتعيين ثمانية مفتشين رئيسيين للتجارة وذلك بنسبة 50 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى بوزارة التجارة، قصر الحكومة الجزائر .
وينبغى على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية تدعيما لطلبهم :
شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها ثلاثة أشهر .
شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، نسخة مصدقة عن الشهادة أو الدبلوم ، وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية ، صورتان للهوية وظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل منهما عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشحين بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون :
حملة الليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو الليسانس في الاقتصاد أو فى المالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة ، أو شهادة معترف بمعادلتها ، ممن بلغوا 35 عاما من عمرهم على الاكثر عند تاريخ التعيين بيد أن الحد الاقصى للسن المعتبر، يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز الحد الاقصى خمسة اعوام ويمكن ان يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 اعوام لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات الخاصة بالسن والزيادات في النقط طبقا للاحكام المحددة بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 5
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد بأول سبتمبر سنة 1973 كآخر أجل .. 1022 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الاسعار أو ممثله ،
- مدير التسويق أو ممثله 6 مفتش رئيسي مرسم
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.